فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب اختلافهما في كسة الثمن أو وزنه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٠٬٠٢٤ إلى ٤٠٬٠٣٨

  1. ٦/٤٢٣٦/٤٢٣

    من كتاب ابن المواز، قال مالك:

  2. وإذا طلب البائع نقدًا كذا، وقال المبتاع: بل نقدًا كذا، قضي بالمتعارف بالبلد في نقد تلك السلعة. والحنطة والزيت قد عرف ما يباع به، والرقيق نقدها على ما عرف.

  3. فإن ادعى البائع أنه شرط في الرقيق والوازنة. وقال المبتاع: بل شرطت النقد المعروف، فهو مصدق، قال ابن القاسم: مع يمينه.

  4. وكذلك إذا اختلفا بعد محل أجل الثمن حملا على النقد المعروف يوم التبايع.

  5. قال محمد: ولو كان إلى أن يتحالفا ويتفاسخا إذا ادعيا الشرط. قال ابن القاسم:

  6. وإن كان النقد في تلك السلعة مختلفًا، فسد البيع، وفيها القيمة إن فاتت. قال أصبغ: إلا أن يكون لها نقد هو الغالب فيها، فيقضى به دون الحاضر. قال مالك: لا ينظر فيه إلى الحاضر من رواية أشهب عن مالك، إلا أن يشترط.

  7. ومن الواضحة: وإذا تصادقا في عدد الثمن ولم ينصا وازنة ولا ناقصة، حكم فيها بالوازنة،

  8. وإن جرت الناقصة بينهم على التجاوز، لأن ذلك على التطوع،

  9. فأما ما يحكم به، وما هو به اليمين على القضاء، فعلى الوازنة التي ضربت عليها سكة

  10. ٦/٤٢٤٦/٤٢٤

    ذلك البلد. والوازنة عندنا بالأندلس التي عليها ضربت سكتنا، دخل عشرة ومائة عددًا في مائة موزونة بالجديدة.

  11. فإن قال البائع: شرطت وازنة، وقال المبتاع: بل شرطت عليك ناقصة كذا.

  12. فإن كان البلد لا يجري فيه الوازنة، صدق البائع مع يمينه في قيام السلعة أو فوتها،

  13. وإن كان البلد تجري فيه الوازنة وغيرها، وعلى الداخل نظر في تلك السلعة،

  14. فإن كان لها نقد معروف، صدق مدعيه مع يمينه من بائع أو مبتاع في قيام السلعة أو فوتها، إن لم يكن لها نقد معروف، أو كان نقدها مختلفًا، تحالفا وتفاسخا، في قيامها، قبضها المبتاع أو لم يقبضها،

  15. وإن فاتت بيد المبتاع، صدق مع يمينه. وقاله كله من كاشفت عنه من أصحاب مالك.