ما يجوز به القراض، وذكر القراض بالنقار أو بدين، أو وديعة أو عرض
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٣٬٨٤٠ إلى ٤٣٬٨٨٢
-
٧/٢٤٣٧/٢٤٣
أو حلي، وفي رب المال يصارف العامل؛ أو يبيع منه
-
من كتاب محمد، قال مالك: لا يصلح القراض بغير العين،
-
وإن كان مكبلا أو موزونا؛ لما يخاف من تغير سعره عند المفاصلة. وروى ابن وهب أن مالكا اختلف قوله في إجازة القراض بنقار الذهب والفضة. وأجازه ابن وهب، وكرهه الليث وشدد فيه، وأجازه مالك، من رواية أشهب، وقال: يرد مثلها وأياه، م رواية ابن القاسم،
-
وكذلك في العتبية من روايتها، قال ابن القاسم:
-
فإن نزل، مضى على ما عقدا. وقاله أصبغ في كتاب محمد. قال ابن حبيب مثله، وذلك إذا عرف وزنها،
-
فإن لم يعرف فرأس ماله فيها، البين الذي بيعت به أو العدد الذي خرد له في ضربها، إلا أن ي كون قال له: بعها واستضربها فرأس ماله ما باعها به، أو ما خرج في الضرب. عرفا وزنها أو لم يعرفا، وللعامل أجرته في الصرف أو الضرب، إن كان لذلك مؤتة،
-
ثم هو فيها حصل على قراض مثله. قال ابن القاسم، في العتبية من رواية يحيى بن يحيى: أكره القراض بالنقار: في
-
٧/٢٤٤٧/٢٤٤
البلد الذي لا يدار فيه إلا العين المسكوك،
-
فإن وقع أجزته، ولا بأس في البلد الذي تدار فيه الفضة والذهب تبرا،
-
وإذا أخذها في بلد لا يدار فيه إلا العين، فاستضربها دراهم، فنقصت فرأس المال وزنها الأول، يرد مثله /: قال أشهب، عن مالك، في العتبية وكتاب محمد: لا يصلح القراض بحلي مصوغ من ذهب وفضة. قال في كتاب محمد:
-
فإن وقع، فهو أجير في بيعه، وعلى قراض مثله في الثمن. قال ابن القاسم، في كتاب محمد: وأكره القراض بالفلوس. قيل: فإن وقع؟ فسكت.
-
قال أصبغ: هو كالنقر، ويجري مجرى العين.
-
وقال ابن حبيب، وقال: ويرد فلوسا مثلها، إلا أن يكون شرط عليه أن يصرفها دراهم، ويعمل بالدراهم فيأخذ أجر صرفه،
-
ثم هو على قراض مثله في الدراهم.
-
وفي أمهات أشهب، أنه أجاز القراض بالفلوس، لأنها إذا ضربت صارت مثل العين. محمد: وأخبرني الحارث، عن أشهب، أنه لم يجز القراض بالفلوس. قال محمد: النقار أخف،
-
ولا يجوز بالفلوس، وهي كالعروض.
-
ومن كتاب ابن حبيب، ومحمد:
-
وإذا قال في العرض: خذه قراضا، أو بعه واعمل قراضا فهو سواء، وله أجره في الببيع والتقاضي وعلى قراض مثله في الثمن.
-
قال ابن حبيب: فإن باع المقارض ذلك العرض بعرض،
-
ثم باع الثاني بعين،
-
ثم عمل، فإن كان إنما قال له: بعه واعمل به قراضا فرأس ماله الأكثر من قيمة العرض الأول، أو من ثمن الثاني، وله أجره في بيع الأول لا في الثاني.
-
قال أبو محمد: وإنما له أجره في الأول عندي إذا أجار بيعه إياه بالعرض، واختار ثمن الثاني، إذ هو أوفر من القيمة،
-
وأما إن اختار قيمة الأول؛ إذ هي أوفر،
-
فلا أجرة له؛ لأنه تعدى.
-
٧/٢٤٥٧/٢٤٥
قال ابن حبيب: ولو كان قال / له خذه واعمل به قراضا، والمسألة بحالها، فرأس المال قيمة العرض الأول، يريد يوم باعه بالعرض. قال:
-
ولو أجره في بيعه الأول،
-
ولا ينظر في الثاني إلى ثمن ولا قيمة، لأنه من تجارتها بعد.
-
ومن كتاب محمد، قال: كره ابن القاسم القراض بالوديعة حتى يحضراها،
-
ولا بأس به عندي.
-
قال ابن القاسم، في العتبية، كان مالك يكره القراض بالوديعة،
-
فإن وقع مضى، والربح بينهما، ويصدق في التلف. قال ابن حبيب: أكرهه، إلا أن يكون عند ثقة مأمون،
-
فإن نزل بالوديعة مضى حتى يعرف أنه حركها قبل ذلك، فيكون كالدين.
-
ومن كتاب محمد، قال مالك:
-
ولا يجوز أن يعطيه دينا له في ذمته قراضا،
-
وكذلك لو أحضره، فقال: خذه قراضا. لم يجز حتى يقبضه،
-
فإن نزل، فليس له إلا رسا ماله. وقاله ابن القاسم، في العتبية من رواية سحنون قال في غيرها: وروي عن أشهب، في الدين: إن نزل، مضى.
-
قال مالك: وكما لو أحضر العامل المال، وقال: ابقه دينا علي. لم يجز حتى يقبضه منه،
-
ثم يسلفه إن شاء. قال محمد:
-
ومن أغرته دنانير، فلا تدفعها إليه قراضا حتى يقبضها،
-
ولو كان عرضا، ولم يجز،
-
ومن لك عنده دنانير رهنا، فقارضته بهذا، لم يجز حتى يردها،
-
وإن كانت بيد أمين،
-
فلا ينبغي أن يعطيها للأمين قراضا حتى يؤدي الحق إلى ربه.