فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في السهو عن تكبيرة الإحرام، أو الشك فيها للإمام والمأموم، وكيف إن كبر للركوع، وذكر ما يحمله الإمام وما لا يحمله عن المأموم، من السهو وغيره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٣٨٢ إلى ٤٬٤٦٨

  1. ١/٣٤٤١/٣٤٤

    من (كتاب ابن المواز) ، قال:

  2. ولا يحمل الإمام عن المأموم تكبيرة الإحرام، ويحمل عنه باقي التكبير كله غيرها، ويحمل عنه كل سهو، إلاَّ تكبيرة الإحرام والسلام وسجدة أو ركعة، ويحمل عنه غير ذلك، نسيه أو تركه عامدا، وقد أساء في تعمده. يريد محمد:

  3. ولا تدخل الجلسة الآخرة في هذا.

  4. ومن (العتبية) ، وروى عيسى، عن ابن القاسم، أن من ترك التكبير كله ساهيا، سوى تكبيرة الإحرام، فإنه يسجد قبل السلام،

  5. فإن لم يفعل حتى تطاول ذلك، أعاد الصلاة.

  6. وكذلك في السهو عن الجلسة الأولى.

  7. ولو كان ذلك من نسيان الجهر بالقراءة، لم يعد.

  8. قال ابن حبيب: ومن أحرم هو والإمام معا، أو أسلم كذلك، فقال أصبغ: يعيد أبدا. وخففه ابن عبد الحكم. وبقول أصبغ أقول.

  9. ومن (كتاب ابن المواز) ،

  10. ومن كبر للركوع ينوي به الإحرام والركوع، فيجزي المأموم،

  11. ولا يجزي الإمام، ولا الفذ.

  12. وإذا ذكر المأموم تكبيرة الإحرام، وهو راكع، ولم يكن كبر لركوعه، فليقم

  13. ١/٣٤٥١/٣٤٥

    ويحرم، فإن كبر راكعا، فليقض ركعة بعد سلام الإمام، ويجزئه.

  14. وقال أشهب، في (المجموعة) : إذا ذكر، وهو راكع، تكبيرة الإحرام، فكبر للإحرام وهو راكع، لم تجزئه، وليرفع رأسه، فيحرم،

  15. ثم يقرأ، ثم يركع، إمام كان أو فذا.

  16. ومن (كتاب ابن المواز) ،

  17. ولو كان قد كبر لركوعه، لتمادى وأعاد. قاله مالك وروى عنه أنه إن طمع إذا رفع رأسه أن يحرم قبل رفع الإمام فعل، وأجزأه. وأبى ذلك ابن القاسم، وخاف أن تكون خامسة، على الاختلاف.

  18. ولو لم يكبر لإحرام ولا لركوع، ولكن كبر للسجود،

  19. فإن ذكر قبل يركع الثانية، فيلحرم، ويقضي ركعة،

  20. وإن لم يذكر حتى ركع الثانية، وقد كبر لها أو لم يكبر، تمادى وأعاد. يريد: بعد أن يقضي ركعة.

  21. وكذلك روى علي، عن مالك، في (المجموعة) .

  22. قال، في (كتاب ابن المواز) :

  23. ولا يحرم هذا، لأن تكبيره للسجود كتكبيره في ركوع الثانية.

  24. قال ابن المواز: بل لا يجزئه تكبير السجود إن لم ينو به إحراما،

  25. فإن نوى به، أو أحرم في الثانية، أجزأه، وقضى ركعة.

  26. قال: ومن أحرم قبل إمامه، كان كمن لم يحرم، ويقطع بغير سلام. وقال سحنون: بل يقطع بسلام. قال ابن المواز:

  27. ويحرم ما لم يكبر للركوع، فيمضي ويعيد،

  28. فإن لم يكبر لركوع ولا سجود، فليحرم في الثانية. قاله مالك وأصحابه.

  29. ١/٣٤٦١/٣٤٦

    قال ابن القاسم: إلاَّ أن هذا أحب إلي ها هنا أن يقطع بسلام، ثم يحرم.

  30. قال: ومن صَلَّى وحده، فذكر تكبيرة الإحرام بعد ركعة، أو بعد ركعتين، وقد كبر للركوع والسجود، فليقطع بسلام. قال ابن القاسم:

  31. وإن شك المصلي وحده في الإحرام، قطع بسلام، وابتدأ كالموقن. وقال عبد الملك: يتمادى، ويتذكر فيتمها، ويعيد إن كان وحده أو إماما.

  32. ومن ذكرها من إمام، أو فذ قبل أن يركع، وقد قرأ، فأحرم وركع، ولم يقرأ في الثانية، بطلت صلاته؛ لتركه القراءة عامدا، وليقطع في ما ذكر بسلام، ويبتدئ.

  33. ولو كان مأموما أجزأته.

  34. وإن ذكرها مأموم بعد ركعة، فأحرم، ولم يقطع بسلام،

  35. فإن لم يكن كبر لركعته، أجزأته صلاته. يريد: ويقضي ركعة.

  36. ولو كبر للركعة، لم تجزئه، إلاَّ أن يقطع بسلام ثم يحرم.

  37. ولو كان وحده أو إماما، رجوت أنه تجزئه صلاته.

  38. ومن (المجموعة) ، وهو مطروح، قال أشهب، في من شك في تكبيرة الإحرام، بعد أن ركع، أو ركع وسجد، فأعاد التكبير،

  39. ثم علم أنه قد كان كبر، فليمض على صلاته من حين كبر التكبير الثاني. أراه يريد: تجزئه الصلاة. وهو قول عبد الملك.

  40. ومن (المجموعة) ، قال ابن الماجشون: إذا شك في الإحرام مأموم، أو وحده، فهو سواء،

  41. فإن كان قبل ركعة أحرم، وأجزأه،

  42. وإن كان بعد ركعة، تمادى وأعاد،

  43. وإن أيقن بعد ركعة أنه لم يحرم، وهو وحده، فليحرم، وليبتدئ صلاته بخلاف المأموم.

  44. وروى ابن القاسم، في هذا المصلي وحده يذكر أنه لم يحرم، فليقطع بسلام. وقال سحنون فيه: بل يقطع بغير سلام.

  45. ١/٣٤٧١/٣٤٧

    قال ابن القاسم: وإن شك في الإحرام وقد ركع، قطع بسلام،

  46. وإن ابتدأ ولم يسلم، أعاد الصلاة.

  47. وإن كان مع إمام فشك وهو راكع، فرفع رأسه ليحرم، فرفع الإمام قبل أن يحرم، فليسلم، ويدخل معه، ويقضي ركعة.

  48. قال سحنون: إذا شك الإمام بعد ركعة في الإحرام تمادى وتذكر،

  49. فإن لم يذكر حتى سلم أعادها بهم. وقال في (كتاب ابنه) :

  50. فإذا سلم سلموا ثم سألهم،

  51. فإن أيقنوا بإحرامه، فلا شيء عليه،

  52. وإن شكوا، أعاد وأعادوا.

  53. وإن شك في الوضوء، استخلف ولم يتماد. والفرق أنه لو صَلَّى ثم ذكر أنه لم يحرم، لأعاد وأعادوا،

  54. ولو ذكر أنه غير متوضئ، أعاد هو، ولم يعيدوا.

  55. وقال، في (المجموعة) : إذا صَلَّى إمام ركعتين،

  56. ثم شك في الوضوء، فليستخلف.

  57. بخلاف شكه في الإحرام.

  58. ثم وقف في الوضوء، وقال: إن كان متوضئا كيف يجوز له القطع؟

  59. ومن (العتبية) ، قال أشهب، عن مالك، في الإمام يذكر تكبيرة الإحرام، بعد أن قرأ، فليخبر من خلفه،

  60. ثم يحرم ويحرموا بعده،

  61. ولا يجزئهم أن يحرموا قبله.

  62. ومن (الواضحة) ، قال:

  63. وإذا نسي المأموم الإحرام، وكبر للركوع، فذكر وهو راكع، فليرفع رأسه، ويقطع بسلام،

  64. ويحرم ويركع، فإن رفع الإمام رأسه قبل يمكن يديه من ركبتيه فليقض ركعة،

  65. وإن ذكر بعد أن رفع رأسه، تمادى وأعاد. قال:

  66. وإن دخل معه بعد ركعة فأكثر، فنسي الإحرام، فليحرم متى ما ذكر، كبر للركوع أو لم يكبر، وليس على هذا أن يقطع بسلام ولا كلام.

  67. وروى علي بن زياد، عن مالك، في (المجموعة) ، أنه إن فاتته الأولى،

  68. ١/٣٤٨١/٣٤٨

    ونسي الإحرام حتى ركع الثانية وكبر لها، أنه يتمادى ويعيد. قال ابن المواز: بعد أن يقضي ركعة.

  69. ومن (الواضحة) ، قال:

  70. وإذا شك المأموم في الافتتاح، فهو كالموقن بتركه، إلاَّ في وجه واحد، أن هذا إن لم يكبر للركوع فليتماد، ويعيد. وقاله أصبغ.

  71. ومن لم يحرم، وكبر للركوع، ورفع رأسه، فأمر بالتمادي مع إمامه، فجدد إحراما، فذلك ليس يقطع،

  72. ولا يغير حاله، ولا يجزئه قضاء ركعة، ويسلم مع الإمام، ويعيد.

  73. وكذلك لو ذكر أن عليه ثوبا نجسا بعد ركعة، فنزعه،

  74. ثم أحرم، فليس ذلك يقطع، وقد أبطل صلاته، وكأنه زاد فيها. وقاله ابن الماجشون، وأصبغ.

  75. ومن شك في الإحرام، وهو وحده، فليقطع بسلام،

  76. وإن ركع بتكبير، وكذلك الإمام إذا أيقن أنه نسي الإحرام إلاَّ أنه يخبر من خلفه،

  77. فإن كان بعد طول، مثل ركعة أو ركعتين، أمر بإقامة الصلاة. وأحب إلي في المسجد الواسع الذي لعله لا يمنعهم كلامه فيه، أن يقيم الصلاة، وإن لم يطل.

  78. ومن (العتبية) ، قال يحيى بن يحيى، قال ابن القاسم:

  79. وإذا نسي المأموم تكبيرة الإحرام في الجمعة، فإنه يجزئه أن يكبر في الثانية. يريد: بعد أن يقطع. ويجعلها أول صلاته. هذا في الجمعة خاصة؛ لئلا تفوته،

  80. ولا يجوز له في غيرها.

  81. وقال في (المجموعة) : أرى أن لا يقطع، وليتماد،

  82. ثم يعيدها ظهرا. وذكر ابن حبيب، عن مالك، نحو رواية يحيى بن يحيى، أنه يقطع،

  83. وإن كان بعد ركعة، ثم

  84. ١/٣٤٩١/٣٤٩

    يحرم، ويقضي ركعة، بخلاف غير الجمعة، لئلا تفوته.

  85. وكذلك إن ذكر أنه أحرم قبله، فالجواب سواء.

  86. ومن (المجموعة) ، ابن القاسم:

  87. ومن نسي تكبيرة الإحرام من نافلة، فأقيمت الصلاة، فدخل معهم، فليسلم، متى ما ذكر، فإن أتمها أعادها.