فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القراءة فِي الصَّلاَةِ، وترتيبها، وصفتها للإمام والمأموم، والسهو في ذلك، والجهر في النوافل، وتكرير السورة فيها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٩٧٠ إلى ٢٬٠٣٤

  1. ١/١٧٣١/١٧٣

    من المجموعة، قال عليٌّ، عن مالك: الأمرُ عندنا أن يُسْمِعَ الإمام مَنْ خَلْفَهُ قراءته مَنِ استطاع.

  2. قال عنه ابن القاسم:

  3. وإذا جَهَرَ الفذُّ فيما يُسَرُّ جَهْرًا خفيفًا فلا بأس. قال عنه نافع: يُسْمِعُ نفسه في بعضها،

  4. ولا يُسْمِعُها في البعض، إلاَّ أنه يُحَرِّكُ لسانه.

  5. ١/١٧٤١/١٧٤

    ومن الْعُتْبِيَّة، قال سَحْنُون: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: إذا حرَّك لسانَه، في الظهر والعصر، ولم يُسْمِعْ نفسه أجزأه،

  6. ولو أسمع يسيرًا، كان أَحَبُّ إِلَيَّ.

  7. قال: وكَرِهَ مالك النَّبْرَ في القراءة، ولم يُعْجِبْهُ.

  8. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: كَرِهَ مالك النَّبْرَ والتحقيق في القراءة. فِي الصَّلاَةِ وغيرها، وليس ذلك من شأن الفقهاء والفصحاء.

  9. ومن المجموعة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك: أطْوَلُ الصلوات قِرَاءَة الصُّبْح والظهر، ويُخَفِّفُ العصر والمغرب.

  10. قال في المختصر: والعشاء أَطْوَلُ منهما.

  11. قال أشهب، في المجموعة: قِرَاءَة الصُّبْح للإمام والفَذِّ أطول، والظهر نحوها.

  12. واسْتَحَبَّ يحيى بن عمر في الصُّبْح أطول من الظهر.

  13. قال أشهب: وفي العصر والمغرب بقصار المُفَصَّلِ، والعشاء فيما بين طُول هاتين وقصر هاتين.

  14. قال عليٌّ، عن مالك: يقرأُ فيها بالحاقَّة ونحوها.

  15. قال عنه ابن القاسم، فيه وفي الْعُتْبِيَّة، من سماع ابن القاسم: كان أبو بكر ابن حزم يُطَوِّلُ، ويقرأُ في الظهر بنحو الكهف.

  16. قال في المجموعة: وقرأ في الصُّبْح في السَّفَرِ بعد أن أسْفَرَ ببراءة.

  17. قال مالك: ولا بأس أن يَقْرأ المسافر فيه بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ} . وقاله في الْعُتْبِيَّة، في الظهر،

  18. فأما: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} فقصارٌ جدًّا.

  19. ١/١٧٥١/١٧٥

    كأنه يقول: لا.

  20. قال أشهب، في المجموعة: والإمام أَخَفُّ من الفَذِّ في الْقِيَام، والقراءة، والرُّكُوع، والجلوس؛ لأنه يُصَلِّي بصلاة أضعفهم.

  21. ومن الواضحة، قال: والصُّبْح والظهر نظيرتان في طول القراءة،

  22. ويُسْتَحَبُّ أن تكون الركعة الأُولَى أَطْوَلَ، ويَقْرَأُ فيهما من البقرة إلى طِوَال الْمُفَصَّلِ، إلى {عَبَسَ وَتَوَلَّى} . والعصر والمغرب نظيرتان يقرأ فيهما من {وَالضُّحَى} إلى أسفل، وأَحَبُّ إِلَيَّ أن يَقرَأُ الإمام بأطول ذلك في العصر. قال: والعشاء أطولُ، مثل: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} ونحوها.

  23. وهذا ما استحسن الناس من التقدير، وجاءتْ به الآثار،

  24. ولو قرأ بسور العشاء في المغرب ما كان به تأثير.

  25. وأرخص مالك لِلرَّجُلِ يبادِرُ التجارةَ، أو يُستغاثُ به أو يُدْعَى لمَيِّتٍ يموتُ، وهو في الصُّبْح والظهر، أن يقرأ بالسورة القصيرة،

  26. وكذلك المسافر يُعْجلُه الكَرِيُّ وأصحابُه.

  27. ومن انتَبَهَ قُرْبَ طلوع الشمس، فخاف فوات الوقت، فله أن لا يُطَوِّلَ،

  28. وأن يقرأ من قصار سُوَرِها،

  29. وإن طَوَّلَ فَحَسَنٌ، وإما إن انتبه وقد خرج وقتها فَلْيُتِمَّ قراءتها.

  30. قال مالك، في المختصر: وقِرَاءَة السور القصار في الصُّبْح خير من الجالس بالسور الطِّوَال. يقول: لمن به ضعف. قال:

  31. وإن افتتح الرَّجُل في الصُّبْح بسورة قصيرة فَلْيَدَعْهَا، ويقرأ طويلة.

  32. قال في المجموعة: إلاَّ أنْ يطُولَ ذلك، فَلْيُتِمَّهَا، ويقرأ طويلة.

  33. وقال أبو زيد، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة:

  34. ومن أراد أن يقرأ في الصُّبْح {تبارك} فافتتح فيها بـ {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} فَلْيُتِمَّهَا، ويقرأ طويلة، كان

  35. ١/١٧٦١/١٧٦

    إمامًا أو فَذًّا، وقد كان ابن عمر يقرأ بثلاث سور. يريد: في ركعة.

  36. قال في المختصر: ولا بأس أن يقرأ سورتين وثلاثًا في ركعة، وبسورة وَاحِدَة أَحَبُّ إِلَيْنَا،

  37. ولا يقرأ سورة في رَكْعَتَيْنِ،

  38. فإن فعل أجزأه. قال مالك في المجموعة: لا بأس به.

  39. وما مَرَّ من البيان، قال عنه عليٌّ، وابن القاسم: إذا بدأ بسورة وختم بأخرى،

  40. فلا شيء عليه، وقد كان بلال يقرأ من غير سورة.

  41. وإذا خرج من سورة إلى أخرى فيها سجدة ساهيًا،

  42. فإن قرأ من الأخرى يسيرًا، فليسجد السجدة، ويعاود الأولى،

  43. وإن قرأ جُلَّها سجد، وأتمَّها وركع.

  44. قال موسى، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، في الْعُتْبِيَّة:

  45. ومن افتتح بسورة طويلة،

  46. ثم أدركه مللٌ فركع ببعضها، فلا شيء عليه.

  47. ومن الواضحة: وإذا افتتح في العصر بسورة طويلة سهوًا،

  48. فإن ذَكَرَ في أَوَّلها تركها،

  49. وإن قرأ بعضها أو جُلَّها ركع بذلك،

  50. ولو افتتح بقصيرة مكان طويلة، فليتركها،

  51. فإن أتمَّها قرأ معها غيرها،

  52. فإن ركع معها فلا سجود عليه،

  53. وإن قرأ في الثانية السورة التي قرأ في الأولى فَلْيُتِمَّهَا، إذا كان في أَوَّلها أو وسطها. قاله مالك،

  54. وإذا بدأ بالسورة قبل أم القرآن، قرأ أم القرآن، وأعاد السورة، ولا سجود عليه.

  55. قال مالك: وإن كان يعتريه هذا كثيرًا، لم يُعِدِ السورة.

  56. ومن ابتدأ سورة بِنِيَّتِها، فركع قبل تمامها، فلا شيء عليه.

  57. ١/١٧٧١/١٧٧

    ومن المختصر: ولا بأس أن يقرأ في الثانية بأطول من قراءته في الأولى،

  58. ولا بأس أن يقرأ في الثانية سورة قبل التي قرأ في الأولى، وقراءته بالتي بعدها أَحَبُّ إِلَيْنَا.

  59. ومن الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم، قال مالك: كلُّه سواءٌ، ولم يَزَلْ ذلك من عَمَلِ الناسِ. وقاله سَحْنُون.

  60. ومن الْعُتْبِيَّة، قال أشهب، عن مالك:

  61. ولا بأس أن يرفع صوته بالقراءة إذا تَنَفَّلَ في بيته، ولعلَّه أنشط له وأقوى، وكانوا بِالْمَدِينَةِ يرفعون أصواتهم بذلك في جوف اللَّيْل.

  62. قال في المختصر: لا بأس أن يَجْهَر في النافلة بالليل والنهار. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والجهر فيها بالليل أفضل.

  63. ومن الْعُتْبِيَّة، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، سئل عن تكرير: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} في النافلة، فكَرِهَه، وقال: هذا مما أحدثوا.

  64. في لصلاة من لا يقرأ، وفي مَنْ قرأ بغير القرآن،

  65. وفي الإمام ينحصر عن القراءة أصلاً أو يدَعُها