فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في زكاة مال المفقودِ والصبيِّ والمجنونِ والأسير

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٩٬٦٦٩ إلى ٩٬٦٨٣

  1. ٢/١٣٦٢/١٣٦

    من "المَجْمُوعَة" ، قال ابن القاسم، وأشهبُ: وتُزكَّى أموالُ المجانينِ، كالصبيانِ.

  2. وإذا كان وصيُّ اليتيمِ لا يُزكِّي مالَه، فليُزكِّه

  3. ٢/١٣٧٢/١٣٧

    اليتيمُ، إذا قبضه لماضي السنين - يريدُ،

  4. ولو كان الوصيُّ يُسلفه سنين لم يُزكِّه إلاَّ لعامٍ واحدٍ من يومِ ضمنه الوصيُّ.

  5. وقد ذكرنا في باب الفائدة بالميراث زكاة الوصيِّ عن الأصاغر العينِ، وإنَّما هذا في معنى قولهم: إذا لم يَخَفْ أنْ يُتعقَّبَ بأمرٍ، وكان يُخالفه ذلك،

  6. فأمَّا إن لم يخف له، وهو لا يأمنُ أنْ يُتعقَّبَ بأمرٍ لاختلاف الناسِ في زكاةِ مالِ الصبيِّ العين فلا يزكِّي عنه، كما قالوا: إذا وجد في التركة مسكراً، وخافَ التَّعَقُّبَ فلا يكسره.

  7. قال ابن حبيبٍ: وليُزَكِّ وليُّ اليتيمَ ماله، ويُشهِدْ،

  8. فإن لم يُشهد وكان مأموناً، صُدِّقَ،

  9. وإن استنفقَ مالَ يتيمه، وله به فلاءٌ، وخافَ أنْ يُغرَّرَ له به،

  10. فلا بأس بذلك، وقال القاسمُ بنُ محمدٍ، وكان ابنُ عمرَ يُسلِفُه ويسْتَلِفُه،

  11. وإذا لم يكن له فلاءٌ فلا يُسلفه.

  12. قال ابنُ القاسمِ في "المَجْمُوعَة" : وتُزكَّى ماشيةُ الأسيرِ والمفقودِ وزرعهما، ونخلهما،

  13. ولا يُزكَّى ناضحهما، يريدُ: لما عسى أنْ يكون لهما عذرٌ يسقطها،

  14. ولا يُسقطُ بذلك في غير العين،

  15. وأمَّا غيرُ العينِ مِن ماشيةٍ أو حَبٍّ أو ثمرٍ، فيُزكِّي عن من ذَكَرْنَا من صبيٍّ وغيرِه بكلِّ حالٍ.