فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهم المسموم وما قتل المعراض والحجر والبندق والعصا والسهم بعرضه والصيد يضرب فيقطع بعضه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٢٩٦ إلى ٢٤٬٣١٣

  1. ٤/٣٤٥٤/٣٤٥

    من العتبية وكتال ابن المواز قال ابن القاسم: قال مالك فيمن رمى صيدا ً بسهم مسموم ثم أدرك ذكاته فلا يأكله، فلعل السهم أعان على قتله، وأخاف على من أكله.

  2. ولا يؤكل ما قتل السهم والرمح بعرضه.

  3. ومن رمى بعصا أو عود لا حديد فيه فأصاب فإنه يؤكل ما قتل. قال

  4. وكذلك المعراض إذا سحق. قال مالك:

  5. وقيل الحجر والبندق من الموقوذة، وقاله ابن عمر في الجلاهق، مالك وذلك رض. قال ابن حبيب وإن دخلت في اللحم فهو رض فلا يؤكل إلا ما أدركت ذكاته.

  6. وأخبرني أصبغ عن ابن القاسم في رامي الصيد بالحجر أو الذي مثله يذبح به فقطع رأس الصيد وهو ينوي اصطياده فلا يعجبني أكله، إذ لعل الحجر قطع رأس الصيد بعرضه.

  7. ٤/٣٤٦٤/٣٤٦

    ومن كتاب ابن المواز قال ربيعة:

  8. ومن رمى صيداً فأبان وركيه مع فخذيه فلا يأكل ما أبان منه وليأكل باقيه، وقاله مالك.

  9. قال مالك: وكذلك لو قطع يديه أو رجليه،

  10. واما لو جزله نصفين أو قطع رأسه لأكله جميعه،

  11. وكذلك ما ابانت الكلاب منه مثل ذلك. قال محمد

  12. بخلاف لو جزله نصفين أو أبان رأسه.

  13. مالك: ولو أبان يده ثم أعجزه ثم وجده ميتا ً أو وجده أولاً قد مات بنفسه فليؤكل إلا ما أبان منه.

  14. ولو أدركه حياً ففرط في ذكاته حتى مات لم يؤكل منه شيء.

  15. ومن العتبية قال عيسى عن ابن القاسم: كل ما ضربه من الوركين إلى الرأس فجزله جزلين فليؤكل جميعا ً،

  16. ولو أبان فخذيه ولو يبلغ ضربته إلى الجوف فلا يؤكل ما أبان منه ويؤكل منه ما بقى.

  17. قال سحنون في الصيد يعدو في المغار فينفذ مقاتله فيقطع قبل أن يموت، قال فلا ينبغي أكله ولا أحرمه.

  18. قال أبو زيد قال ابن القاسم فيمن رمى صيداً فأصاب مقاتله ثم والى عليه بالرمح حتى قتله ولو شاء ذكاه، فإنه يؤكل.