فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهو عن تكبير الخفض والرفع وشبهه، والسهو عن تمام الركوع والسجود، وعن التشهد والسلام

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٥١ إلى ٤٬٥٨٨

  1. ١/٣٥٥١/٣٥٥

    ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في السهو عن تكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام، فهو خفيف، ويسجد له. وفي رواية ابن القاسم، وفي (المختصر) ، عن مالك: لا سجود في هذا. قال عنه ابن القاسم: يسجد في تكبيرتين فأكثر.

  2. وقاله عبد الملك في (سمع الله لمن حمده) . ومثل ذلك قال في (المختصر) .

  3. ومن جعل موضع (سمع الله لمن حمده) ، (الله أكبر) فلا سجود عليه.

  4. قال أشهب في (المجموعة) ولا سجود عليه في ترك (آمين) ،

  5. ولا في التسبيح في الركوع، ولا في القنوت.

  6. ١/٣٥٦١/٣٥٦

    ومن (الواضحة) ، قال ابن الماجشون:

  7. ومن جعل موضع (سمع الله لمن حمده) ، (الله أكبر) أو موضع (الله أكبر) ، (سمع الله لمن حمده) فليسجد قبل السلام؛ لأنه زاد ونقص، وليس كمن نسي تكبيرة.

  8. وإن قال موضع (سمع الله لمن حمده) ، (ربنا ولك الحمد) فلا سجود عليه.

  9. ومن (المجموعة) ، قال علي، عن مالك، في من ركع وسجد، ولم يرفع رأسه من الركوع ساهيا: فليسجد قبل السلام، وتجزئه تلك الركعة.

  10. وقال ابن القاسم، في (العتبية) : لا يعتد بتلك الركعة. واستحب مالك أن يتمادى ويعيد الصلاة.

  11. وروى ابن القاسم، عن مالك، في (العتبية) ، ورواه ابن وهب أيضا، عن مالك، في (كتاب ابن سحنون) ، في من لم يعتدل قائما في الرفع من الركوع حتى خر ساجدًا، قال: تجزئه،

  12. ولا يعود. وقال ابن وهب: يعيد الركعة من فعل ذلك.

  13. ومن (كتاب ابن حبيب) :

  14. ومن خر من ركوعه للسجود، ولم يرفع رأسه، فليرجع إلى القيام، كالرافع من الركوع. قال في موضع آخر: يقوم محدودبًا،

  15. ثم يرفع. قال وسواء سجد أو لم يسجد، ما لم يركع الثانية،

  16. فإن ركعها تمادى، على أن يعتد بالركعة التي لم يرفع منها، كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا،

  17. ثم يعيد صلاته، لأن ابن كنانة يرى أن تجزئه ركعته التي لم يرفع منها كان عامدا أو جاهلا.

  18. ولو ألغاها صار في قوله مصليا خامسة، فللاختلاف أمر بالاحتياط.

  19. ولو رفع رأسه في الركعة شيئا، ولم يعتدل قائما، فقد أساء، وتجزئه.

  20. ١/٣٥٧١/٣٥٧

    ومن (المجموعة) ، قال سحنون، في من لا يرفع يديه من السجود من الأرض، قال بعض أصحابنا: لا تجزئه؛ لما جاء أن اليدين يسجدان، كما يسجد الوجه. وخفف ذلك بعضهم.

  21. قال ابن القاسم، عن مالك:

  22. ومن نسي التشهد الآخر، حتي سلم الإمام، فليتشهد، ويدعو ويسلم.

  23. وإن نسي التشهد الأول، حتى قام الإمام، فليقم، ولا يتشهد.

  24. وذكر ابن حبيب، عن مالك، في ناسي التشهد الآخر مثله، إذا ذكر بعد سلام الإمام وقبل سلامه هو. قال ولا سجود عليه. قال ولو ذكره بعد سلامه هو،

  25. فلا شيء عليه، ولا تشهد،

  26. ولا سجود. ولو كان وحده وذكر ذلك بعد سلامه، تشهد وسلم،

  27. ثم سجد لسهوه. وإن نسي تشهد الجلسة الأولى، فذكر في آخر صلاته، سجد قبل السلام.

  28. وإن ذكره بعد أن سلم، سجد متى ما ذكر، ولم يعد الصلاة لهذا.

  29. ومن نسي السلام، وكان قريبا،

  30. فإن لم يبرح من مكانه، استقبل القبلة بغير تكبير وسلم،

  31. ولا يتشهد، ويسجد للسهو،

  32. ثم يتشهد ويسلم. وإن تكلم، أو قام من مجلسه، وكان قريبا، فلكبر،

  33. ثم يجلس ويتشهد ويسلم،

  34. ثم يسجد للسهو ويتشهد ويسلم.

  35. وإن تباعد أو أحدث، ابتدأ صلاته.

  36. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم: إذا نسي السلام، فرجع من قريب، فليجلس ويكبر،

  37. ثم يتشهد ويسلم ويسجد بعد السلام. ولم يذكر التكبير في رواية

  38. ١/٣٥٨١/٣٥٨

    أخرى. وقال مالك، في (المختصر) : يكبر، ثم يجلس.