فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في لباس الرجل فِي الصَّلاَةِ، والارتداء، وصلاة العريان، والمُكَفِّتِ، والمُتشَمِّرِ، والمُتزرِّرِ، والصلاة في السراويل، والمؤْتَزر، ومن عليه آلة الحرب

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٬٢٩٨ إلى ٢٬٣٧٥

  1. ١/١٩٩١/١٩٩

    من الْعُتْبِيَّة قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: كره مالك الصلاة بغير أردية فِي الْمَسَاجِدِ. وقال: يقول الله سبحانه: {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (الأعراف: ٣١) .

  2. ومن الواضحة، قال: ولا بأس أن يُصَلِّيَ في بيته في ثوب واحد، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف بين طرفيه، وهذا في مثل الرداء،

  3. فإن شاء ردَّ طرفيه بين

  4. ١/٢٠٠١/٢٠٠

    يديه، وأَقَرَّهُما على كَتِفَيْهِ،

  5. فإن قَصُرَ عقَدهما في قَفَاه،

  6. فإن قصر عليه ائتَزَرَ به،

  7. وإن انكشف بطنه، إذا لم يجدْ غيره، ولم يكن فيه ما يرفعه إلى فوقِ ذلك، وقد صَلَّى جابر بن عبد الله بقوم بثوب شَدَّه إلى ثُنْدُوَتَيْهِ أو فوقهما،

  8. ثم ذكر جابرٌ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم فعله.

  9. وإذا كان القميص قصيرًا يكْشفُه فِي الرُّكُوعِ فَلْيَأْتَزِرْ به. وكَرِهَ مالكٌ في الجماعة الصلاة بقميصٍ بغير رِداءٍ، إلاَّ الْمُصَلِّي في بيته،

  10. وإن كان يُستَحَبُّ له أيضًا الصلاة في ثوبين. قال: والعورة من سُرَّتِه إلى رُكْبَتَيْهِ،

  11. ولا جُناحَ عليه أن يبدُوَ منه غيرُ ذلك,

  12. ولا يُعْجِبُنِي أن يُصَلِّيَ في الغِلالة والرداءِ.

  13. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ نافع: قيل لمالك: قد يُصَلِّي في الغلالة لا تكادُ تَسْتُرُ؟ قال: إذا كان ثوبًا سخيفًا يَصِفُ، فلا يُعْجِبُنِي.

  14. ومن كتاب ابن حبيب،

  15. ويُكْرَهُ أن يُصَلِّيّ في ثوب رَقِيق يَصِفُ أو خفيفٍ يَشِفُّ،

  16. فإن فَعَلَ فَلْيُعِدْ. قاله مالك، إلاَّ الرقيق الصَّفِيقُ، لا يَصِفُ إلاَّ عند الريح، فلا بأس به.

  17. قال: ولو صَلَّى رَجُلٌ مكشوف الفخذ، لم يُعِدْ.

  18. قال مالك: وأَكْرَهُ الصلاة في السراويل، إلاَّ أن يلتحف عليه،

  19. فلا بأس به في غير الجماعة، إلاَّ أنْ يَلْبِسَ عليه قميصًا.

  20. ولا أحبُّه إن وَجَدَ غيرَه.

  21. ١/٢٠١١/٢٠١

    وقال مالكٌ في (المُسْتَخْرَجَة) ، و (المَجْمُوعَة) نحوَ ما ذكَر ابنُ حَبِيب، في الثَّوبِ الوَاحِدِ والصَّغِيرِ والسَّراوِيلِ.

  22. قال عنه أَشْهَبُ في (الْعُتْبِيَّة) : واسْتَبْقَحَ أنْ يَظْهَر السَّراوِيلُ.

  23. قال: ولا بَأْسَ أَنْ يَعْقِدَ طَرَفَيِ الثَّوْبِ عليه فِي الصَّلاَةِ، إنْ لم يكُنْ مُحْرِمًا،

  24. وإنْ وجدَ غيرَه فأَحَبُّ إليَّ أنْ يأْتَزِرَ به ويتردَّى.

  25. قال عنه ابنُ القاسم في روايةِ موسى: كَرِهَ مالِكٌ الصَّلاةَ في السَّراوِيلِ، إلاَّ أنْ لا يجدَ غيرَه،

  26. فإن كان معه إزارٌ فلْيتَوشَّحْ بِهِ ولا يرْتَدِيهِ.

  27. وكذلك قال عنه ابنُ نافعٍ في (المَجْمُوعَةِ) قال عنْه: ولْيَرْتَدِ على المِئْزَرِ.

  28. ومن (المَجْمُوعَة) قال أَشْهَبُ في بابِ الأذانِ:

  29. ومَنْ صَلَّى في تُبَّان أو سَراويل أعادَ في الوَقْتِ.

  30. وقال ابنُ القاسمِ: ومن صَلَّى بسراويلَ أو بمِئْزَرٍ قام على الثِّيابِ فلا يُعِيد.

  31. وقال أَشْهَبُ في بابِ ما يُصَلَّى به:

  32. ومَنْ صَلَّى في مِئْزَر أو بِسَراوِيلَ أو قميصٍ قصيرٍ وهو إمامٌ أو غيرُ إمامٍ فصلاتُهُ تامَّةٌ إنْ كان صَفِيفًا،

  33. فإنْ كان يَشِفُّ أعادَ في الوقْتِ،

  34. وكذلك العُرْيَانُ، وإنْ لم يَبْلُغِ القميصُ رُكْبَتَيْه أو يبلُغُهما إلاَّ أنَّه إذا سجدَ انكشفَتْ عورَتُه أو فَخِذَاهُ فَلْيُعِدْ في الوقْتِ.

  35. ومن (الْعُتْبِيَّة) قال عيسى: قال ابنُ القاسمِ في الغَرِقِ يُصَلِّي عُرْيَانًا،

  36. ثم يجدُ ثَوْبًا في الْوَقْتِ فلا إعادَةَ عليه , وبعدَ هذا القول في صَلاةِ المَغْصُوبِين لا يجدونَ ثيابًا.

  37. ١/٢٠٢١/٢٠٢

    قال ابنُ القاسمِ عن مالك في الرَّامي تحضُرُه الصَّلاةُ وعليه الأصابعُ والمصرية، فلْيَنْزِعْ ذلك، إلاَّ أنْ يكونَ في حَرْبٍ، ويخافُ أنْ يطولَ ذلك، فلْيُصَلِّ كذلك، والمُسَافِرُ عليه السَّيْفُ والقَوْسُ، فأَحَبُّ إليَّ أنْ يجعل على عاتِقَيْهِ عِمَامَة إذا صَلَّى، وما ذلك بضَيِّقٍ ولا يُصَلِّي بالقَوْسِ.

  38. قال موسى عن ابنِ القاسم:

  39. ولا بَأْسَ أنْ يُصَلِّيَ وفي أُذُنِه دِرْهَمٌ، وأكْرَهُه في فِيهِ.

  40. ولا بَأْسَ أنْ يُصَلِّيَ وعلى رأسهِ خِرْقَةٌ أو وِقَايَةٌ ما لم يتعمَّدْ أنْ يكْفِتَ بها شَعْرًا من غُبَارٍ وغيرِه،

  41. وكذلك المُتَشَمِّر الكُمَّيْن فذلك جائزٌ ما لم يتعمَّدْ ذلك،

  42. وأمَّا مَنْ كَانَ في عملٍ فلا بَأْسَ بذلك.

  43. قال عنه ابنُ القاسم في (المَجْمُوعَةِ) :

  44. ولا يتَلَثَّم فِي الصَّلاَةِ، ولا يُغَطِّي فاهُ.

  45. ومن (الْعُتْبِيَّةِ) : أشْهَبُ عن مالك:

  46. ولا يَكْفِتُ ذو الشَّعْرِ شَعْرَهُ بعِمَامَةٍ ويُصَلِّي، إلاَّ أنْ يُرِيدَ أنْ يَسْتَدْفِئَ.

  47. ومن كتاب ابنِ حَبِيب:

  48. ولا ينْبغي أنْ يُغَطِّيَ فَمَهُ،

  49. ولا ذَقَنَه، ولا لِحْيَتَهُ فِي الصَّلاَةِ.

  50. قال مالكٌ: ولا بَأْسَ أنْ يُصَلِّيَ في دَارِه بالعمامَةِ، لا يَلْتَحِيَنَّ بها،

  51. فأمَّا في المسجد فلا يدَعِ الالْتِحَاءَ بها.

  52. ولا بَأْسَ أنْ يُصَلِّيَ مُطْلَقَ الأزْرارِ في الخَلاءِ والمَلاءِ.

  53. قال مُطَرِّفٌ: ورأيْتُ مالِكًا في المسْجِدِ مُطْلَقَ الأزْرارِ، فلمَّا حضَرتِ الصَّلاةُ تزَرَّر.

  54. وليسَ من الشَّأْنِ تقْلِيدُ السُّيوفِ والقِسِيِّ فِي الصَّلاَةِ في الحواضِرِ،

  55. ولا يعْدِل بالرِّداءِ في الحواضِرِ،

  56. فإنِ اضْطُرَّ إلى ذلك، أو كانتْ عَزِيمةً من السُّلْطَانِ لأَمْرٍ ينوبُ، فلْيَطْرَحْ على السَّيْفِ عِطَافًا؛ رِدَاءً أو سَاجًا أو عمامَةً،

  57. فإنْ لم يفْعَلْ فلا

  58. ١/٢٠٣١/٢٠٣

    حَرَجَ، فأمَّا في الثُّغُورِ، ومواضِعِ الرَّباط والجِهَادِ، وفي السَّفَرِ،

  59. فلا بَأْسَ بتَقْلِيدِ السَّيْفِ، وتنْكِيسِ القَوْسِ، والصَّلاة بذلك بغيرِ رداءٍ ولا عِطافٍ.

  60. في اشْتِمَالِ الصَّمَّاء فِي الصَّلاَةِ، والسَّدْلِ فيها، وإلْقاء الرِّداء وهو فيها، وذِكْرِ الصَّلاة في البَرَانِسِ والخمائصِ، والصَّلاةِ في النَّعالِ

  61. ومن (الْعُتْبِيَّة) : ابنُ القاسم عن مالك: واشْتِمَالُ الصَّمَّاء أنْ يَشْتَمِلَ بالثَّوْبِ على مَنْكِبَيْهِ، ويُخْرِجَ يَدَه اليُسْرَى من تحْتِه، وليس عليه مِئْزَرٌ. وأَجَازَه إنْ كان عليه مِئْزَرٌ، ثم كَرِهَه.

  62. قال ابنُ القاسمِ: تَرْكُه أَحَبُّ إليَّ، وليس بضَيِّقٍ في المُؤْتَزِرِ.

  63. قال مالك: والاضْطِبَاعُ أنْ يَرْتَدِيَ، ويُخْرِجَ ثَوْبه من تحتِ يَدِه اليُمْنَى.

  64. قال ابنُ القاسمِ: وهو من ناحِيَةِ الصَّمَّاءِ.

  65. قال ابنُ القاسمِ عن مالك: والبَرَانِيسُ، من لِبَاسِ النَّاسِ قديمًا، ومِن لباس المُصَلِّين.

  66. قال عنه في (المَجْمُوعَة) : لا يُصَلِّي في البُرْنُسِ وَحْدَهُ، إلاَّ أنْ يكون تحته قميصٌ أو مِئْزَر أو سَرَاوِيلُ.

  67. قال عنه: وإذا كان يشْتَمِرُ، فطَرَحَ الرَّدَاءَ عن مَنْكِبَيْه، وعليه قميصٌ، فكَرِهَهُ، وخَفَّفَه في النَّوَافِلِ.

  68. وكذلك قال عنه في (الْعُتْبِيَّة) : إذا صَلَّى في إزارٍ ورداءٍ فطَرَحَه للحرِّ وهو جالِسٌ، وقال عنه:

  69. ولا بَأْسَ بالسَّدْلِ لمن لا قميصَ عليه، وعليه مِئْزَرٌ ورداءٌ، وبطنُه مُنْكَشِفَةٌ.

  70. ١/٢٠٤١/٢٠٤

    قال عنه ابنُ زياد في (المَجْمُوعَة) في مَن يجمعُ طَرَفَيْ رِدَائِه، أو ساجِه على بَطْنِهِ، ويَضَعُ يديْه عليه لِيَثْبُتَ، ولئلاَّ يَسْدِلَه، فكَرِهَ ذلك.

  71. ومن (الواضحة) : ولا بَأْسَ بالصَّلاةِ في البرَانس العربيَّةِ في الخَلْوَةِ والجماعةِ، إذا كان تحته قميصٌ أو مِئْزَرٌ أو سراوِيلُ، وإلاَّ فلا. وكان رِجَالٌ كثير من الصَّحابَةِ والتَّابِعِينَ يغْدُون بها إلى المسْجِدِ ويَرُوحون في الخمايص ذواتِ الأعْلامِ.

  72. ويُكْرَهُ الصَّلاةُ في الْبَرَانس الأَعْجَمِيَّةِ،

  73. وكذلك سيوفُهم وزِيُّهم وشَكْلُهم، يُكْرَه فِي الصَّلاَةِ وغيرِها،

  74. ولا يُعِيدُ مَنْ صَلَّى بذلك وهو طَاهِرٌ.

  75. قال النَّخَعِيُّ: كان السَّلفُ يصلون في بَرَانِسِهِم وسِيجانِهم،

  76. ولا يُخْرِجون أَيْدِيَهُم إلاَّ للسُّجُودِ.

  77. واسْتَحَبَّ مالكٌ أنْ يَكْشِفَ يدَيْهِ عند الإِحْرَامِ.

  78. قال مالك: وله أنْ يُصَلِّيَ في نَعْلَيْهِ الطَّاهرتَيْن،

  79. وإنْ خَلعهُما فلْيَجْعَلْهُما عن يَسارِه،

  80. فإنْ كان في صَفٍّ جعلَهُما بين يَدَيْه، ويلبسُهما إنْ كانتا طاهرتَيْن أَحَبُّ إليَّ؛ لئلاَّ يشْغَلاه، وكلٌّ واسعٌ.

  81. ومن (المَجْمُوعَة) : قال عليٌّ عن مالك: لا بَأْسَ بالصَّلاةِ في النَّعْلَيْنِ، قد صَلَّى فيهما رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قال عنه ابنُ حَبِيب: إنْ كانتا طاهِرَتَيْنِ.