فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في تفليس الغريم وخلع ماله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٨٬٧٨٨ إلى ٥٨٬٨٤٥

  1. ١٠/٧١٠/٧

    وما الذي يباع عليه من ماله؟

  2. وكيف يباع؟ وهل يؤاجر الحر أو العبد؟

  3. وهل يؤمر بانتزاع مال عبده أو بأخذ شفعته

  4. أو باعتصار هبته، أو تؤخذ نفقة بعثها إلى أهله

  5. وذكر الكفن والرهن فيمن مات عريانا،

  6. وفي الخادم تدعيه زوجة المفلس

  7. أو هل يكون قيامهم تفليسا دون الإمام؟

  8. قال ابن حبي وغيره: قال ابن شهاب: لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم غرماء معاذ على أن خلع لهم ماله، ولم يأمر ببيعه.

  9. ١٠/٨١٠/٨

    قال مالك في سماع ابن القاسم في العتبية وفي كتاب ابن المواز وابن حبيب: ويترك له ما فيه نفقة له ولأهله وعياله، وكسوة له ولأهله، وفي زوجته شك، يريد كسوتها،

  10. وكذلك في المختصر، قال ابن المواز وابن حبي عن مالك: تترك له نفقته ونفقة أهله بقدر الشهر، قال ابن حبيب: يعني بأهله زوجته وولده الصغير، قال عنه ابن القاسم في العتبية:

  11. وكذلك في إخدامه، يريد أن يؤاجر نفسه ففضل عن نفقة أهله ونفقته فضل بعد، أن يؤخذ منه.

  12. قال في كتاب ابن المواز:

  13. ولا يؤاجر لغرمائه، قال الله تعالى:

  14. (وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)

  15. وكذلك لا يؤاجر المأذون لغرمائه إن فلس.

  16. قال سحنون في العتبية: ويترك للمفلس قدر كسوته ونفقته ولا يترك كسوة زوجته.

  17. قال ابن القاسم في العتبية: يترك له ما يكفيه هو وزوجته وولده الصغير الأيام، وفي كتاب آخر: قدر الشهر.

  18. قال في العتبية: ويترك له للسنة إلا أن يكون فيها فضل عن لباس مثله،

  19. وإن كان شيئا يسيرا لا خطب له ترك له قدر ما يعيش به الأيام.

  20. قال في كتاب ابن المواز: إن كان الذي يوجد معه لا خطب له يتجر فيه لا شيء له غيره فليترك له يعيش به، قال أصبغ: إن كان قدر نفقته شهرا أو نحوه.

  21. قال ابن حبيب: وقال ابن الماجشون ومطرف: ويباع عليه خاتمه ومصحفه، وقاله مالك في كتاب ابن المواز.

  22. ١٠/٩١٠/٩

    ابن حبيب: قال مطرف عن مالك: ويستأنى في بيع ربعه يتسوق به الشهر والشهرين،

  23. وأما الحيوان فلا يؤخذ إلا اليسير، قال مطرف:

  24. ويشترط السلطان عندنا فيما يبيع الخيار ثلاثا.

  25. وقال في كتاب ابن المواز:

  26. وأما الحيوان والعروض أسبوع بيعا،

  27. وأما الدور والأرضون فالشهر والشهرين ثم تباع ويقسم بين من حضر/من غرمائه، وفي العتبية من سماع ابن القاسم نحوه.

  28. قال مالك في موضع آخر:

  29. ومن شأن بيع السلطان عندنا أن يبيع بالخيار ثلاثة أيام.

  30. قال سحنون في غير مسألة من بيع السلطان، وليبع بالخيار لعل زايدا يأتيه، ولم يذكر الأجل في الخيار.

  31. وكتب إليه شجرة في الحاكم يبيع الشيء في سوق المسلمين على غائب أو طفل أو مفلس، هل له يشتريه من مبتاعه؟ قال: لا أحب له ذلك إلا أن يتداوله الملاك فتسقط عنه الظنة.

  32. قال ابن المواز وابن حبيب: قال مالك:

  33. وإذا قصر مال المفلس عن دينهم اتبعوه بما بقي إلا أن يكونوا يوم خلعوه رضوا بأخذه بيعا فها هنا إن باعوه فقصر ثمنه عن دينهم فلا يتبعوه، وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وأصبغ.

  34. ومن كتاب ابن المواز: قال مالك: ويباع على المفلس سريره وقينته ومصحفه وخاتمة، قال مالك:

  35. ولا تباع كتب العلم في دين الميت، وقال في موضوع آخر: والوارث وغير الموارث فيها سواء ممن هو لها أهل، وإليه ذهب سحنون، وغيره من أصحابنا يجيز بعيها ويرى أن تباع في الدين على الميت.

  36. ١٠/١٠١٠/١٠

    قال محمد بن عبد الحكم: بيعت كتب ابن وهب بعد موت بثلاث مائة دينار، وأصحابنا متوافرون، فما أنكروا ذلك.

  37. قال ابن المواز: قال مالك: وليس لغرماء الميت أن يؤاجروا أم ولده، ولهم أن يؤاجروا ومديروه ويبيعوا كتابة مكاتبه،

  38. ولا يجبر على اعتصار/ما وهب لولده أو نحله،

  39. ولا على طلب شفعة له فيها فضل، وكلك في شفعة الميت، والورثة أولى منهم.

  40. ومن كتب دارا بمعنى الحبس على ولديه، وكتب: إنهما إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا ا، فرهقهما دين وفلسا، فلهما بيع الدار.

  41. ومن العتبية من سماع أصبغ، وذكر ابن المواز: قال ابن القاسم فيمن بعث بنفقة إلى عياله، فقام فيها غرماؤه، فلهم أخذها،

  42. فإن قال الرسول: قد وصلتها إلى أهل صدق مع يمينه، وللغرماء أخذها من عياله إن قاموا بحدثان ذلك،

  43. فإن تراخى ذلك مدة ينفق ذلك في مثلها،

  44. فلا شيء لهم كمغترق الذمة ينفق على عياله، وقال أصبغ،

  45. ولو قاموا بحدثان ذلك فقال أهله: قضينا ذلك في نفقة تقدمت، وفي كراء منزل، لم يصدقوا إلا أن يأتوا على ذلك بلطخ وبرهان.

  46. ومن كتاب ابن المواز:

  47. ولا يؤاخر المفلس فيما بقي عليه كان حرا أو عبدا مأذونا، ولسيد العبيد بيعه،

  48. ولا شيء لهم من ثمنه،

  49. وإن أفاد مالا عند مبتاعه أخذه غرماؤه،

  50. وإن عتق اتبعوه به،

  51. وإن أراد أن يستعمله في غير التجارة فله ذلك، وليس لغرمائه أن يأبوا ذلك، وليس لهم في عمله شيء إلا أن يفيد مالا من غير إجارته ومن غير كسب يده،

  52. فأما الحر إن أجر نفسه فيفضل له من أجرته فضلة بينة بعد عيشته، فذلك لغرمائه بخلاف العبد.

  53. ومن العتبية، ومن كتاب ابن المواز: قال ابن/القاسم بن مالك: والكفن أولى من الدين، والمرتهن أولى بالرهن من الكفن، وفي كتاب الرهن من الرهن، وفي كتاب الرهون وكتاب الجنائز هذا.

  54. ١٠/١١١٠/١١

    ومن كتاب ابن سحنون: وكتب شجرة إلى سحنون في الذي يقام عليه بالديون فيقول: لا مال عندي وبيد امرأته خادم تقول: هي لي، ويصدقها الزوج، ويقول الغرماء: بل هي له، فكتب إليه: إذا كانت في حيازة المرأة والزوج يقوم بأمرها فهي للزوج،

  55. ولا يقبل قول بعد التفليس، وعلى المرأة البينة.

  56. وسأله حبيب عن الصناع يقرون بالدين وليس لهم أموال يقضون منها إلا عمل أيديهم: قال: ينظر عمل يده فيترك منه قدر مؤنته وقوت عياله، ويأخذ الغرماء ما بقي عليه، قيل:

  57. وإن كان لا دين عليه، ولكن عليه نفقة أولاد له من امرأة فارقها، قال: تترك له نفقة نفسه وزوجته،

  58. فإن فضل شيء أنفق منه على ولده وإلا فلا شيء لهم.