في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨١٬٤٩٥ إلى ٨١٬٥١٦
-
١٣/٢٧٠١٣/٢٧٠
من كتاب ابن المواز، قال مالك، فيمن مات ولا وارث له فأقام رجل شاهدا (١) أنه مولاه أعتقه،
-
فلا يثبت بذلك الولاء، ولكن يستأتي بالمال،
-
فإن لم يأت من يستحقه حلف هذا ودفع إليه، وقد (قضي) (٢) بذلك ببلدنا،
-
وقال أشهب، لا شيء له حتى يثبت ذلك/ الولاء بشاهدين،
-
وإن شهد في الولاء شاهدان على السماع، فروى ابن القاسم عن مالك، أنه يقضى للطالب بالمال بعد الثاني،
-
ولا يثبت الولاء بذلك، وروى عنه أشهب أنه يثبت بذلك الولاء ولكن لا يجعل، فلعل أحد يأتي بأولى من ذلك.
-
١٣/٢٧١١٣/٢٧١
ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه مولى أبيها ثم ماتت،
-
ولا وارث لها، فقال ابن القاسم، إنه يحلف ويرثها، قال محمد، واليمين في هذا ضعيف (١) ،
-
ولو أقرتا لحلف معهما وأخذ المال في حياتهما ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم، وخالفه أشهب.
-
ومن قال فلان أعتقني وفلانا، فأقاما عليه شاهدا فلا يمين،
-
ولا ينتفع (إلا بشاهدين) (٢) ،
-
قال ابن القاسم، وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبد، وترك بناتا،
-
فإن كان رفيعا يرغب في ولائه لم تجز الشهادة،
-
ولا يعتق حظهما إلا أن يملكا العبد فيعتق كله عليهما،
-
وإن كان وغدا جازت الشهادة، قال محمد، وأحب إلي أن يقبلا في الرفع، وليس الولاء بشيء يوجب التهمة،
-
ولو كان كذلك لكان الميت إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان متهما أن يخص الذكور بولائه، (فينقض) (٣) وصيته،
-
وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه، أن وصيته جائزة. قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون،
-
ومن اشترى عبدا فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلان بمائة وأعتقته عنه، قال، الولاء للمعتق ولا ينتقل عنه وعليه اليمين إن طلبه به، إلا أن يكون إقراره متصلا بالعتق./ قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون، فيمن أقر أن ولاءه لفلان، وله ولد أصاغر وأكابر، فأنكر ذلك الأكابر،
-
فإن ولاء المقر وولاء ولده الأصاغر للرجل الذي أقر له الأب، وليس له ولاء ولد المقر الأكابر.
-
ومن العتبية (٤) قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن قامت عليه بينة أنه كان يقر أنه مولى لبني تميم أو بني زهرة وشبه ذلك،
-
فلا يكون لأحد من هؤلاء من
-
١٣/٢٧٢١٣/٢٧٢
ولائه شيء حتى يتبين لمن هو من تلك القبيلة ممن يعرف بعينه، قال أصبغ، يسمى القوم بأعيانهم، أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع.