فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإمام في الجمعة، والقراءة فيها، والقنوت، وإمامة العبد فيها والمسافر والإمام الجائر، وهل تُصلَّى في الأفنية

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٬٢٦٤ إلى ٦٬٢٩١

  1. ١/٤٧٧١/٤٧٧

    من المجموعة ابن نافع، عن مالك قيل: أقراءة سورة الجمعة في صلاة الجمعة سُنَّة؟ قال: ما أدري ما سُنَّة، ولكن من أدركنا كان يقرأ بها في الأولى، وفي الثانية بـ {سبح اسم ربك الأعلى} . وفي رواية أشهب بـ {هل أتاك حديث الغاشية} .

  2. وذلك أَحَبُّ إِلَيَّ، وهم يقرأون اليوم بالتي تلي سورة الجمعة. وقال عنه عليٌّ: والأمر عندنا أن لا يقنت فيها. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالجمعة، و {هل أتاك حديث الغاشية} . وقرأ بعض الأئمة بـ {سبح} .

  3. ١/٤٧٨١/٤٧٨

    ولا يجوز أن يؤمَّ فيها عبد ولا مسافر ولا من لم يبلغ الحُلُم،

  4. فإن فعل لم تجزهم، ويعيدوا جمعة،

  5. فإن غربت الشمس أعادوا ظُهْرًا، ويعيد العبد أَبَدًا؛ لأنه إذا لم يكن مأمومًا فإنما فرضه أربع، ويعيد المسافر أَبَدًا؛ لأنه جهر فيها، ولم يدخل مع غيره فيصير من أهلها.

  6. ولو قدَّمه الإمام بعد أن أحرم خلفه أجزأهم؛ لأنه صار بالإحرام خلفه من أهلها، وإنما تفسد عليهم لو ابتدأها مستخلفًا.

  7. وأما العبد فلا تجزئهم؛ ابتدأها مستخلفًا، أو بعد أن أحرم. هذا قول مطرف وابن الماجشون. وقال أشهب: تجزئهم في المسافر وإن ابتدأها بهم. وقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: لا تجزئهم وإن استُخلف بعد ركعة. والأول أَحَبُّ إِلَيَّ. وذكر ابن المواز، عن أشهب، مثل ما ذكر عنه ابن حبيب: يجزئهم وإن ابتدأها؛

  8. لأنه لما حضرها صار من أهلها. وقال أشهب وسحنون:

  9. وإذا أحدث في الخطبة، فقدَّم مسافرًا فصلى بهم، أن ذلك يجزئهم.

  10. ومن الْعُتْبِيَّة روى عيسى عن ابْن الْقَاسِمِ، أنه إن صلاها بهم عبد فليعيدوا في الوقت جمعة بخطبة، وبعد الوقت ظُهْرًا، والوقت في ذلك أن يدركوا الجمعة. يريد: بخطبة وركعة من العصر قبل الغروب. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في مسافر حضر الجمعة فأحدث الإمام فقدَّمَه،

  11. فلا يُصَلِّي بهم، فإن فعل أعادوا الخطبة والصلاة في الوقت،

  12. فإن زال الوقت، أعادوا ظُهْرًا. وقال سحنون: تجزئهم؛ لأنه لما حضرها صار من أهلها. قال عيسى عن ابْن الْقَاسِمِ في المسافر يُصَلِّي الظهر في سفره يوم الجمعة،

  13. ثم قَدِم، فدخل مع الإمام فاستخلفه لحدث فَصَلَّى بهم، فإنها تجزئهم؛ لأنه إذا قَدِمَ قبل يُصَلِّي الإمام فعليه أن يأتيها،

  14. فإن لم يفعل حتى فاتت، أعادها ظُهْرًا حتى تكون

  15. ١/٤٧٩١/٤٧٩

    صلاته بعد الإمام. قَالَ ابْنُ المواز: وقال أصبغ:

  16. ثم لو بطلت الجمعة التي صَلَّى لوضوء أو غيره، فعليه أن يعيد الظهر.

  17. قال أبو زيد، عن ابْن الْقَاسِمِ، إذا سافر الإمام فجمَّع بقرية لا جمعة عليهم: إنها تجزئه دونهم. قال في كتاب ابن المواز:

  18. ومن معه دونهم. يريد: دون أهل الموضع وتجزئ من معه من المسافرين. قال في رواية أبي زيد: ويبني الحضريون عليه ركعتين،

  19. ثم يكون ظهرًا. وقاله مالك في المختصر.

  20. ومن المجموعة روى ابْن الْقَاسِمِ، عن مالك، أنها لا تجزئه ولا تجزئهم. وروى عنه ابن نافع أنها تجزئه دونهم. وقال عنه ابن نافع، في كتاب ابن المواز: أن ائتمُّوا بعد سلامه أجزأهم.

  21. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وتُصَلَّى الجمعة خلف الإمام الجائر الفاسق، بلغ فسقُه وجُرمه ما بلغ.

  22. ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك: لا بأس بالصلاة لضيق المسجد يوم الجمعة في مجالس حوانيت عمرو بن العاص، وأراها كالأفنية.

  23. ومن المجموعة، قال عنه ابن نافع:

  24. ولا أُحِبُّ أن يُصَلِّي في الطريق والأفنية الجمعة إلا مثل المرأة والضعفاء،

  25. ومن لا يقدر على دخول المسجد، والرجل يصيبه ذلك المرة بعد المرة،

  26. فأما من يقعد في منزله يتنَعَّمُ ويتلذَّذُ،

  27. فإذا خاف الفوات جاء فَصَلَّى حيث أدرك،

  28. فلا أُحِبُّ أَنْ يلزم مثل هذا أحدٌ.