إلحاق النسب والقافة
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٩٬٩٠٩ إلى ٧٩٬٩١٩
-
١٣/٢١١١٣/٢١١
ومن العتبية (١) روى أشهب عن مالك أيؤخذ بقول القافة اليوم كما جاء في الحديث؟ قال أما فيما يلحق من الولد فنعم،
-
وأما بغايا الجاهلية فلا،
-
ولا يؤخذ بقول قائف واحد لكن اثنين، وقال ابن القاسم: يؤخذ بقول قائف واحد إن كان عدلا، من رواية محمد بن خالد.
-
ومن كتاب ابن سحنون قال مالك: وإنما القافة في أولاد الإماء،
-
فإذا حملت من وطء السيدين وأحدهما مسلم أو عبد أو بائع ومشتر فمن ألحقوه القافة به لحق به،
-
فإن قالوا اشتركا فيه فليوال الولد إذا كبر أيهما شاء،
-
وكذلك قال عمر يوالي من شاء منهما.
-
قال سحنون، وقال غير ابن القاسم، إذا بلغ يبقى ابنا لهما،
-
ولا يوالي واحدا منهما، قال ابن القاسم:
-
فإن والى لما كبر النصراني لحق به،
-
ولا يكون إلا مسلما، وهذا الباب/ مستوعب في كتاب أمهات الأولاد في الأمة تأتي بولد من وطء الشريكين ووطء المتباعين.