فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب فيمن اكترى دابة بعبد أو ثوب أو طعام فاستحق

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٠١٠ إلى ٤٢٬٠١٥

  1. ٧/١١٦٧/١١٦

    من سماع أصبغ من ابن القاسم فيمن تكارى دابة بعبد أو بجارية فاستحق العبد أو الأمة وقد سار بعض الطريق فعليه فيما سار كراء مثله

  2. وكذلك لو بلغ الغاية كان له قيمة كرائه لا قيمة ما استحق من يده ولو استحق ذلك قبل الركوب بطل الكراء بينهما. قال أصبغ:

  3. ولو تكاراها بثوب ثم استحق نصف الثوب بعد أن ركب نصف الطريق فإن للكري نصف النصف الباقي من الثوب ويرجع بربع قيمة كراء المسافة وهو نصف ما مضى ويكون باقي الركوب بينهما.

  4. وهذه المسألة فيه في الأم إشكال [والذي كتبت] هو الذي وضح لي

  5. وكذلك بحسب ألو كان الكراء كله بنصف ثوب فاستحق نصف ذلك الثوب على هذا.

  6. ومن كتاب محمد: ومن تكارى بعبد أن طعام بعينه فاستحق وقد سار نصف الطريق فإنه يفسخ الكراء ويرجع عليه بقيمة كراء ما سار، وقد كان لابن القاسم قول غير هذا من ذكر القيمة في الطعام أو العبد وهو غلط.