في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق والعصا والسهم بعرضه والصيد يضرب فيقطع بعضه
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٢٩٦ إلى ٢٤٬٣١٣
-
٤/٣٤٥٤/٣٤٥
من العتبية وكتال ابن المواز قال ابن القاسم: قال مالك فيمن رمى صيدا ً بسهم مسموم ثم أدرك ذكاته فلا يأكله، فلعل السهم أعان على قتله، وأخاف على من أكله.
-
ولا يؤكل ما قتل السهم والرمح بعرضه.
-
ومن رمى بعصا أو عود لا حديد فيه فأصاب فإنه يؤكل ما قتل. قال
-
وكذلك المعراض إذا سحق. قال مالك:
-
وقيل الحجر والبندق من الموقوذة، وقاله ابن عمر في الجلاهق، مالك وذلك رض. قال ابن حبيب وإن دخلت في اللحم فهو رض فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته.
-
وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر أو الذي مثله يذبح به فقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده فلا يعجبني أكله، إذ لعل الحجر قطع رأس الصيد بعرضه.
-
٤/٣٤٦٤/٣٤٦
ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة:
-
ومن رمى صيداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه، وقاله مالك.
-
قال مالك: وكذلك لو قطع يديه أو رجليه،
-
واما لو جزله نصفين أو قطع رأسه لأكله جميعه،
-
وكذلك ما ابانت الكلاب منه مثل ذلك. قال محمد
-
بخلاف لو جزله نصفين أو أبان رأسه.
-
مالك: ولو أبان يده ثم أعجزه ثم وجده ميتا ً أو وجده أولاً قد مات بنفسه فليؤكل إلا ما أبان منه.
-
ولو أدركه حياً ففرط في ذكاته حتى مات لم يؤكل منه شيء.
-
ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جزلين فليؤكل جميعا ً،
-
ولو أبان فخذيه ولو يبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه ويؤكل منه ما بقى.
-
قال سحنون في الصيد يعدو في المغار فينفذ مقاتله فيقطع قبل أن يموت، قال فلا ينبغي أكله ولا أحرمه.
-
قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن رمى صيداً فأصاب مقاتله ثم والى عليه بالرمح حتى قتله ولو شاء ذكاه، فإنه يؤكل.