في عقر الدابة المريضة والتي تقف في السفر
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٤٬٧٨٩ إلى ٢٤٬٧٩٧
-
٤/٣٨٣٤/٣٨٣
من المستخرجة قال أصبغ قال ابن القاسم في الدابة لا يؤكل لحمها يطول بها المرض وتعيا بأرض لا علف فيها، فليدعها ولا يذبحها.
-
ولو كانت لرجل دابة مريضة زمنة أيس من النفع بها ولا يريد علفها فلا بأس أن يذبحها، وذلك أحب إلي.
-
ومن الواضحة: ومن وقف له بعير في سفر لا يحتاج إلى لحمه أو لما به من العجف والمرض فليدعه ولا يعقره إلا أن يبلغ مرضه أن لا يبقى فيه نهضة، أو كسر أو اسقطه الجوع فلينحره إلا أن يكون مما يعاف ويستقذر ويخاف على آكله فلا يذبحه وليقتله، كان في سفر أو حضر،
-
ولا يعد ذبحه أحداً كذا
-
وكذلك الشاة والبقرة إلا أنه لا يدعها وإن استغنى عن لحمها
-
بخلاف البعير، لأن معه حذاءه وسقاءه إلا أن يبلغ من الخوف بالمرض ما لا تحامل معها ويعاف لحمها ويخاف على من أكله، فليجهز عليهما بالقتل.
-
والدابة التي لا يؤكل لحمها إذا بلغت مبلغاً لا يرجى فليقتلها بغير ذبح ببلد الإسلام أو الكفر،
-
وأما التي ترجى فليدعها ببلد الإسلام وإن كان موضعا لا رعي فيه،
-
وإن كانت ببلد الكفار فليقتلها.