فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الإِحْرَام، ورفع الْيَدَيْنِ، والتوجه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٬٩٣٣ إلى ١٬٩٥٢

  1. ١/١٧٠١/١٧٠

    من المستخرجة قال سَحْنُون:

  2. ومن قال في إحرامه: "الله أجلُّ، الله أعْظَمُ، الله أعَزُّ" . لم يُجْزِهِ، وأعاد أبدًا.

  3. قال مالك في المختصر: ويرفع يديه حذو منكبيه. قلتُ: بالتوجه؟ قال: ليس بواجب، والواجب التكبير، ثم القراءة.

  4. ومن المجموعة، ابن القاسم، قال مالك: لا يرفع يديه إلاَّ في الإِحْرَام شَيْئًا خفيفًا، والْمَرْأَة كذلك. قال عنه عليٌّ فِي الْمَرْأَةِ: ما بلغني ذلك، ويُجْزِئها أن ترفع أدنى من الرَّجُلِ.

  5. قال عنه ابن وهب:

  6. ولا بأس أن يُحْرِمَ الرجل ويداه في ساجِه.

  7. ومن سماع ابن وهب، قيل لمالك: أيَرْفَعُ يديه إذا رَكَعَ،

  8. وإذا رفعَ رأسَهُ من الرُّكُوع؟ قال: نعم.

  9. قال عنه ابن القاسم، في الْعُتْبِيَّة:

  10. ولا يُعْجِبُنِي رفع الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ للدعاء،

  11. فأما التكبير في الرُّكُوع ورفع الرأس، فقال: رُوِيَ. وليس بالأمر العامِّ. يريد: المعمول به.

  12. ١/١٧١١/١٧١

    قال عنه أشهب: ويرْفَعُ الإمام يديه إذا رفع رأسه هو ومَنْ خلْفَه،

  13. ولا ينتظرون أن يقولوا: سمع الله لمن حمده. وليس الرفع باللازم، وفيه سعة. قال: ورأيتُ مالكًا خلفَ الإمام رفع في الإِحْرَام حذو صدره, ولم يرفع حين ركع، ولا حين رفع.

  14. ومن كتاب آخر، رَوَى يحيى بن سعيد القطان، عن مالك، عن نافع، عَنِ ابْنِ عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الإِحْرَام حذو صدره.

  15. قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، عن مالك، في القول بعد الإِحْرَام: سبحان اللهم ربنا ولك الحمد. قال: قد سمعتُ ذلك يقالُ , وما به من بأس لمن أحبَّ أن يقوله. قيل: فالإمام يُكَبِّرُ فقط ثم يقرأ؟ قال: نعم.

  16. قال عنه ابن القاسم، في المجموعة:

  17. وإذا كبَّرَ الرجل في صلاته قرأ ولو كان ما يذكر من التوجيه حقًّا لهم، فقد صَلَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلفاء بعده، والأمراء من أهل العلم، فما عمل به عندنا.

  18. قال عنه ابن وهب: والذي أدركت عليه الأئمة، وسمعنا من علمائنا أن يكبِّروا، ثم يقرءوا.

  19. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولا يقول بعد الإِحْرَام ما يُذْكَرُ من التوجيه،

  20. ولا بأس به لمن شاء أن يفعله قبل الإِحْرَام.