فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيما ينهدم من دار أو حمام أو رحاء مما يوجب الفسخ أو لا يوجبه

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٦٦٠ إلى ٤٢٬٧٠٥

  1. ٧/١٣٧٧/١٣٧

    وكيف إن صلح قبل الفسخ؟

  2. واختلافهما في مدة ذلك، أو في أصل الوجيبة

  3. من الواضحة ومن اكترى دارا، أو حماما، أو رحا شهرا، أو سنة، فانهدم ذلك، أو انخرق سد الرحا، فطلب الفسخ، وقال رب ذلك: أنا الأصلح،

  4. ولا أفسخ فإن كان يضر به في تأخيره إلى إصلاحه، فله الفسخ،

  5. وإن لم يكن ذلك، مضرا لزمه الكراء، أو قيل للمكري: عجل البناء والإصلاح،

  6. فأما الدار ينهدم منها يسير مما لا يمنع سكنى سائرها،

  7. فلا يفسخ له، وإن انهدم أكثرها حتى يضطر إلى الرحلة منها، فله الفسخ إذا شاء،

  8. وأما الحمام؛ فما انهدم منه من قليل أو كثير، فهو مانع من حميمه،

  9. فإن قال ربه: أنا أبنيه وأرمه.

  10. فلا يوجب ذلك فسخ الكراء إن كان يمكنه في مثل الأيام أو الشهر أو الوجببية سنة،

  11. وكذلك الرحا ينهدم بناؤها،

  12. ٧/١٣٨٧/١٣٨

    أو ينخرق سدها أو ينكسر بعض أداتها، وهو أوسع في الرحا والحمام من الدار التي يسكنها المرء بعياله، وهذا شأن الأرحاء فيما يخترق من سد، وينهدم من بيت، وفي ذلك من بطالتها ما قد عرف،

  13. فلو كان يفسخ كراؤها كلما اعتلت ببعض ذلك، ما تم لها كراء، ولكن إذا دعي أهلها إلى إصلاحها، لزم المكتري الوجيبة ما لم يطل الأمر جدا، أو يعظم الشغل به حتى يذهب أكثر الوجيبة /، فيفسخ في هذا وجيبة الكراء، قال:

  14. ولا يفسخ في الأرحاء في عطلها لقلة الماء وكثرته،

  15. ومتى عاودها الماء، أو طلعت من استعداده في بقية الوجيبة، فالكراء لهما لازم في بقيته، كقول مالك في الأجير يمرض،

  16. ثم يفيق بقية المدة، ويسقط ما تعطل في هذا وهذا، والقول في تعطل الرحا، والحمام قول المكتري مع يمينه؛ لأنه كالمؤتمن،

  17. وإذا قال المكري: كانت الوجيبة، وقد انقضت، وقال المكتري لم تنقض فالمكتري مصدق مع يمينه،

  18. ولو قال: الوجيبة سنتان وقال المكتري: بل سنة فإن انتقد فالمكتري مصدق مع يمينه،

  19. وإن لم ينتقد، تحالفا، وفسخ ما بقي، وغرم من الكرا لما مضى على حساب ما ادعى،

  20. وإن انهدمت الدار، أو بيت منها، أو جدار،

  21. فلا يجير ربها على البناء، وهو مخير؛ إن شاء بنى، ولزم المكتري السكنى بقية الوجيبة،

  22. وإن شاء لم يبن،

  23. فإن اختار إلا يبنى، قيل للساكن: اسكن إن شئت، فاسكن فيما بقي من الدار،

  24. وإن شئت فاخرج إذا كان ما انهدم مضرا به في سكناه، أو منتقصا من عدد مساكنها،

  25. فإن قال المكتري: أنا أبني ما انهدم بالكراء الذي على لم يلزم ذلك ربها، إلا أن يشاء،

  26. وإما سكن أو خرج،

  27. فإن سكن، وضع عنه ما انتقصه الهدم من منافعه،

  28. فإن لم ينقصه شيء، لم يوضع عنه شيء،

  29. فإن خرج إذا كان ما انهدم مضرا به، قاصه بحساب ما سكن،

  30. وإن قال المكتري: أنا أصلح ما انهدم من مالي فأسكن، فليس لرب الدار منعه،

  31. فإذا تمت الوجيبة، وكان الإصلاح بأمر ربها، فعليه له قيمة / ما عمر (ع) في قوله لا قول ابن القاسم،

  32. وإن كان بغير أمره، لكن أذن له السلطان في ذلك حين طلبه، فلربها أن يعطيه قيمته

  33. ٧/١٣٩٧/١٣٩

    مقلوعا، أو يأمره بقلعه،

  34. وإن أراد المتكاري حين انهدمت أو ما انهدم منها الفسخ، وقال ربها: أنا أبني وطلب الكراء، لزم الكري ذلك، إلا أن يكون عليه في ذلك ضرر، فله الناقضة والخروج،

  35. فإذا خرج وأصلح الدار ربها، ولم يلزم المكتري رجوع في بقية الوجيبة، وهي

  36. بخلاف أرض الزرع تهور أرضها بعد الزراعة، هذا يؤذن للمكتري أن يصلح بكراء سنة؛ لئلا يهلك الزرع.

  37. ومن كتاب ابن سحنون، وكتب سحنون إلى شجرة بن عيسى، في الذي يكري ذلك من رجل سنة،

  38. ثم يهدمها أو بعضها بأمر المكتري أو بغير أمره لمصلحتها فيما يقول،

  39. ثم يصلحها، ثم يبنيها قبل تمام السنة، أنها إن انهدمت أو هدمها ربها، وكان الهدم مما يضر الساكن فيها، فهذا يفسخ به الكراء،

  40. وإن بناها في بقية المدة، إلا أن يرضى الساكن، أن يثبت بما بقي إذا بقي أكثر الدار، ويحط عنه كراء ما انهدم، ويكون الساكن أمره بهدمه وإصلاحه؛ ليسكن إذا تم إصلاحه،

  41. ومن كتاب ابن المواز:

  42. وإذا انهدمت الدار وما يمنع السكنى من الهدم، فخرج المكتري منها إلى غيرها،

  43. ثم يبنيها ربها، فلا يصلح الرجوع قال أصبغ: إلا أن يكون ذلك البنيان مثل الأيام، وفوق ذلك قليلا مما لا ضرر فيه، فيلزمه ما بقي، ويفسخ ما بين ذلك قال ابن ميسر: يريد أصبغ في العمارة لا في هدم البناء من أصله.

  44. ومن العتبية، من سماع عيسى، عن ابن القاسم:

  45. ومن اكترى حماما / برقيق فيه سنة، فمات الرقيق في نصفها، فالكراء بحاله، ويحط عنه من الكراء فيما بقي حصة كراء الرقيق بالقيمة،

  46. فإن انهدم الحمام والرقيق باقية، انفسخ الكراء في الرقيق، والحمام، لزمه من الكراء ما مضى من المدة.