باب في عدة النكاح الفاسد وذكر امرأة الصبي والخصي
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٨٬٩٩٨ إلى ٢٩٬٠٠٥
-
٥/٤١٥/٤١
من كتاب ابن المواز: وعدة النكاح الفاسد في الحرة والأمة كالنكاح الصحيح إلا في الوفاة فإنه لا يختلف فيما كان يفسخ قبل البناء، فعدتها أربعة أشهر في الحرة إذا مات قبل الفسخ بنى أو لم يبن، وما يفسخ بعد البناء،
-
فلا عدة وفاة فيه،
-
وإن بنى، فقيه ثلاث حيض. قاله أشهب وأصبغ. وإليه رجع ابن القاسم.
-
قال أصبغ وغيره: هذا خطأ. قال محمد: يعني، شيئا ذكر عن ابن القاسم، فيمن نكح في العدة،
-
ثم مات أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا. قال محمد: ولعله إنما تزوجها في عدة منه. وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن نكح في المرض، وبنى فيه،
-
ثم مات، أن عليها أربعة أشهر وعشرا.
-
وقال ابن سحنون عن أبيه: قال مالك في امرأة المرتد: إنها تعتد من يوم ردته عدة المطلقة ولا ميراث بينهما في العدة،
-
وإن حبس حتى تنقضي عدتها، فقد بانت منه.