فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في القائل لعبده إن جئتني بكذا فأنت حر، أو

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٧٬٨٧٦ إلى ٧٧٬٨٨٠

  1. ١٣/٦٧١٣/٦٧

    يوصي بذلك، هل هو كالكتابة؟

  2. وفيما يحدث بعد ذلك [من ولد] (٣)

  3. من العتبية (٤) ، روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن قال لأمته [إن جئتني بكذا فأنت حرة] (٥) وقبلت ذلك ثم ولدت قبل أن تأتي بالمائة، قال لا يعتق ولدها معها في هذا، وليس له بيعها حتى تعطي المائة، فتعتق أو لا تعطي إلى السنة فترق.

  4. وفيمن أوصى أن ودت أمته ثلاثين ديناراً فأعتقوها،

  5. ثم مات فغفل عن ذلك حتى ولدت ثم أعطتهم الثلاثين ديناراً فلا تعتق إلا هي دون ما ولدت، وقاله مالك، وفي كتاب باب من هذا المعنى.