فيمن يكري أو يؤاجر على أمرين مختلفين في عقده أو يكري من رجل ثم من آخر
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٢٬٠٦٩ إلى ٤٢٬٠٧٤
-
٧/١٢١٧/١٢١
ومن كتاب محمد قال مالك:
-
وإذا أكريت دابة بعينها يحمل عليها من الإسكندرية إلى الفسطاط،
-
فإذا رجعت سقيت عليها جنائك شهرا لم يجز لأن هذين نوعان غير مشتبهين ولأنه لا يدري كيف برجع؟
-
ولو كان ذلك مضمونا لجاز. وفي باب هذا إذا أكرى منه على أحمال في مسيرة وركوب في رجوعه فأجازه لتقاربه. وفي الإجارات باب من هذا.
-
قال ابن حبيب: وإن تكارى منه ظهرا بعينه، يسقى بها زرعه أو شجره سقيا يقل أو يكثر ونقده لحج أو لعمة أو مبدوءا به وذلك في صفقة واحدة لم يجز لتباعد ذلك ويصير كرجل آخر عقد فيه وبعد وجيبة الأول في دواب بأعيانها فأما في المضمون فذلك عليه جائز.
-
وكذلك لو أكريت منك إلى مكة كراء مضمونا عليك ثم أكرى منك غيري كراء مضمونا يشرع فيه بلغتني مكة فذلك جائز. وفي الإجارات تمام هذا المعنى.