في السهو عن تكبير الخفض والرفع وشبهه، والسهو عن تمام الركوع والسجود، وعن التشهد والسلام
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٥١ إلى ٤٬٥٨٨
-
١/٣٥٥١/٣٥٥
ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في السهو عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام، فهو خفيف، ويسجد له. وفي رواية ابن القاسم، وفي (المختصر) ، عن مالك: لا سجود في هذا. قال عنه ابن القاسم: يسجد في تكبيرتين فأكثر.
-
وقاله عبد الملك في (سمع الله لمن حمده) . ومثل ذلك قال في (المختصر) .
-
ومن جعل موضع (سمع الله لمن حمده) ، (الله أكبر) فلا سجود عليه.
-
قال أشهب في (المجموعة) ولا سجود عليه في ترك (آمين) ،
-
ولا في التسبيح في الركوع، ولا في القنوت.
-
١/٣٥٦١/٣٥٦
ومن (الواضحة) ، قال ابن الماجشون:
-
ومن جعل موضع (سمع الله لمن حمده) ، (الله أكبر) أو موضع (الله أكبر) ، (سمع الله لمن حمده) فليسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص، وليس كمن نسي تكبيرة.
-
وإن قال موضع (سمع الله لمن حمده) ، (ربنا ولك الحمد) فلا سجود عليه.
-
ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في من ركع وسجد، ولم يرفع رأسه من الركوع ساهيا: فليسجد قبل السلام، وتجزئه تلك الركعة.
-
وقال ابن القاسم، في (العتبية) : لا يعتد بتلك الركعة. واستحب مالك أن يتمادى ويعيد الصلاة.
-
وروى ابن القاسم، عن مالك، في (العتبية) ، ورواه ابن وهب أيضا، عن مالك، في (كتاب ابن سحنون) ، في من لم يعتدل قائما في الرفع من الركوع حتى خر ساجدًا، قال: تجزئه،
-
ولا يعود. وقال ابن وهب: يعيد الركعة من فعل ذلك.
-
ومن (كتاب ابن حبيب) :
-
ومن خر من ركوعه للسجود، ولم يرفع رأسه، فليرجع إلى القيام، كالرافع من الركوع. قال في موضع آخر: يقوم محدودبًا،
-
ثم يرفع. قال وسواء سجد أو لم يسجد، ما لم يركع الثانية،
-
فإن ركعها تمادى، على أن يعتد بالركعة التي لم يرفع منها، كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا،
-
ثم يعيد صلاته، لأن ابن كنانة يرى أن تجزئه ركعته التي لم يرفع منها كان عامدا أو جاهلا.
-
ولو ألغاها صار في قوله مصليا خامسة، فللاختلاف أمر بالاحتياط.
-
ولو رفع رأسه في الركعة شيئا، ولم يعتدل قائما، فقد أساء، وتجزئه.
-
١/٣٥٧١/٣٥٧
ومن (المجموعة) ، قال سحنون، في من لا يرفع يديه من السجود من الأرض، قال بعض أصحابنا: لا تجزئه؛ لما جاء أن اليدين يسجدان، كما يسجد الوجه. وخفف ذلك بعضهم.
-
قال ابن القاسم، عن مالك:
-
ومن نسي التشهد الآخر، حتي سلم الإمام، فليتشهد، ويدعو ويسلم.
-
وإن نسي التشهد الأول، حتى قام الإمام، فليقم، ولا يتشهد.
-
وذكر ابن حبيب، عن مالك، في ناسي التشهد الآخر مثله، إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو. قال ولا سجود عليه. قال ولو ذكره بعد سلامه هو،
-
فلا شيء عليه، ولا تشهد،
-
ولا سجود. ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه، تشهد وسلم،
-
ثم سجد لسهوه. وإن نسي تشهد الجلسة الأولى، فذكر في آخر صلاته، سجد قبل السلام.
-
وإن ذكره بعد أن سلم، سجد متى ما ذكر، ولم يعد الصلاة لهذا.
-
ومن نسي السلام، وكان قريبا،
-
فإن لم يبرح من مكانه، استقبل القبلة بغير تكبير وسلم،
-
ولا يتشهد، ويسجد للسهو،
-
ثم يتشهد ويسلم. وإن تكلم، أو قام من مجلسه، وكان قريبا، فلكبر،
-
ثم يجلس ويتشهد ويسلم،
-
ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم.
-
وإن تباعد أو أحدث، ابتدأ صلاته.
-
ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم: إذا نسي السلام، فرجع من قريب، فليجلس ويكبر،
-
ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ولم يذكر التكبير في رواية
-
١/٣٥٨١/٣٥٨
أخرى. وقال مالك، في (المختصر) : يكبر، ثم يجلس.