في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر، أو
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٧٬٨٧٦ إلى ٧٧٬٨٨٠
-
١٣/٦٧١٣/٦٧
يوصي بذلك، هل هو كالكتابة؟
-
وفيما يحدث بعد ذلك [من ولد] (٣)
-
من العتبية (٤) ، روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن قال لأمته [إن جئتني بكذا فأنت حرة] (٥) وقبلت ذلك ثم ولدت قبل أن تأتي بالمائة، قال لا يعتق ولدها معها في هذا، وليس له بيعها حتى تعطي المائة، فتعتق أو لا تعطي إلى السنة فترق.
-
وفيمن أوصى أن ودت أمته ثلاثين ديناراً فأعتقوها،
-
ثم مات فغفل عن ذلك حتى ولدت ثم أعطتهم الثلاثين ديناراً فلا تعتق إلا هي دون ما ولدت، وقاله مالك، وفي كتاب باب من هذا المعنى.