فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الميت يدفن وقد ابتلع مالا، أو جوهرا، أو الْمَرْأَة تموت تموت بجمع

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٠١٩ إلى ٨٬٠٢٨

  1. ١/٦٣٩١/٦٣٩

    من الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ، في مَنْ أبضع معه مال، فابتلعه خوف اللصوص، أو كان المال لنفسه،

  2. ثم مات قال يشق جوفه ثم يخرج منه الدنانير، إن كان لها قدر. ورَوَى أبو زيد، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيه، إذا ابتلع جوهرا لنفسه، أو وديعة عنده، لخوف لصوص، فقال: يشق

  3. ١/٦٤٠١/٦٤٠

    جوفه ويخرج ذلك، كان له أو لغيره. وذكر مثل ذلك ابن حبيب، عَنْ أَصْبَغَ، فيما كان له بال. واختلف فيه قول سَحْنُون في كتاب ابنه، فقال: يشق فيما له بال. وقال: لا يشق وإن كثر. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يشق جوفه،

  4. ولو كانت جوهرة تسوى ألف دينار، وقد قالت عائشة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا.

  5. وقد قالوا فِي الْمَرْأَةِ، تموت بجمع وولدها يضطرب: إنه يستأنى به حَتَّى يموت. فكيف هذا.

  6. ومن المجموعة، قال سَحْنُون: يبقر على ولدها، إذا علمت حياته، ورجي خلاصه،

  7. وكذلك من ابتلع دنانير،

  8. ثم مات، فلا بأس أن يبقى عليها [قال]

  9. أبو محمد: . والذي ذكر ابن حبيب هو قول ابن القاسم. قَالَ ابْنُ القرطي: ويَدُلُّ على أنه لا يبقر عليه قول الله تعالى: {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا}

  10. . ولو قدر النساء على إخراجه برفق من مخرج الولد كان حسنا. وقال محمد ابن عبد الحكم في كتاب آخر: رأيت بمصر رجلا مبقورا، على رمكة مبقورة.