فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المرمي بحجر، فاتقاها، فرجعت، فأصابت أحداً وفيمن كدم يد رجل فنثرها، فوقع سن الكادم، ومن عبث بسقاء، فسقطت عليه قلة، على كتف السقاء ومن طلب رجلا بسيف، فعثر الرجل، فمات/

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٤٬٣٥٠ إلى ٨٤٬٣٦٨

  1. ١٣/٥٣٣١٣/٥٣٣

    من المجموعة، روى على ابن زياد، عن مالك، فيمن رمى رجلا بحجر، فاتقاها بيده، فرجع الحجر، فأصاب رجلا، فعلى الذي ردها العقل، وهو من الخطأ. وقال ابن القاسم: إن رده، حتى أوقعه على رجل، فديته على المرمي دون الرامي.

  2. وإن كان إنما اتقى على نفسه، ولم يرد الحجر بشيء، ففعله على الرامي.

  3. وكذلك روى يحيى، في العتبية (١) ، عن ابن القاسم سواء، وقال:

  4. فإن دفع الحجر بشيء حتى أوقعه على غيره، فذلك على المرمي. وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم هذا. وقال أصبغ: بل ذلك على الرامي، دون المرمي،

  5. وإن دفع الرمية، إذ لا تبقى الرمية، إلا بدفعها.

  6. وكما لو طلبه بسيف، فهرب منه، فوقع على صبي، فقتله، أو على شيء فكسره؛ فذلك على طالبه، وهو من الخطأ، إلا أن يعثر المطلوب نفسه، فيموت؛ فيكون فيه القود.

  7. وكذلك دافع الحجر عن نفسه بشيء، بيده، أو رجع الحجر عنه لشأنه، فأصاب رجلا غير المرمي، فذلك من الخطأ، وهو على الرامي.

  8. وإن أصاب المرمي، فهو من العمد، إلا أن يكون الحجر، قد كان في مقره، وانكسر حده قبل، فرده، فيكون على المرمي.

  9. قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون، فيمن طلب رجلا بسيف، فعثر المطلوب، فمات قبل أن يدركه الطالب: إن على الطالب العقل. وقاله أصبغ.

  10. ١٣/٥٣٤١٣/٥٣٤

    وروى عيسى في العتبية (١) ، عن ابن القاسم مثله، وروى غيره عن المخزومي مثله.

  11. قال ابن حبيب: قال مكحول، في قوم رموا المنجنيق، فرجع على أحدهما، فقتله: إن عليهم الدية، ويحط عنهم قدر نصيبهم منها، ويعتق كل واحد رقبة.

  12. ومن المجموعة، قال على، فيمن عض يد رجل، فجبذ المعضوض يده من فمه، فنزع أسنانه؛ فروى ابن وهب في هذا، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أهدر أسنانه (٢) .

  13. وذكر ابن المواز وغيره، عن أصحاب مالك؛ أن دية أسنانه على المعضوض.

  14. وذكر ابن المواز/ حديث ابن وهب هذا؛ قال: وقاله يحيى بن سعيد، وذكر أن أبا بكر الصديق قضى به.

  15. قال يحيى بن عمر: وبهذا الحديث أقول لا بما روي عن مالك، وغيره من أصحابه؛ أن الجابذ يضمن. والحديث لم يروه مالك،

  16. ولو ثبت عنده لم يخالفه.

  17. ومن المجموعة قال ابن القاسم، في صبي عبث بسقاء، على عنقه قلة، حتى سقطت القلة على الصبي، فمات،

  18. فلا شيء على السقاء.

  19. ولو سقط على غير الصبي، فقتله، فديته على عاقلة الصبي.