فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ذكر ما يجب على المتفاعلين ومن فعل ذلك بأمره حراماً وذكر تفاعل المرأتين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٧٬٦٦٤ إلى ٨٧٬٦٧٧

  1. ١٤/٢٦٨١٤/٢٦٨

    ومن كتاب ابن المواز قال مالك قال النبي عليه السلام اقتلوا الفاعل والمفعول به (١) وفي حديث غيره: ارجموا. قال مالك ولم نزل نسمع من العلماء أن المتفاعلين من الرجال يرجمان إذا كانا بالغين أحصنا أو لم يحصنا، وقال ابن شهاب.

  2. ومن فعله بصبي لم يعاقب الصبي ويرجم الكبير، والشهادة فيه كالشهادة في الزني.

  3. قال ربيعة ومالك: الرجم فيهما هي العقوبة التى أنزل الله بقوم لوط.

  4. قال ابن حبيب: وكتب أبو بكر الصديق أن يحرقهم بالنار ففعل وفعل كذلك ابن الزبير في زمانه، وهشام بن عبد الملك في زمانه، والقشير بالعراق.

  5. ومن أخد بهذا فلم يخطئ، الرجم هو الذي جاء عن النبي. ابن شهاب ومالك عليه العمل.

  6. ومن كتاب ابن المواز:

  7. ومن وطئ امرأة أجنبية في دبرها حراماً حدا جميعا،

  8. ومن أحصن منهما رجم،

  9. ومن كان بكرا جلد ويغرب الرجل،

  10. وإن اغتصبت فلها المهر ولا حد عليها.

  11. ومن العتبة (٢) وروى عيسي عن ابن القاسم في المرأة تساحق المرأة فتقران أو تشهد عليهما بينة فليس في عقوبتها حد، وذلك على اجتهاد الإمام وعلى ما يري من شنعة ذلك وخبثهما.

  12. ١٤/٢٦٩١٤/٢٦٩

    ومن غير العتبية (١) قال ابن شهاب: سمعت رجالاً من أهل العلم يقولوان إنهما تجلدان مائة مائة. وقال أصبغ عن ابن القاسم مثل رواية عيسي، وقاله أصبغ، إلا أنه قال: تجلدان خمسين خمسين ونحوهما وعليهما الغسل إن أنزلتا، وقاله ابن وهب.

  13. قال سعيد بن حسان وسألته امرأة في رقعة عن الغسل فيه، فرمي بها غليها وقال: تغتسل غسلها الله بالقطران.

  14. قال ابن حبيب قال ابن الماجشون:

  15. ومن شهد عليه أربعة أنه وطئ امرأة في دربها، قال إن جاوزا الختان الشرج فعليهما ما على الزانيين، في الإحصان الرجم وعلى البكر الجلد (٢)