في المرمي بحجر، فاتقاها، فرجعت، فأصابت أحداً وفيمن كدم يد رجل فنثرها، فوقع سن الكادم، ومن عبث بسقاء، فسقطت عليه قلة، على كتف السقاء ومن طلب رجلا بسيف، فعثر الرجل، فمات/
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٤٬٣٥٠ إلى ٨٤٬٣٦٨
-
١٣/٥٣٣١٣/٥٣٣
من المجموعة، روى على ابن زياد، عن مالك، فيمن رمى رجلا بحجر، فاتقاها بيده، فرجع الحجر، فأصاب رجلا، فعلى الذي ردها العقل، وهو من الخطأ. وقال ابن القاسم: إن رده، حتى أوقعه على رجل، فديته على المرمي دون الرامي.
-
وإن كان إنما اتقى على نفسه، ولم يرد الحجر بشيء، ففعله على الرامي.
-
وكذلك روى يحيى، في العتبية (١) ، عن ابن القاسم سواء، وقال:
-
فإن دفع الحجر بشيء حتى أوقعه على غيره، فذلك على المرمي. وذكر ابن حبيب قول ابن القاسم هذا. وقال أصبغ: بل ذلك على الرامي، دون المرمي،
-
وإن دفع الرمية، إذ لا تبقى الرمية، إلا بدفعها.
-
وكما لو طلبه بسيف، فهرب منه، فوقع على صبي، فقتله، أو على شيء فكسره؛ فذلك على طالبه، وهو من الخطأ، إلا أن يعثر المطلوب نفسه، فيموت؛ فيكون فيه القود.
-
وكذلك دافع الحجر عن نفسه بشيء، بيده، أو رجع الحجر عنه لشأنه، فأصاب رجلا غير المرمي، فذلك من الخطأ، وهو على الرامي.
-
وإن أصاب المرمي، فهو من العمد، إلا أن يكون الحجر، قد كان في مقره، وانكسر حده قبل، فرده، فيكون على المرمي.
-
قال ابن حبيب: قال ابن الماجشون، فيمن طلب رجلا بسيف، فعثر المطلوب، فمات قبل أن يدركه الطالب: إن على الطالب العقل. وقاله أصبغ.
-
١٣/٥٣٤١٣/٥٣٤
وروى عيسى في العتبية (١) ، عن ابن القاسم مثله، وروى غيره عن المخزومي مثله.
-
قال ابن حبيب: قال مكحول، في قوم رموا المنجنيق، فرجع على أحدهما، فقتله: إن عليهم الدية، ويحط عنهم قدر نصيبهم منها، ويعتق كل واحد رقبة.
-
ومن المجموعة، قال على، فيمن عض يد رجل، فجبذ المعضوض يده من فمه، فنزع أسنانه؛ فروى ابن وهب في هذا، عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه أهدر أسنانه (٢) .
-
وذكر ابن المواز وغيره، عن أصحاب مالك؛ أن دية أسنانه على المعضوض.
-
وذكر ابن المواز/ حديث ابن وهب هذا؛ قال: وقاله يحيى بن سعيد، وذكر أن أبا بكر الصديق قضى به.
-
قال يحيى بن عمر: وبهذا الحديث أقول لا بما روي عن مالك، وغيره من أصحابه؛ أن الجابذ يضمن. والحديث لم يروه مالك،
-
ولو ثبت عنده لم يخالفه.
-
ومن المجموعة قال ابن القاسم، في صبي عبث بسقاء، على عنقه قلة، حتى سقطت القلة على الصبي، فمات،
-
فلا شيء على السقاء.
-
ولو سقط على غير الصبي، فقتله، فديته على عاقلة الصبي.