في مَنْ سافر، أو قدم لوقت، أو امرأة تحيض أو تطهر، وعليهم صلاة أو صلوات، وكيف إن لم يدر المسافر أمن يوم قدومه أو من يوم خروجه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٨٩٢ إلى ٥٬٩٣٧
-
١/٤٤٧١/٤٤٧
من كتاب ابن سَحْنُون،
-
ومَنْ سافر لثلاث ركعات فأكثر من النهار وعليه الظهر والعصر، فليقصرهما،
-
ولو كانت امرأة فحاضت حينئذ في سفرها لم تقضهما،
-
ولو خرج لركعة أو رَكْعَتَيْنِ، صَلَّى الظهر حضريًّا، يبدأ به، والعصر سفريًّا،
-
فإن كانت امرأة فحاضت حينئذ،
-
فلا تَقْضِي إلاَّ الظهر حضريًّا.
-
وإن خرج لثلاث ركعات، ذاكرًا للظهر، مصليًا للعصر، فَلْيُصَلِّ الظهر سفريًّا، ويُعِيد العصر.
-
ولو خرج لركعتين، لم يُعِدِ العصر.
-
ولو خرج لثلاث ركعات ناسيًا للظهر والعصر، فلم يذكر حَتَّى غربت الشمس، فَلْيُصَلِّهما كما لزمتاه سفريتين.
-
ولو كان خرج لركعتين، صَلَّى ظهرًا حضريًّا وعصرًا سفريًّا، يقضيهما.
-
١/٤٤٨١/٤٤٨
ولو دخل لخمس ركعات ذاكرًا لهما صلاهما حضريتين،
-
ولو كانت امرأة، فحاضت حينئذ، لم تقضهما.
-
ولو دخل لأربع، صَلَّى الظهر سفريًّا، والعصر حضريًّا،
-
ولا تَقْضِي إن كانت امرأة حاضت حينئذ عند الظهر سفريًّا.
-
ولو دخل لخمس، مصلِّيًا للعصر دون الظهر صَلَّى الظهر، وأعاد العصر،
-
وإذا دخل لأربع لم يُعِدْه، فالوقت لآخر الصلاتين،
-
فإن كان صَلَّاها، فالوقت للفائتة.
-
ومن ذكر ما فات، فليقضه، وليُعِدْ ما أدرك وقته، فالوقت في هذا إلى غروب الشمس،
-
فإن بَقِيَ خمس ركعات بعد القضاء، أعاد الظهر والعصر،
-
وإن بَقِيَ أربع، أعاد العصر,
-
ولو صلاها ثم بَقِيَ قدر ركعة، لأعاد الظهر فقط.
-
ولو ذكر بعد سلامه من صلاة القضاء، أنه صلاها بثوب نجس، لم يُعِدْ، كالذي زال وقته.
-
ولو كانت صلاته الظهر والعصر اللتين أعاد، بثوب نجس فليعدهما، إن بَقِيَ خمس ركعات،
-
وإن بَقِيَ أربع لم يُعِدْ إلاَّ العصر. وعلى مذهب ابن القاسم، إِنَّمَا يراعي صُفْرَة الشمس في الثوب النجس.
-
ولو خرج لثلاث ركعات، مصليًا للعصر، ناسيًا للظهر، فذكر بعد الغروب،
-
فلا يُصَلِّي إلاَّ الظهر فقط.
-
وإن خرجت امرأة لركعة من النهار ولم تُصَلِّ العصر، فلما صَلَّت ركعة منها حاضت، فلتقضها؛ لأنها حاضت بعد الوقت.
-
وأكثر هذا الباب مكرَّرٌ في بابين تقدَّما في مقادير الوقت لِلْمُسَافَرِ،
-
ومن أسلم ومن احتلم في الجزء الأول.
-
ومن خرج لركعتين، ناسيًا للظهر مصليًا للعصر، فلزمه ظهر سفريٌّ، فلما
-
١/٤٤٩١/٤٤٩
صلى منه ركعة شك في العصر، فليُتِمَّ الظهر سفريًّا،
-
ولا يُعِيدُه حضريًّا ويُصَلِّي العصر سفريًّا،
-
ولو شك في العصر قبل أن يُحْرِمَ في الظهر، فليأت بظهر حضري، ويعيده سفريًّا،
-
ثم بعصر سفريٍّ. ولو نابه هذا لدخوله، وقد دخل لأربع ركعات، فشكَّ في العصر بعد ان صَلَّى بعض الظهر فليتِمَّها،
-
ثم يُعِيدُها رَكْعَتَيْنِ، ثم العصر أربعًا.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: إِنَّمَا ينظر المسافرُ إلى الوقت دخوله وخروجه، ليس بعد وضوئه إن كان مُحْدِثًا،
-
ولا بعد غُسْلِه إن كان جُنُبًا.
-
ومن كتاب ابن الْمَوَّاز،
-
ومن سافر ثم قَدِمَ، فذكر أنه ناسٍ للظهر، شاكٌّ في العصر، لا يدري أَمِنْ يوم خروجه أو قدومه، وخرج لركعتين،
-
وكذلك إن قدم، فَلْيُصَلِّ ظهرًا سفريًّا، وظهرًا حضريًّا، وعصرًا كذلك؛ لأنه عن يوم واحدٍ يقضي، وينوي ما لزمه.
-
ولو ذكر صلاة أو سجدة منها، لا يدري أظهرٌ أم عصرٌ، لا يدري من يوم دخل، أو من يوم خرج، وقد خرج لركعة فأكثر، ودخل لأربع فأكثر، أو لركعة، فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا وعَصْرًا سفرًا ليوم خروجه، ويعيدهما حضرًا ليوم دخوله لمطالبته بصلاة وَاحِدَة.
-
ولو ذكر الصلاتين من أحَدِ اليومين،
-
فإن خرج لثلاث فأكثر، ودخل لخمس فأكثر، فَلْيُصَلِّ أربع صلوات، كما ذَكَرْنَا.
-
وكذلك لو خرج لركعتين فأقلَّ، ودخل لأربع فأقلَّ، أما لو اتسع الوقت في أحد اليومين، وضاق في الآخَرِ، لصلى ثلاث
-
١/٤٥٠١/٤٥٠
صلوات. يريد محمد: إن يخرجْ لركعتين، ويدخل لخمس، صَلَّى ظُهْرًا حضريًّا وعَصْرًا حضريًّا، وسفريًّا،
-
وإن خرج لثلاث، ودخل لأربع، صَلَّى الظهر سفريًّا، والعصر سفريًّا وحضريًّا.