فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فى الأب يذكر ما لابنته أو لوليته عند الخطبة أو وصفها بصفة فلم تكن كما قال

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٢٦٬٥٣٥ إلى ٢٦٬٥٦٧

  1. ٤/٤٨٨٤/٤٨٨

    من كتاب ابن المواز:

  2. ومن خطب إلى رجل فرفع عليه فى المهر، فأنكر سومه، فقال الولى: إن لها كذا. فيسمى رقيقاً وعروضاً، فأصدقا ما طلب،

  3. ثم لم يجد ما ذكرز قال أصبغ عن ابن القاسم: فيما أظن، غن ذلك على التزين والتجمل، والمهر له لازم،

  4. ولا حجة له، كما لو قال بيضاء جميلة حسنة شابةً. فوجد سوداء أو عرجاء،

  5. فلا كلام له ما لم يكن ذلك شرطاً له، فله به رد النكاح.

  6. وكذلك غن كانت مست قبل يعلم،

  7. ثم علم، فليرجع بالمهر على من غره. قال محمد: وذلك فى السوداء والعجوز،

  8. فاما فى كثرة مالها الذى رفع فى الصداق من أجله؛

  9. فإن كان بشرط فى كتاب وإشهاد، فإنما يرجع على من غره بما زاد من المهر لما سمى له على من شرط له بذلك، إن فارقها حين علم ولم يرض.

  10. فأما إن لم يكن ذلك بشرط، يقول: إنما أنكحها بكذا على أنها كما وصفت. أو على ان لها ما وصفت، فقد امهرتها على هذا كذا

  11. وكذا. فإن لم يكن هذا، وإنما قالك لها كذا، أو قال: ذلك لها عندى، او أراه شيئاً لغيرها، سماه لها، فذلك كله واحد،

  12. ولو شاء الزوج لاستحسن كذا،

  13. ولا يكون قوله لها عندى او على كذا إقراراً، إلا ان تشهد البينة انه اراد بذلك الإقرار على نفسه والإلزام فليزمه، وإلا فلاز

  14. قال اصبغ ولو كان أبوها لم يلزمه أيضا بقوله: لها عندى أو على إلا أن يعرف انه كان لها ميراث وشبه ذلك، وإلا لم أره إقراراً منه لها،

  15. ولا صدقة تلزمه، إلا ان ينص ذلك باشتراط عليه، وهو من غير الأب إقراراً، إذا شهد بذلك عليه.

  16. ومن الواضحة: وإذا قال الولى للخاطب: لها عندى أو على أو فى مالى كذا، فذكر مالاً ورقيقاً أو عرضاً ظاهراً أو خفياً أو عقاراً يعرف او لا يعرف. فذلك يلزمه إن كان شرطاً عند العقد او قبله عند الخطبة، يؤخذ به فى ماله فى حياته وبعد وفاته،

  17. بخلاف الهبات، وهو كمن أعطى على ما نكح عليه ناكح، فلا

  18. ٤/٤٨٩٤/٤٨٩

    يراعى فيه القبض، وسواء كان اباً، أو اخاً، أو عماً، أو مولى؛ بكراص كانت أو ثيباُ.

  19. وأما إن قال: لها من المال كذا،

  20. ومن الحلى والثياب كذا،

  21. فإن كان أباً أو وصياً أو من ولاه السلطان عليها، وهى بكر بولاء، فذلك يلزمه، ويؤخذ به فى ماله، ويتبع به فى عدمه، كالأب يقر للابن، أو الوصى ليتيمه بمال؛ لأن ماله فى يديه،

  22. فإن ادعى ان ذلك توين على الجارية لم يصدق فيما يخفى من الأموال،

  23. وأما ما يظهر فيقول: عندها رأس أو دار أو رؤوس أو أرض.

  24. ولا يعرف لها شىء، فتلك كذبة لا تلزمه والزوج مخير؛ إن شاء فارق ولا شىء عليه، أو حسبها على ان عليه جميع الصداق، وليس لها ما ذكر.

  25. وإن لم يعلم حتى بنى مضى النكاح وردت إلى صداق مثلها، على ان ذلك ليس لها، ورجع بالفضل على من غره لا عليها؛ بكراً كانت أو ثيباً، والولى أب أو غيره، إلا أن تكون ثيباً، ويقدم على علم بكذب وليها، فتكون هى التى غرته، فيرجع عليها،

  26. فإن لم يكن لها مال فعلى الولى.

  27. وغذا زوجها غير أب او وصى أو ولى من السلطان عليها، أو كانت ثيباً تلى نفسها، فما سمى الولى لها مما يخفى أو يظهر فهو كذب لا يؤخذ به، والزوج مخير قبل البناء؛ إن شاء بنى على جميع الصداق أو فارق، وتكون طلقة، وغن لم يعلم حتى بنى ردت إلى صداق ماليس لها ذلك، ورجع بالفضل على من غره وعقد له فى البكر والثيب، إلا ثيباص عرفت كذب الولى له فدخلت على ذلك، فعليها يرجع ولا يضر البكر علمها بذلك.

  28. وإن قال دارى الفلانية أو عبدى فلان لزمه ذلك لها؛ حياً أو ميتاً؛ لأنه نكح عليه، إذا كان معروفاً له. وهذا أحسن ما سمعت من بعض أصحاب مالك، وق كان فيه بعض الاختلاف.

  29. ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن فى الأب يسأله الخاطب مالها؛ فيقول: لها كذا

  30. وكذا، فيرفع فى الصداق لذلك،

  31. ثم لا يوجد ذلك، فغن لم يبن

  32. ٤/٤٩٠٤/٤٩٠

    خير، فإما رضى وإما فارق ولا صداق عليه،

  33. وإن لم يعلم حتى بنى فلها صداق المثل.