فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القصد في الماء في الوضوء والغُسل، ومقداره

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١٩٤ إلى ٢٠٥

  1. ١/٢٨١/٢٨

    من الْعُتْبِيَّة قال أصبغ: قال سفيان، وابن القاسم: الفَرَقُ ثلاثة آصُع.

  2. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يثوضَّأ منه، ويتطهَّر. وفي موضع آخر أنَّه كان يغتسل.

  3. ١/٢٩١/٢٩

    قال ابن حبيب: وروي أنَّه اغتسل بقد الصاع، وتوضَّأ بقدر المُدِّ، وروي أنَّه توضَّأ بقدر نصف المُدِّ.

  4. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: قال مالك: سمعتُ مَنْ يقول إنه يُجزئ في الطهور صاعٌ بالصاع الأول.

  5. ومن الْعُتْبِيَّة قال عيسى عن ابن القاسم، عن مالك، ورواه في المَجْمُوعَة، عن ابن القاسم، وابن وهب، عن مالك، قال: رأيتُ

  6. ١/٣٠١/٣٠

    عباس بن عبد الله بن معبد، وكان فاضلاً، يتوضَّأ بِثُلُثِ مُدِّ هشام، ويَفْضُل له منه، ويصلي بالناس، فأعجب ذلك مالكًا.

  7. قال ابن حبيب: والقصد في الماء مُستحبٌّ، والسرف فيه مكروه.

  8. قال مالك: كان ربيعة أسرع الناس وضوءًا، وأقلَّهم لُبْثًا في البول.

  9. وفي الْعُتْبِيَّة من سماع ابن القاسم عن ربيعة مثله.

  10. قال ابن حبيب: وكان ابن هرمز بطيئًا في التَّنَظُّف من البول، وفي الوضوء. قال عنه مطرف: ويقول: إني مبتلى فلا تقتدوا بي في هذا.

  11. وقال ابن المسيب: ومن الاعتداء في الوضوء الوضوء لكل صلاة. قال ابن حبيب: هذا لمَنْ فعله استنانًا،

  12. فأما للرغبة في ما جاء فيه فلا بأس به.