في المرتهن يموت وبيده رهن
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦١٬٨٤٨ إلى ٦١٬٨٧٢
-
١٠/٢٣٤١٠/٢٣٤
لا يعلم ورثته في كم هو، ويدعي الراهن أنه في كذا، أو قال: لا أدري، أو قال: وديت بعض الذين
-
من كتاب ابن المواز،
-
ومن العتبية من سماع ابن القاسم، وعمن هلك وعنده سيف رهن قيمته خمسة دنانير، وقال ربه: وهنته ذلك في دينارا،
-
ولو قال: رهنته بخمسة وقضيت أربعة، لم يصدق،
-
ولا يأخذه حتى يؤدي خمسة إذا كان يسوي خمسة، قال ابن القسم: لإقراره بأصل الحق، قال محمد: سوى السيف خمسة أو دينارا أو أقل، قال محمد: وأرى يمين الراهن ضعيفة، إذ لا يدفع أحد قوله فيما أدعى أنه رهنه فيه، يريد محمد: في مسألته إذا قال: رهنته في دينار، ورواها سحنون عن أشهب في العتبية، وقال: إن سوى الرهن عشرة وادعى الراهن أنه أرهنه في دينار، وذكر مثل الجواب.
-
١٠/٢٣٥١٠/٢٣٥
قال سحنون: وإن قال: كان الدين عشرة قضيت منها خمسة، فعليه عشرة، ويحلف من كان بالغا من الورثة يظن به ذلك: أنه ما علم أن أباه اقتضى منه شيئا،
-
ولا يمين على صغير أو غائب.
-
وقال أشهب في كتاب ابن المواز: إن ادعى الورثة أنه مرهون بأكثر مما أقر به صاحب الرهن، فالورثة بمثابة الميت يحلفون إن أيقنوا ويصدقون إلى مبلغ قيمة الرهن،
-
وكذلك لو سمى الميت ما ارتهنه به أقام الورثة مقامه،
-
فإن كان الورثة ها هنا صغارا، وأنكر الراهن ما سمى الميت،
-
فإن شاء أن يدفع ما أقر به مع يمينه،
-
ثم لا يأخذ كبارا حلف الكبير وقضى له بقدر مصابته، إلا أن يدفع إليه الراهن قيمة مصابة هذا الكبير الحالف من الرهن،
-
ثم يحاص للراهن من رهنه بقدر مصابة الحالف ويغرم من مصابة الصغير على قدر ما أقر به، ويوقف مصابة الصغير حتى يكبر ويحلف ويستحق مثل/ما استحق الكبير.
-
ومن العتبية من رواية عيسى عن ابن القاسم وهو في كتاب ابن المواز فيمن جاء بسيف إلى ورثة رجل فقال: إن أباكم رهنني هذا بكذا، فقالوا: ما نعلم ما تدعي من الدين فادفع إلينا سيف أبينا، قال: إن أقام بينة وإلا دفع إليهم السيف وحلف منهم من يظن به علم ذلك على علمه.
-
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن بيده سوار رهن، وغاب عنه وعن الراهن في كم هو رهن، فليدفع ربه قيمة الرهن،
-
ثم هو أعلم بعد إن شاء أخذ وإن شاء ترك، ولكن لا يأخذه إلا بعد دفع قيمته.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال أصبغ: قال ابن القاسم:
-
ومن أوصى أن له قبل فلان مائة دينار بذكر حق، ومائة أخرى برهن هذا المتاع، وقال الراهن: ليس له علي إلا لمائة التي يذكر الحق والرهن بها رهن، ولم أشهد على ذلك، وليس في
-
١٠/٢٣٦١٠/٢٣٦
الذكر الحق رهن مكتوب، فقال مرة: القول قول الراهن، لأنه لو قال: هو رديعة لكان القول قوله، قلت: إن هذا لم يقر برهن، ومسألتي قد أقر أنه رهن، إلا أنه ادعى أنه في ذكر الحق، والذكر الحق لايحتاج فيه إلى إقراره فيها ولا في الرهن، فهو مدع، ففكر ثم رجع فقال: تلزمه المائتان جميعا، لأنه صدقه أن متاعه رهن، قال:
-
فإن كان لا يسوى فليس عليه فيه إلا مبلغ قيمة الرهن، يريد: بعد اليمين.
-
في الرهن يدعى أحدهما أنه رهن، ويقول الآخر فيه المبايعة
-
قال ابن حبيب عن أصبغ في الرهن يقول المرتهن: فيها نظرا رآه، يريد: القول قول المرتهن في أخذه الدراهم، لا على أن المرتهن حكم الرهان لأنه يكون أحق به من الغرماء ، قال:
-
ولو قال صاحبه: بعتكه ولم انتقد، وقال الآخر: بل بعتنيه بكذا، وقد دفعت إليك ذلك،
-
فلا قول لواحد منهما، وترجع السلعة إلى ربها.
-
قال أصبغ: وإذا قال رب الثوب: رهنته عندك بخمسة، وقال الذي هو في يديه: بعته مني بعشرة، فالقول قول مدعي الرهن مع يمينه.