فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الرجوع عن الشهادة في الكتابة أو شهدا أنه عجل عتق مكاتبه وأن المكاتب ودى من كتابته ثم رجعا أو على أن فلانا لفلان قد كاتبه ثم رجعا

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٣٬٦٠٣ إلى ٥٣٬٦٢٩

  1. ٨/٥٠٦٨/٥٠٦

    من كتاب ابن سحنون عن أبيه ومن كتاب ابن المواز:

  2. وإن شهد رجلان على رجل أنه كاتبه عبده، فقضي بشهادتهما وأنفذ الكتابة على السيد،

  3. ثم رجعا وأقرا بالزور، فالحكم ماض، وليؤديا قيمته بأخذه للسيد، قال ابن المواز: قيمته يوم الحكم قالا: ويتأدياها من الكتابة على النجوم فإذا قبضا منها مثل أديا رجع السيد فأخذ مائة الكتابة منجمة،

  4. فإن وداها عتق، فإن عجز رق له،

  5. وإن عجز قبل يقبض الراجعان ما وديا: بيع لهما منه بتمام ما بقي لهما،

  6. فإن لم يكن/ فيه تمام ذلك فلا شيء لها غير ذلك، قال ابن المواز: وهذا قول عبد الملك.

  7. وروى أصبغ عن ابن القاسم: أنهما يغرمان القيممة إذا رجعا، فيوقف بيد عدل ويتأدى السيد الكتابة،

  8. فإن تأداها وفيها تمام القيمة، رجعت القيمة إلى الشاهدين،

  9. وإن كانت الكتابة أقل، أو مات المكاتب قبل الإستيفاء، دفع إلى السيد من تلك القيمة تمام قيمة عبده.

  10. قال ابن المواز: وهذا جواب غير معتدل، وبقول عبد الملك أقول، وعليه أصحاب مالك، لأن السيد في قول ابن القاسم مظلوم، قد منع من عبده، وما كان ينبسط به فيه من بيع وغيره، ولم يصل يده إلى قيمته،

  11. ولا راحة للشاهدين في إيقافهما ولعلها تتوفى فيغرماها ثانية،

  12. ولو اسحسنت قول ابن القاسم

  13. ٨/٥٠٧٨/٥٠٧

    لقلت: فكلما قبض السيد من الكتابة رجع مثله إلى الشاهدين من القيمة الموقوفة، ولم أوقفها كلها حتى انقضاء الكتابة كما في ظاهر جوابه، قال سحنون، وقال بعض أصحابنا: إذا رجعا بيعت الكتابة بعرض،

  14. فإن كان فيه وفاء لقيمة العبد أو أكثر، فللسيد،

  15. وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة، والقول الأول أكثر.

  16. وفي كتاب ابن الماجشون: تباع الكتابة بعرض،

  17. فإن شاء سيده أخذه،

  18. وإن شاء بيع العرض،

  19. فإن كان ثمنه مثل قيمة العبد أو أكثر فهو له،

  20. وإن كان أقل رجع عليهما بتمام القيمة، قال عنه ابن ميسر: إلا لو يأبى السيد من بيع/ الكتابة فلا يغرم له الشاهدان شيئا.

  21. ومن كتاب ابن سحنون

  22. ومثله في كتاب ابن المواز: قال سحنون:

  23. وإن شهدا أنه أعتق مكاتبه، قال في الكتابين: شهدا أنه أخذ منه ما عليه من الكتابة. قال في كتاب ابن المواز: أو أسقطه عنه وخرج حرا وقد تبينت كتابته بغيرهما، أو باقرار السيد، وهو يجحد ما شهدا به، فحكم القاضي بذلك،

  24. ثم رجعا فليغرما للسيد ما أتلفاه عليه مما كان على المكاتب، كان ذلك عينا أو قرضا، قال في كتاب ابن المواز: يؤديه على النجوم، وقاله عبد الملك.

  25. قال سحنون: وإن شهدا على رجل أن فلانا كاتب بمائتي دينار، وقيمته مائة، والمشهود عليه يجحد، فقضي عليه وخرج حرا،

  26. ثم رجعا فعليهما أن يغرما له مائتين إذا أقرا بالزور،

  27. ولا ينظر إلى قيمته.