في الميت يدفن وقد ابتلع مالا، أو جوهرا، أو الْمَرْأَة تموت تموت بجمع
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٨٬٠١٩ إلى ٨٬٠٢٨
-
١/٦٣٩١/٦٣٩
من الْعُتْبِيَّة، قال أَصْبَغُ، في مَنْ أبضع معه مال، فابتلعه خوف اللصوص، أو كان المال لنفسه،
-
ثم مات قال يشق جوفه ثم يخرج منه الدنانير، إن كان لها قدر. ورَوَى أبو زيد، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ فيه، إذا ابتلع جوهرا لنفسه، أو وديعة عنده، لخوف لصوص، فقال: يشق
-
١/٦٤٠١/٦٤٠
جوفه ويخرج ذلك، كان له أو لغيره. وذكر مثل ذلك ابن حبيب، عَنْ أَصْبَغَ، فيما كان له بال. واختلف فيه قول سَحْنُون في كتاب ابنه، فقال: يشق فيما له بال. وقال: لا يشق وإن كثر. وقَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: لا يشق جوفه،
-
ولو كانت جوهرة تسوى ألف دينار، وقد قالت عائشة: كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا.
-
وقد قالوا فِي الْمَرْأَةِ، تموت بجمع وولدها يضطرب: إنه يستأنى به حَتَّى يموت. فكيف هذا.
-
ومن المجموعة، قال سَحْنُون: يبقر على ولدها، إذا علمت حياته، ورجي خلاصه،
-
وكذلك من ابتلع دنانير،
-
ثم مات، فلا بأس أن يبقى عليها [قال]
-
أبو محمد: . والذي ذكر ابن حبيب هو قول ابن القاسم. قَالَ ابْنُ القرطي: ويَدُلُّ على أنه لا يبقر عليه قول الله تعالى: {وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا}
-
. ولو قدر النساء على إخراجه برفق من مخرج الولد كان حسنا. وقال محمد ابن عبد الحكم في كتاب آخر: رأيت بمصر رجلا مبقورا، على رمكة مبقورة.