فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الغُسْل في الماء الدائم، وفي تناوُله الماء في غُسْله بعد خروجه من حوض الحمَّام

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٧٠ إلى ٦٩١

  1. ١/٦٨١/٦٨

    ومن المختصر قال مالك:

  2. ولا يغتَسِلُ الجُنُب في البئر،

  3. ولا في الماء الدائم،

  4. ولا في بركة إلاَّ البِرَكَ العِظَامَ. ورواه عنه ابن وهب، في المجموعة.

  5. ومن العتبية، روى ابن القاسم، عن مالك، قال:

  6. وإن اغْتَسَلَ جُنُبٌ في بئرٍ مَعِينٍ، لم يُفْسِدْه. وقال عنه أيضًا: هو ماء دائم، وقد نُهِيَ عن الغُسْلِ في الماء الدائم. قيل له:

  7. وإنْ كَثُرَ ماؤها؟ قال: نعم، هو ماءٌ مُقيمٌ، وإن كان مَعِينًا.

  8. قال في رواية ابن وهب في المجموعة: فرُوجع،

  9. وقيل: ربما كانت بركة كثيرة؟ قال: إدِّ ما سَمِعْتَ، وحَسْبُك. قال عنه هو وعليٌّ: إلاَّ أن يُضْطَرَّ إليه، ولم يَجِدْ ما يَغْتَرِفُ به، فليغتَسِلْ فيه، إذا كان يَحْمِلُ ذلك. وقال عنه عليٌّ:

  10. ولا يَغْتَسِلُ في الجُبِّ،

  11. فإنْ فعلَ أجزأه. قال عنه ابن نافع: إذا اغتَسَلَ في مثل البِرَكِ العظام لم يُفسِدْها.

  12. ومن العتبية، روى ابن القاسم، عن مالك، وعن مَنْ دخل حوض الحمام

  13. ١/٦٩١/٦٩

    وهو مليءٌ، أيُجْزِئه من طُهْرِه؟ قال: نعم، إن كان طاهرًا. قال ابن القاسم: يريد الماء والرَّجُل.

  14. قال مالك: ولا يغتسلُ الجُنُبُ في الماء الراكد،

  15. وإن غَسَلَ عنه الأذى. قال ابن القاسم: لا أرى به بأسًا إنْ غسل عنه الأذى.

  16. ولو أن الماء كثيرٌ يَحْمِلُ ما وقع فيه، جاز وإن لم يَغْسِلْ عنه الأذى.

  17. قال في كتاب ابن حبيب:

  18. ومَنِ اغتَسلَ في بئر، وفي بَدَنِه أذًى، أجزأه، ولم يُنَجِّسْه، وأحبُّ إليَّ لو نُزِع منها شيء. قال مالك في موضع آخر:

  19. ولا يُنْزع منها شيء.

  20. ومن العتبية، وروى أبو زيد عن ابن القاسم، في مَنْ دخل الحمَّام، فدخل الحوض النجس،

  21. ثم يتطَهَّرُ، ويغسلُ يدَيْهِ، ويتَوَضَّأ، وهو يرفعُ يديه إلى وجهه،

  22. ثم يعيدهما إلى الطَّهُور قبل يغسلهما، وفي وجهه ذلك الماء النجس من الحوض، قال: لا بأس به، وهذا سهلٌ أجازه الناس.

  23. وقال أبو بكر بن محمد: وله أنْ ينزع المئزر، ويتناول ماء الطَّهور لاغتساله، من غير غَسْل اليد أو المَطْهَرة. يريد: لأنه ماءٌ جارٍ.