فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القاتل يتوب فيقيد من نفسه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٦٬٧٥٥ إلى ٨٦٬٧٥٨

  1. ١٤/٩٦١٤/٩٦

    من العتبية روي عيسي عن ابن القاسم فيمن كتب إليه الوالي (١) في قتل رجل ثم تاب فعرض نفسه علي الأولياء فقالوا: نخشي إن قتلناك عقوبة الوالي. فعرض عليهم الدية فأبوا. قال: أحب إلي أن يؤدي ديته إليهم وأن يعتق الرقاب،

  2. وأن يبكي ويقترب إلي الله بالدعاء والرغبة إليه، ويلحق بهذه الثغور ويحج ويكثر من العمل الصالح ما استطاع.

  3. فإن لم تقبل منه الدية فليتعلق ويصنع هذا ويمكن من نفسه ويتصدق، ويكثر الحج والغزو.

  4. وإن قدر أن يلحق بالثغور يكون بها أبداً حتي يموت فليفعل، وما الدية عندي بالقوي.