فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في بيع المصراة وردها لذلك

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٨٬٤٦١ إلى ٣٨٬٤٨٢

  1. ٦/٣٢٠٦/٣٢٠

    من الواضحة قال ابن حبيب:

  2. ومن الغش ما نهى عنه النبي عليه السلام من تصرية الناقة والشاة عند البيع. والتصرية: حبس اللبن في الضرع، وأصله حبس الماء. تقول: صريت وصريته. قال الأغلب:

  3. رأت غلامًا قد صرى في فقرته ... ماء الشباب عنفوان شرته

  4. ٦/٣٢١٦/٣٢١

    وليست المصراة من الصرار،

  5. ولو كان منه لقيل: مصرورة، وتسمى المصراة المحفلة؛ لأن اللبن أحفل في ضرعها، فصارت به مجفلة،

  6. ولا تكون حافلاً، والحافل العظيمة الضرع، وهذا أصل لكل من باع شيئًا وزينه بغش، أن للمبتاع رده.

  7. ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم: قلت لمالك: أتأخذ بحديث المصراة؟ قال: نعم، وإنما اتبع ما سمعت، أو لآخذ في هذا الحديث رأيي. ولم يأخذ به أشهب، وقال: قد جاء ما يضعفه إن الغلة بالضمان، وسألت عنه مالكًا، فكأنه ضعفه.

  8. قال أشهب: وهو لو ردها بعيب، وقد أكل لبنها،

  9. فلا شيء عليه للبن.

  10. قال محمد: والذي يأخذ في الصاع في المصراة خاصة، وبه أخذ ابن القاسم، وإنما يرد بعد أن تحلب مرتين،

  11. فإن حلبها ثالثة، لزمته، وذلك في الذي أصرت، ولم يدر البائع والمبتاع ما حلابها؟

  12. ولو كانت غير مصراة في إبان لبنها، فدرت، فحلبها، فليرد حلابها،

  13. ولا يردها إلا أن يكون البائع علم بحلابها فلم يخبره قدره.

  14. وإن اشتراها في غير إبان لبنها، والبائع عالم بوجه حلابها، فلم يذكر، وجاء إبان حلابها. قال أشهب: فللمبتاع ردها، حلبت أو لم تحلب، إذا كانت شاة لبن. وقال ابن القاسم: لا رد له حتى يبتاع في إبان لبنها ويكتمه الحلاب.

  15. قال محمد: وأرى أن ينظر في ثمنها،

  16. فإن كان في كثرته ما يعلم أن ذلك لا يبلغ،

  17. ٦/٣٢٢٦/٣٢٢

    لشحمها ولحمها، ولا للرغبة في نتاج مثلها،

  18. فإن ظهر أن الغالب من ذلك أنه اللبن، فليردها إذا كتمه البائع وثبت ذلك.

  19. يتلوه الجزء الثالث إن شاء الله

  20. وصلى الله على محمد

  21. ٦/٣٢٣٦/٣٢٣

    بسم الله الرحمن الرحيم

  22. أبواب الاستثناء من الصفقة