فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن حلف بالطلاق إن فعلت كذا أو كان في معنى لأفعلن أو حلف إن فعل فلان أو ليفعلن

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٦٢٣ إلى ٣٢٬٦٥٥

  1. ٥/٣٢٦٥/٣٢٦

    من كتاب ابن المواز: قال مالك:

  2. ومن قال لرجل بينه وبينه شيء امرأته طالق إن عفوت عنك، منع من الوطء، وليس هذا من / باب: إن فعلت، وإنما هو من باب إن لم أفعل وهي في العتبية من سماع أشهب وقال إنما معناه لا طالبتك.

  3. ومن قال أنت طالق إن قمت في هذا البيت أو البلد فهو كمن قال إن لم أفعل،

  4. فلا يطأ إلا أنه إن قدر على النقلة فلم ينتقل حنث مكانه في قوله إن أقمت وليس مثل قوله إن لم أنتقل، وأختلف في قوله إن سكنت، أو قال أقمت فقال

  5. ٥/٣٢٧٥/٣٢٧

    مالك: يخرج مكانه وإن كان ليلا،

  6. وإن أقام حتى يصبح حنث إلا أن يكون نواه.

  7. وقال أشهب: لا يحنث حتى يذهب وقت إمكانه للنقلة وهو ليلته التي حلف فيها ويومه من الغد إلى الليل ولا يمنع من الوطء،

  8. وأما إن قال إن لم أنتقل،

  9. فإن لم ينو العجلة فإن أخذ في النقلة مكانه لم يمنع من الوطء،

  10. وإن ترك ذلك ورافعته ضرب له أجل الإيلاء من يوم رفعت.

  11. وقوله: إن سكنت يعني مكانه، ليس كقوله إن سكنت موضعا سماه وليس هو ساكن به،

  12. ولا من باب إن كلمت فلانا، ولكنه من باب إن لم أفعل،

  13. وكذلك قوله إن تركت فلانا حتى أستاًذي عليه، إنما هو إن لم أستاًذ عليه.

  14. ومن قال أنت طالق إن لم يقدم فلان أو أبوه وهو باليمن، فهو مول وأجله من يوم ترافعه. قال في موضع آخر إن عرفت غيبته في بعدها وقربها فحلف على ذلك، وعلى قدر ما عرف من شغله بالموضع ضرب له أجل بقدر ذلك ولم يطأ إليه،

  15. فإن كان أكثر من أربعة أشهر كان موليا إن رفعت أمرها،

  16. وإن كان أقل فلا حجة لها، قاله مالك/ وأصحابه.

  17. ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم فيمن قال أنت طالق إن لم يقدم أبي إلى الهلال، فليكلف عن الوطء ولو ضرب أجلا أكثر من أربعة أشهر ورافعته ضرب لها الأجل من يوم ترفعه،

  18. ولو قال: إذا قدم أبي فأنت طالق، ولم يضرب أجلا فهذا لا يمنع من الوطء.

  19. وقال ابن القاسم: يطأ امرأته إن ضرب أجلا فإن لم يضرب ضرب له أجل المولي.

  20. ومن قال في بلح نخلة أن لم آكل من هذا البلح رطبا فأنت طالق، فإنه يضرب له أجل الإيلاء ثم يطلق عليه.

  21. ٥/٣٢٨٥/٣٢٨

    ومن كتاب ابن المواز:

  22. ومن حلف ليفعلن غيره ولم يؤجل فيمنع من الوطء، ويؤجل له الإمام بقدر ما يرى أنه أراد من التأخير، ليس الأجل فيه سواء، قد يحلف على غيره، أن يهبه أو يعيره أو يسلفه أو يفعل بفلان.

  23. فمن ذلك ما القصد فيه من ساعته، ومنه ما يتأخر شهرا أو أقل أو أكثر بقدر ما يرى أنه قصده.

  24. وقال أشهب إن كان ليمينه سبب وقت أراده مما إذا جاء ذلك الوقت حنثته إليه،

  25. ولا أمنعه الوطء، ويصير كمن حلف ليفعلن فلان إلي أجل مجمد: وهذا أقيس، والأول قول مالك.

  26. قال ابن القاسم ومن حلف بالطلاق إن حج فلان أو فعل كذا فلا شيء عليه حتى يفعل فيحنث،

  27. وإن قال ليحجن فلان لم يمنع منها، حتى يأتي إبان الحج.

  28. فإما حج أو طلق عليه.

  29. قال محمد: إذا زال وقت الخروج طلق عليه

  30. بخلاف الحالف على نفسه ليحجن فيذهب إبانه فهذا مول.

  31. قال عيسى بن دينار في العتبية قوله: / إن حج فلان،

  32. فلا كقوله إن حججت أنا،

  33. فلا إيلاء عليه، والقائل إن لم يحج فلا كالقائل إن لم أحج أنا، قال ابن القاسم: ويضرب له أجل الإيلاء في قوله: إن لم يحج فلان.