فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر المحرمات من النساءء بنكاح أو بملك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٥٠٣ إلى ٢٦٬٥٣٥

  1. ٤/٥٠٣٤/٥٠٣

    من غير كتاب لأصحابنا قالوا: حرم الله سبحانه من القرابة ومن الصهر والرضاع سبعاً، فقال: (حرمت عليكم أمهاتكم) إلى قوله: (وبنات الأخت) . فهؤلاء بالقرابة سبع، وقال: (وأمهاتكم التى أرضعنكم) إلى قوله) وإن تجمعوا بين الأختين) وقال:

  2. (ولا تنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء) فهؤلاء سبع بالرضاع والصهر، فهؤلاء محرمات مؤبدات التحريم، إلا الجمع بين الأختين، فإنما هو تحريم فى حال جمعهما.

  3. وحرم غير هؤلاء فى حال دون حال،

  4. فمن ذلك أنه حرم الخامسة، وحرم المحصنات من النساء، يقول: ذوات الأزواج، إلا ما ملكت أيمانكم، يقول: بالسباء ولهن أزواج بدار الكفر. قال ابن حبيب: أو سبوا معهن. وحرم نكاح المشركات بقوله:

  5. (ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن) . فهن محرمات بنكاح أو ملك. وأباح الكتابيات الحرائر منهن بنكاح يقوله) والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) وهذا إحصان بحرية، وأباحهن بالملك بقوله حين

  6. ٤/٥٠٤٤/٥٠٤

    حرم ذات الأزواج (والمحصنات من النساء) وهذا إحصان نكاح،

  7. ثم استثنى المسبيات، فقال: (إلا ما ملكت أيمانكم) ولم يبح الأمة الكتابية بنكاح، فهى باقية فيما أجمل من تحريم الكوافر، واشترط فى نكاح الإماء بعدم الطول أن يكن مؤمنات، فقال (من فتياتكم المؤمنات) .

  8. وحرم نكاح المعتدة ما دلمت كذلك، وحرم المبتوتة على الذى أبتها إلا بعدزوج؛ والجمع بين الأختين هو محرم فى حال جمعهما،

  9. ثم تحل له كل واحدة إذا انفردت.

  10. ومما حرم على لسان نبيه عليه السلام والجمع بين المرأة وعمتها وخالتها،

  11. وقيل: إن فى القرآن ما دل على تحريم ذلك مجملاً، فأبانه النبى عليه السلام، ونهى الرسول عليه السلام عن نكاح المتعة؛ ونكاح المحرم ونكاح المحلل، ونكاح الشغار. فممن ذكرنا فى هذا الباب مؤبدات التحريم، ومنهن محرمات فى حالدون حال.

  12. ومن الواضحة: وقال فى قول الله سبحانه، فى آخر آية التحريم) إلا ما قد سلف) يقول فى الجاهلية، يقول: فإنه مغفور لكم، وكانت تضر خاصة تحرم

  13. ٤/٥٠٥٤/٥٠٥

    من ذلك ما حرم الإسلام، إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، أخذوه من ملة إبراهيم.

  14. ويدخل فى قوله) ما نكح ءآباؤكم) آباء الآباء، وآباء الأمهات،

  15. وإن بعدوا. ويدخل مسيس الإماء مدخل ذلك، وتجمع المهات جميع الجدات؛ وفى البنات بنات الذكور والإناث وإن سفلن؛ وفى الأجوات كل أخت لأب أو لأم أو لهما؛

  16. وكذلك العمات والخالات وخالات الأباء وعماتهم وخالات الأمهات وعماتهن، لا يدخل فيه بنات العمات وبنات الخالات. قال غيره: قال الله سبحانه: (وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك) . قال: ويدخل في بنات الأخ وبنات الأخت كل أخ أوأخت لأب أولأم أو لهما.

  17. وكذلك في قوله: (وأخواتكم من الرضاعة) ويحرم بقوله: (وأمهاتكم التي أرضعنكم) .الأمهات وبناتهن وأخواتهن وعماتهن وخالاتهن.

  18. ويحرم من قبل الفحل بالسنة. ويدخل فى أمهات نسائكم أمهات الأمهات،

  19. ومن بع من الجدات،

  20. ولا يدخل أخوات الأمهات،

  21. ولا بناتهن وهم حلال إذا فارق الزوجات أو متن.

  22. وأما الربائب فإنما يحرمن بالبناء بالأم أو بالتلذذ بها بلباس أو تجريد، أو مغازلة أو مداعبة، أو نظر شهوة إلى وجه أو ساق أو شعر.

  23. وقوله: (وحلائل أبنائكم الذين من أصلبكم) لم يعن دون أبناء الرضاع، لكن دون من يدعى ابناً بالتبنى، وأمر أن يدعو لأبائهم، وكان النبى عليه السلام قد تبنى زيد بن حارثة،

  24. ثم تزوج زينب بنت جحش وكانت تحت زيد، فقال المنافقون فى ذلك، فأنزل الله هذا.

  25. ٤/٥٠٦٤/٥٠٦

    ويحرم فى افماء بالقرابة والرضاعة ما يحرم فى الحرائر.

  26. ولا يجمع بين الأختين فى وطء الملك،

  27. ولا بين المرأة وعمتها ولا خالتها. كما تحرم الأم والابنة فى الملك، على هذا وفر الصحابة والسلف.

  28. وقوله) الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) غلى آخر الآية. فالنكاح ها هنا الزنى، لا يزنى بها إلا زان أو مشرك. روى عن ابن عباس، وقال ابن المسيب: هى منسوخة بقوله) وانكحوا الأيامى منكم).

  29. قال ابن حبيب: ولا يجوز نكاح الزانية المجاهرة ذات الخدر.

  30. ويستحب لمن تحته امرأة تزنى أن يفارقها؛ فغن بلى بحبها فلها حبسها. وروى ذلك النبى صلى الله عليه وسلم وما علم من ذلك فعليه الاستبراء بثلاث حيض. وفى مملوكته حيضة. قال مالك:

  31. ومن زنى بامرأة، فله ان يتزوجها بعد استبراء رحمها بثلاث حيض.

  32. قال مالك: والمرأة المعلنة بالسوء، لا أحب للرجل أن يتزوجهاا، ولا أراه حراماً.

  33. ٤/٥٠٧٤/٥٠٧

    وهذا باب فى معنى الأول