فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب في العبد ومن فيه بقية رق يستهلك الوديعة اللقطة قبل السنة أو بعدها

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٦٣٬٨٢٨ إلى ٦٣٬٨٣٢

  1. ١٠/٤٧٥١٠/٤٧٥

    من غير كتاب: قال مالك في العبد يستهلك اللقطة قبل السنة: إنها في رقبته، قال ابن القاسم وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ: سواء أكلها أو أكل ثمنها أو تصدق بها أو وهبها، قال أشهب والمغيرة:

  2. وكذلك المدبر فإن أسلم سيده خدمته فيما اختدمه فيها ثم عاد إلى ربه،

  3. فإن مات ربه قبل استيفاء ربها قيمتها من خدمته عتق في ثلث سيده وأتبع بما بقي، قال أشهب:

  4. وإن كان مكاتبا فهي في رقبته، إما أن يؤدي قيمتها وإلا عجز ثم خير سيده في إسلامه بها عبدا أو افتدى به ويبقى له عبد،/وإن استهلكها بعد السنة فكالجنابة يضمن سيدها الأقل من قيمتها وقيمة اللقطة،

  5. وكذلك لو اجتمعت مع اللقطة تستهلك قبل السنة جناية فإن ذلك كله في رقبة من ذكرنا ممن فيه بقية رق.