في بيع كيل مع جزاف وبيع صبرتين على سعر متفق أو مختلف والبيع مع صبرة صفقة صفقة بعد صفقة على الكيل
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٥٬٢٢٨ إلى ٣٥٬٢٦٣
-
٦/٨١٦/٨١
من العتبية، من سماع ابن القاسم:
-
ولا خير في شراء صبرة طعام جزافًا بمائة دينار، على أن يعطيه من صبرة أخرى شعيرًا خمسين إردبًا بخمسين دينارًا.
-
٦/٨٢٦/٨٢
قال عنه أشهب: ولا خير في شراء صبرة، كل قفيز بدينار، على أن يزيده في الجملة ثلاثة أقفزة.
-
قال عيسى: قال ابن القاسم:
-
ولا خير في صبرة قمح وعشرة أرادب شعير بدينار. قاله مالك؛ لأنه خطار ولا يشترى شيء كيلاً مع جزاف من غيره. قال عنه أصبغ: لا يباع كيل وجزاف من طعام واحد، أو من صنفين، وهو أشر، اتفق السعر أو اختلف،
-
ولا إن كان الكيل قليلاً، مثل إردب أو ويبة، فإني أكرهه،
-
ولا يباع جزاف كيلاً وعروض معه ما كان من شيء لا يباع مع الجزاف، وذلك إذا أخذ جميع ما في الصبرة كيلاً مع العروض؛ لأنه لا يدري ما يبلغه.
-
وكذلك في كتاب ابن المواز عنه، وزاد: إلا أن يسمي ما يأخذ من الكيل.
-
فأما أن يأخذ الصبرة كلها كيلاً، ومع ذلك غيره،
-
فلا يصلح ذلك، وكذلك لا يصلح عدد وجزاف على هذا.
-
قال أصبغ: أنا أقوله خوف الذريعة للمزابنة استحسانًا واتباعًا، وليس بالبين،
-
ولا أعلم من قاله قبله. وقد أجازه أشهب. قال أصبغ: قلت له: فطعام واجد في الجودة، وهو صبرتان ابتاعهما في صفقة إيجابًا بسعرين، هذه ثلاثة أرادب بدينار، وهذه إردبان بدينار؟ قال: لا خير فيه، إلا أن يسمي بكم من دينار يأخذ من كل واحدة.
-
قال أصبغ: وهذا إغراق، وأرجو أن يكون خفيفًا.
-
ومن العتبية، وكتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
ولا يباع طعامان مختلفان على كيل متفق أو مختلف في صفقة، مثل قمح وتمر،
-
ولا من جنس واحد، والصفة مختلفة، مثل قمح وشعير، أو قمح جيد ورديء، اتفق الكيل أو اختلف، اتفق السعر أو اختلف، إلا أن يسمي كم يأخذ من كل صبرة من دينار في ذلك كله. قال في كتاب محمد: أو يشتريها جزافًا، فيجوز، اختلفا أو اختلف الثمن.
-
٦/٨٣٦/٨٣
ومن كتاب محمد: ولا خير في أن يباع من شيء واحد كيل وجزاف في صفقة،
-
ولا من صنفين، هذا بكيل أو وزن، وهذا جزاف، كان طعامًا أو أحدهما، أو كانا غير الطعام. قال مالك:
-
ولا أن تشتري صبرة قمح جزافًا بمائة، على أن يعطيه من صبرة أخرى شعيرًا كيلاً، لم يجز.
-
قال مالك: ولا يباع الدقيق والثياب جزافًا،
-
ولا يباع دقيق وثياب في صفقة، لا على جزاف ولا عدد، حتى يعلم عدد كل صنف،
-
وإن سمى لكل رأس أو ثوب ثمنًا، اتفق الثمن أو اختلف،
-
ولا يصلح هذا أيضًا في سلعتين مختلفتين تشتريان في صفقة، على أن تكون واحدة بوزن أو عدد، والأخرى جزافًا،
-
ولا يشتري سلعتين مختلفتين، على العدد قبل يعلم عدد كل صنف، كما لا يصلح بيع جاريتين بثمنين مختلفين، يأخذ إحداهما، قد لزمته.
-
محمد: ومثل أن يبتاع كذلك، هذا كل ثوب بكذا، وهذه الغنم كل شاة بكذا، استوجب جملتها قبل يعلم عددها،
-
ولو اشترى منها مائة ثوب، أو اشترى مائة كبش من الكباش بكذا، جاز ذلك إذا استوت،
-
ولا بأس بشراء صبرتين من جنس واحد، وهما صنف واحد جودة، وجنسًا كل قفيز بكذا بسعر واحد، وكيل واحد صفقة واحدة. وقاله أصبغ.
-
ومن كتاب محمد، قال:
-
ولا يجوز ذلك إن اختلف السعر.
-
ومسألة بيع دراهم سود وبيض مختلطة بسعر متفق أو مختلف في اختصار الصرف.
-
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، فيمن باع من رجل مائة فدان من زرعه، كل فدان بدينارين، من ناحية منه عرفاها، وتم البيع، وواعده ليقيس له في غد،
-
ثم ابتاع منه في غد مائة أخرى، كل فدان بثلاثة دنانير قبل يقيس الأولى، فقاس، فلم يجز في زرعه إلا مائة وسبعين فدانًا، قال: مائة منها
-
٦/٨٤٦/٨٤
تحسب بدينار كل فدان، وما بقي حسبه، كل فدان بثلاثة دنانير، ويصير النقصان في الصفقة الأخرى،
-
وكذلك إن باع مائة قفيز من قمح عنده بمائة دينار،
-
ثم باع منه أو من غيره قبل الكيل مائة أخرى بخمسين، فلم يوجد فيها مائتان، فيبدأ بالمائة الأولى، وما بقي فلصاحب الثانية بسعرها،
-
ولا يتحاصان فغي النقصان.