فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن ابتاع أباه بالخيار والنصراني يشتري مسلمًا بالخيار أو يسلم في أيام الخيار

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٩٬٧١١ إلى ٣٩٬٧١٩

  1. ٦/٤٠١٦/٤٠١

    من الواضحة: قال ابن حبيب:

  2. ومن ابتاع أباه، أو من يعتق عليه بالخيار، فابن القاسم لا يعتق عليه حتى يختاره، وهو القياس، وأنا أستحسن أن يعتق عليه إن كان الخيار له، وليس للبائع. وقاله من أرضى،

  3. فأما إن كان الخيار للبائع، فلم يختلف أنه لا يقطع خياره.

  4. والنصراني يبيع من النصراني عبدًا نصرانيًا بخيار، فأسلم العبد في أيام الخيار،

  5. فلا يفسخ البيع، ولكن إن اختار المبتاع أخذه، بيع عليه،

  6. وإن رده، بيع على البائع.

  7. ومن كتاب ابن المواز:

  8. وإن ابتاع نصراني مسلمًا بالخيار، فليوقف مكانه،

  9. فإن اختار البيع، بيع عليه.