فيمن أوصى لرجل بما في بيته أو أوصى له بظرف وفيه طعام أو دراهم أو تصدق بدار وفيها طوب وخشب
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٥٣٥ إلى ٧٠٬٥٤٦
-
١١/٥٦٣١١/٥٦٣
لمن يكون؟
-
من كتاب ابن المواز، والمجموعة، والعتبية (١) روى أشهب عن مالك في التي أوصت بجميع ما في بيتها لموالتها، أو قالت: ما في بيتي لها. فقالت الموالاة: تأخذ ثياب ظهرها. وقال الورثة: لم تُردٍ الثيابَ. فقال مالك: مَن يرث؟ قيل: كلالة.
-
قال: وكم ثيابها؟ قيل: أمرٌ يسيرٌ. قال: ما أراها أرادت إلا أن تكون ثيابها لمولاتها. وما ثيابُها من متاع البيت، ولكنها تُورث كلالة. وكان إنما أرادت أن تكف مولاتها ثيابها. قيل فالتي ماتت فيها تدخل في ذلك؟ قال: نعم. وما كان من ثيابها وهنا فلا يدخل في ذلك.
-
ومن هذه الدواوين قال ابن القاسم فيمن قال: ادفعوا / هذا الخيش - قال في المجموعة - المسح الشعر لفلان. فوجدوه مملوءا طعاما فليأخذه بطعامه.
-
ولو قال: أعطوه الخريطة الحمراء - والخريطة مملوءة دنانير فله الخريطة وما فيها.
-
وكذلك إن قال: زقا كذا. فوجد مملوءا عسلا فهو له بما فيه من عسل.
-
ولو كان مملوءا دراهم لم يأخذه إلا فارغا.
-
ومن كتاب التفليس من العتبية (٢) قال عيسى عبن القاسم: إلا أن يكون قد عرف أن فيه دراهم فهو له - يريد: بما فيه -.
-
ومن العتبي (٣) ة من الوصايا من سماع عيسى قال ابن القاسم فيمن تصدق بثلث دار له في مرضه، وفيها طوب، وخشب أعده للبناء، فطلب المعطى ثلث ذلك، ومنعه الورثة قال: لا شيء له في الطوب والخشب. وروى عنه أبو زيد فيمن
-
١١/٥٦٤١١/٥٦٤
أوصى بثلثه للسبيل، إلا العِرَاضَ. وفي العراضِ خشب. وطوبٌ ملقى أعده للعمارة.
-
فإن كان شيءٌ نقضه منها فلا يُباعَ شيء.
-
وإن كان إنما جاء به لبناء بها فذلك يُباع، ويُخرجُ ثلثه (١)