فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الميت؛ هل ينجس الثوب الذي ينشف به، وما يصيبك من مائه، وهل على غاسله غسل، أو على حامله وضوء، وهل تغسله

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬١٨١ إلى ٧٬٢٢١

  1. ١/٥٤٦١/٥٤٦

    الحائض والجنب؟

  2. من (المجموعة) قال أشهب: وينشف الميت بثوب. قال سحنون:

  3. ولا ينجس ذلك الثوب الذي ينشف الميت به. وقال: محمد بن عبد الحكم يرى أنه ينجس بذلك الثوب. قال، في (كتاب ابن القرطي) . لا يصلى به حتى يغسل،

  4. ولا بالماء الذي يصيبه من مائه. قال مالك، في (المختصر) : ويغتسل من غسل ميتا أحب إلينا، وليس عَلَى مَنْ حمله وضوء. وَرَوَى عنه ابن القاسم في (العتبية) ، أنه رأى أن يغسل غاسل الميت. وقال: عليه ادركت الناس. واستحبه ابن القاسم.

  5. وَرَوَى مثله أشهب في (المجموعة) ، وأستحبه. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا غسل عليه ولا وضوء وقاله جملة من الصحابة والتابعين، وذكر حديث أسماء. وقاله مالك. وقال:

  6. فإن اغتسل من غير إيجاب فحسن. قال غيره، في (كتاب آخر) : إنما أستحب له أن يغسل لئلا يتوقي ما يصيبه منه،

  7. فلا يكاد يبالغ في أمره؛ لتحفظه،

  8. وإذا وطن على الغسل فتمكنه أكثر، وإنما قيل:

  9. (ومن حمله فليتوضأ) . يعني بذلك: ليصلى عليه إذا بلغ المصلى، ولئلا ينصرف ولا يصلي عليه. قال ابن القرطي: واختلف في غسل الجنب

  10. ١/٥٤٧١/٥٤٧

    الميت، وإجازته أحب إلينا. وليكثر الغاسل من ذكر الله. وأجاز محمد بن عبد الحكم للجنب أن يغسله.

  11. ومن (المجموعة) ، قال ابن القاسم، عن مالك: لا أحب للجنب أن يغسل الميت، وذلك جائز للحائض. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وتغسل الحائض الميت،

  12. ولا ينبغي ذلك للجنب من رجل أو امرأة. قاله مالك والثورى. روى من (المجموعة) ابن القاسم عن مالك:

  13. ولا وضوء عَلَى مَنْ أفضى بيده إلى جسد الميت، أو حنطه، أو حلمه،

  14. وإن أصاب يده شيء مما يخرج منه غسل ما أصابه فقط. قال أشهب: وأَحَبُّ إليَّ أن يغتسل غاسل الميت توقيا؛ لما عسى أن يصيبه من أذى من الميت،

  15. فإن لم يفعل، ورأى أنه لم يصبه شيء، فذلك واسع. قال أشهب:

  16. ومن أصابه من الماء الذي غسل به الميت شيء، فغسل ذلك أوجب من الأول؛

  17. فإن لم يفعل ورأى أنه لم يصبه شيء، وصَلَّى، ولم يعلم أن ذلك الماء أصابه شيء من أذى الميت،

  18. فلا شيء عليه. قال، في (كتاب ابن القرطي) :

  19. ومن اغتسل عند الموت، لم يكتف بذلك الغسل إن مات في غسل من جدر أو شدخ وشبهه، وغسل بعض الجسد، أو الميت ينبش،

  20. ومن غسل هل يؤخر تكفينه أو حمله؟ وفي الموتى يكثرون، والعمل في غسلهم ودفنهم

  21. قال مالك، في (المختصر) :

  22. وإذا كان به قروح تنسلخ أو جراح فليؤخذ غيره،

  23. ولا ينكأ ذلك. ومن (العتبية) ، موسى عن ابن القاسم:

  24. ومن وجد مشدخا لا يقدر أن يغسل، صب عليه الماء صبا،

  25. وكذلك المجدور، ومن غمرته القروح،

  26. ومن إذا مس تسلخ، فليصب عليه الماء، ويرفق به قال مالك:

  27. ١/٥٤٨١/٥٤٨

    قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ومن ما لا يبلغ منه إلى ما يفرط وينفسخ.

  28. ومن (المجموعة) قال علي عن مالك:

  29. ومن وجد تحت الهدم، وقد تهشم رأسه وعظامه، والمجدور والمتسلخ، فليغسلا، ما لم يتفاحش ذلك منهما.

  30. ومن (العتبية) ، موسى عن ابن القاسم،

  31. وإذا وجد من الميت، مثل يد أو رجل أو رأس،

  32. فلا يغسل، ولا يغسل إلاَّ ما يصلي عليه. وقاله مالك في سماع ابن وهب. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وقال عبد العزيز: يغسل ما أصيب من، ويصلى عليه.

  33. ومن (العتبية) ، يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في الميت ينبش قبره، قال: لا يعاد غسله، وليكفن ويدفن. قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ:

  34. ولا ينبغي أن يغسل الميت إلاَّ بأن يحمل بأثر ذلك،

  35. فإن تأخر حمله بعد الغسل إلى غد،

  36. فلا يعاد غسله، وما خرج منه غسل، وما أصاب الكفن منه. قاله أصبغ، وغيره. وَرَوَى مثله علي عن مالك، في (المجموعة) ، فيما يخرج منه بعد الغسل.

  37. ومن (العتبية) ، روى عيسى عن ابن القاسم، قال:

  38. وإذا غسل بالعشي. وكفن من الغد، أجزأه ذلك الغسل.

  39. قال ابن حبيب: ولا بَأْسَ عند الوباء، وما يشتد على الناس من غسل الموتى لكثرتهم أن يجتزأ منه بغسلة واحدة، بغير وضوء، ويصب الماء عليهم صبا،

  40. ولو نزل الأمر الفظيع، فكثر فيه الموتى جدًّا، وموت الغرقى،

  41. فلا بَأْسَ أَنْ يقبروا بغير غسل إذا لم يوجد من يغسلهم، ويجعل منهم النفر في القبر. وقاله أصبغ، وغيره من أصحاب مالك. وَرَوَى عن الشعبي، قال: رمسوهم رمسا.