في الرجلين يتداعيان فيما وقع به البيع من الثمن أو الإجارة أو الكتابة أو اختلفا في المبيع نفسه واختلاف البينة في ذلك وفي الطلاق أو في الدين أو في الوصايا، وفي إقرار المطلوب نصف غير ما ادعي المدعي
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٤٬٣٤٥ إلى ٥٤٬٣٧٨
-
٩/٧٤٩/٧٤
من المجموعة قال ابن نافع فيمن باع سلعة، فقال بعتها بعشرين وقال المبتاع بعشرة، وأقام كل واحد بينة أني أقضي بالزيادة،
-
وكذلك في / الطلاق وقاله ابن الماجشون في أربعة شهدوا في مجلس، قال اثنان نشهد أنه طلقها ثلاثا، وقال اثنان
-
٩/٧٥٩/٧٥
نشهد أنه لم يلفظ إلا بواحدة فيلزمه الزائد
-
وكذلك روي يحي بن يحي في العتبية (١) عن ابن القاسم عن مالك.
-
ومن المجموعة قال أشهب، وهو في كتاب ابن المواز: إذا شهد ثلاثة نفر لرجل، فشهد اثنان أن له عليه بغلا، وشهد الآخر أن له عليه حماراً، وقالوا كلهم هي شهادة واحدة،
-
فإن ادعي الطالب الحقين بطل دعواه في الجميع.
-
وإن ادعي ما قاله الشاهد حلف واستحق وإن ادعي ما قاله الشاهدان أخذ ذلك بلا يمين،
-
فإن طلب شهادة الشاهد، فقام المطلوب بشهادة الشاهدين يكذب بهما الشاهد فذلك له ويغرم ما قالا. محمد ويحلف علي إبطال قول الواحد إن لم يكن فيما أقر به ولا ما قال الشاهد، وله أخذ ما أقر به المطلوب،
-
وإن لم يدعه، قال في المجموعة:
-
وإن أبي أن يأخذه وطلب المطلوب إكراهة عليه فذلك له،
-
وإن لم يكرهه علي ذلك لم أجبرهما علي شئ منه ومتي ما رجع الطالب فيما كان جحد من ذلك كان له أخذه، ولم أر له عليه يمينا فيما جحده مما شهد له به الشاهد إذ لا خلطة تثبت له، وقال ابن المواز يحلف، قال محمد: وأحب إلينا إذا حكم عليه بما شهد به الشاهدان وهو ينكره أن يباع ويشتري بثمنه ما ادعي من قول الشاهد، فما نقص لم يكن له غيره،
-
وإن زاد رد الفضل علي النطلوب،
-
فإن لم يقبله لم يجبر علي أخذه،
-
وقيل لهذا تصدق به عن من هو له، وهذه المسألة من أولها في / العتبية (٢) عن سحنون ما كان ها هنا منها لأشهب مذكور، قال ابن المواز:
-
وإن لم يقر المطلوب بما يقول الشاهدان لم يبطل عنه شهادة الشاهد وهو مع الطالب من كذب الشاهدين، ويقضي للطالب بشهادة الشاهد مع يمينه، قال وإن طلب المدعي شهادة الشاهدين وقال المطلوب بشهادة الشاهد يكذب بها الشاهدين [وهو مقر بقول] (٣) الشاهد فلا يكذب شاهدان بشاهد ويأخذ المدعي أي الحقين شاء، قال وإن قال شاهدان أمر بمائة دينار وقال شاهدان بألف درهم
-
٩/٧٦٩/٧٦
أو مائة قفيز قمح، وقالوا كانت شهادة واحدة،
-
فإن ادعي المدعي الحقين جميعا شقطت الشهادتان إن تكافأت البينتان في العدالة، قال محمد بل تسقط الشهادتان وإن ادعاهما وإن لم تتكافأ في العدالة وهم عدول،
-
فإن ادعي أحدهما فذلك له،
-
وإن تكافؤوا في العدالة، [فأخذه بلا يمين،
-
فإن أقام المطلوب بشهادة اللذين كذبهما الطالب فإن تكافؤوا في العدالة] (١) فهو تكذيب لشاهدي الطالب ويغرم المطلوب ما أقر به بلا يمين عليه للطالب، ويقال للطالب بعه واشتر بثمنه ما ادعيت،
-
فإن نقص فليس لك غيره،
-
وإن زاد رددت الزيادة عليه،
-
فإن لم يبقلها تصدق بها عن من هي له، قال وإذا سقط شاهدا الطالب بدعوي المطلوب لشهادة الآخرين وتكافئهم قال أشهب فلا يمين للطالب عليه ألا يخلطه غير هذه تثبت وفي باب في آخر الكتاب وهو باب مسائل في المدعي والمدعي عليه / فيه مسألة من ادعي علي رجل بدارهم، وقال المطلوب إنما لك علي زيت وقال الحميل تحملت لك عنده بطعام، قال محمد بن المواز: إذا سقط بالتكافؤ فلا يمين فأما بدعوي المطلوب إحدي البينتين فاليمين قائمة.
-
قال ابن المواز قال أصبغ قال اشهب:
-
وإن شهد لرجل شاهدان أنه اشتري من فلان عبده بخمسين دينارا، وشهد آخران للبائع أنه باعه منه بمائة، وقال الأربعة هو مجلس وأحد قضي بأعدل البينتين،
-
فإن تكافأتا، سقطتا وتحالفا وتفاسخا،
-
فإن فاتت السلعة تحالفا وردا القيمة عند أشهب.
-
وقال ابن القاسم: إن باتت فالمبتاع مصدق ويحلف.
-
ومن العتبية (٢) قال سحنون إذا شهد شاهدان لرجل فقال أحدهما أشهد له علي فلان ببغل، وقال الآخر بحنطة، وزعما أنها شهادة واحدة،
-
فإن ادعي الشهادتين بطلتا،
-
وإن ادعي إحداهما حلف مع شاهده وأخذ ما ادعي.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
ومن أقام شاهدا أنه اشتري منه غلاما بمائة دينار، وأقام شاهدا أنه اشتري منه غلاما بمائة دينار، وأقام شاهدا آخر بأنه اشتري منه هذا الغلام المذكور وهذه الجارية بمائة دينار،
-
٩/٧٧٩/٧٧
والغلام بيد المشتري والجارية بيد البائع،
-
فإن ادعي الغلام والجارية حلف في الجارية وأخذهما وإن ادعي الغلام وحده أخذ بلا يمين وقد جرت من هذا الباب مسائل كتبتها في الصفقة، ومنها في القسم، ومنها في المكاتب في اختلاف البينات في ذلك والتهاتر فتركت إعادتها ها هنا والله الموفق للصواب./