فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جامع القول في السهو، وفي من زاد أكثر من ركعة، وفي من رجع لإصلاح ما بقي عليه بعد أن فارق صلاته

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٬٥٨٩ إلى ٤٬٦٥٧

  1. ١/٣٥٨١/٣٥٨

    من (المجموعة) ، قال ابن نافع، عن مالك، في من نسي القيام من اثنتين،

  2. ثم رجع: إنه يسجد بعد السلام. قال عنه ابن القاسم: إذا فارق الأرض.

  3. وإن لم يعتدل قائما،

  4. فلا يرجع، وليسجد قبل السلام.

  5. فإن رجع، فليسجد بعد السلام.

  6. قال سحنون: لا نأمره بالرجوع،

  7. فإن رجع فليتم جلوسه، ولا يقوم مكانه.

  8. قال أشهب، وعلي: يسجد قبل السلام إذا رجع؛ لأنه مخطئ في رجوعه بعد أن قام،

  9. فلا يعتد بجلوسه. وبلغني عن ابن سحنون، أنه ذهب إلى أن صلاته تفسد برجوعه.

  10. قال أشهب: وإذا قام، فلم يعتدل قائما حتى ذكر، فجلس، فليسجد بعد السلام.

  11. ومن (الواضحة) ، وإذا تزحزح للقيام من اثنتين،

  12. ثم ذكر فجلس، فلا سجود عليه.

  13. وإن ارتفع عن الأرض فليرجع، ما لم يستو قائما.

  14. فإذا استوى قائما، فلا يفعلها.

  15. ومن (العتبية) ، قال ابن القاسم، عن مالك:

  16. ومن أطال الجلوس في الركعة

  17. ١/٣٥٩١/٣٥٩

    الثانية، فلا يسجد لذلك.

  18. وكذلك ذكر ابن حبيب، عن مالك، وقال: أطال فيها الجلوس والتشهد، يظنها الآخرة،

  19. فلا سجود عليه. قال سحنون: إلا أن يخرجها عن حدها، فليسجد للسهو.

  20. قال أشهب، عن مالك، في إمام جلس في الثالثة، فلما رأى من خلفه قاموا قام مكانه،

  21. فإن كان اطمأن جالسا، وأجمع على الجلوس، فليسجد،

  22. فأما الذي يتذكر وينظر ما يفعل من خلفه، فلا يسجد.

  23. قال موسى، عن ابن القاسم، في الجالس في الركعتين، يعرض له شك فيما تقدم من صلاته، فتفكر ساعة،

  24. ثم ذكر أنه لم يسه،

  25. فلا يسجد لذلك. ولو تذكر بعد سجدة تذكرا طويلا،

  26. ثم سجد الثانية، أو تذكر راكعا، أو بعد رفع رأسه، أو ساجدا أو قاعدا،

  27. ثم ذكر، فلا سجود عليه لهذا؛ لأنه لم يعمل زيادة ولا نقصانا. وقاله مالك.

  28. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، عن مالك، في من شك أثلاثا صلى أم أربعا، فتفكر قليلا،

  29. ثم ذكر أنها ثلاثا، فلا سهو عليه.

  30. قال أشهب: إن تفكر في قيام له أن يقوم، أو ركوع أو سجود أو جلوس،

  31. فلا سهو عليه؛ لأن ذلك يطول ويقصر فما زاد إلا التفكير.

  32. وإن كان تفكره بعد رفعه من آخر سجدتى ركعة، فأقام جالسا، أو مستوفزا على يديه وركبتيه، حتى أطال، فليسجد بعد السلام.

  33. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، عن مالك،

  34. ومن عليه ركعة قضاء،

  35. ١/٣٦٠١/٣٦٠

    فجلس شيئا بعد سلام الإمام ساهيا، فليقض ركعته، ويسجد بعد السلام وتجزئه.

  36. ومن (كتاب ابن سحنون) ،

  37. ومن أطال الجلوس جدا، فليجلس، فليسجد بعد السلام.

  38. ومن (الواضحة) ، وإذا قال الإمام: يا فلان تقدم. فسها، فقال: نعم. فليسجد بعد السلام وتجزئه.

  39. وكذلك إن سها فأحرم بهم،

  40. فأما إن ابتدأ الصلاة بهم جهلا، فسدت عليه وعليهم. قال غير ابن حبيب:

  41. ولو قطع بسلام أو كلام،

  42. ثم ابتدأ، أجزأته، وبطلت عليهم. وهذا في باب آخر.

  43. قال مالك: في (المختصر) :

  44. ومن سلم من اثنتين،

  45. ثم ذكر، رجع فأتم صلاته، ما دام قريبا. ولم ينتقض وضوءه أو يتكلم بعد ذكره،

  46. ثم يسجد بعد السلام.

  47. من (المجموعة) ، قال ابن القاسم: وكل من جاز له أن يبني بعد انصرافه، لقرب ذلك، فليرجع بإحرام. قاله مالك. قال:

  48. وكذلك رجوعه لسجوده للسهو بإحرام.

  49. ومن (كتاب آخر) لبعض أصحابنا الأندلسيين، في من سلم من اثنتين،

  50. ثم رجع بالقرب، فإنه يكبر،

  51. ثم يجلس، ثم يبني. قاله ابن القاسم. يريد: لأن نهضة الأولى لم يفعلها لصلاته، ولكن لانصرافه، فلذلك آمره أن يجلس. وقال ابن نافع: لا يجلس. قال:

  52. وإن لم يدخل بإحرام أفسد،

  53. ولو سلم من ركعة، أو من ثلاث، دخل بإحرام ولم يجلس.

  54. قال ابن حبيب: ومن فارق صلاته،

  55. ثم ذكر بقية منها وقد مشى أو أكل أو شرب، فليبن، ما لم يطل.

  56. وكذلك يرجع لسجوده السهو قبل السلام، فإن طال

  57. ١/٣٦١١/٣٦١

    في السجود قبل السلام،

  58. فإن كان ذكر القيام من اثنتين، أو لأم القرآن من ركعة، أعاد الصلاة أبدا،

  59. ولا يعيد لغير هذين من التكبير، للخفض والرفع.

  60. وإن كثر، أو غيره من سهو،

  61. فلا يعيد، ولكن يسجد للسهو متى ما ذكر. وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ. وبقية القول في هذا في باب بعد هذا.

  62. قال مطرف: ومن صلى المكتوبة ستا فأكثر،

  63. فإن سجود السهو، يجزئه، ولا يعيد.

  64. قال يحيى بن عمر:

  65. وكذلك قال أشهب فيه، وفي من صلى المغرب خمسا. قال ابن حبيب: وعاب مطرف قول من قال تبطل إذا زاد فيها مثل نصفها. واحتج بزيادة ركعة في الصبح. وقد روى مثل قول مطرف عن ابن القاسم. وقاله ابن عبد الحكم، وأصبغ.

  66. وقال ابن نافع، وابن كنانة: إن عليه أن يعيد. وقال ابن الماجشون: لا أقول بنصف الصلاة، ولكن ركعتين عندي طول من السهو يفسدها، وليست ركعة بطول في الصبح، ولا في غيرها.

  67. وروى ابن القاسم، عن مالك، في (العتبية) ، في من صلى المغرب خمسًا ساهيا، أنها تجزئه، ويسجد لسهوه بعد السلام. قال يحيى بن عمر: وهذا يرد ما روى عنه، في من زاد في صلاته مثل نصفها.

  68. قال ابن سحنون، عن أبيه:

  69. ومن صلى مع الإمام الجمعة، فلما سلم الإمام قام المأموم فزاد ركعتين، فليعد ظهرا أبدا.