فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فيمن اقتضى من المجموعة أزيد أو أنقص

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٣٬٣٩٤ إلى ٣٣٬٤٤٢

  1. ٥/٣٥٩٥/٣٥٩

    وكيف إن ودى للزيادة شيئا أو أخذ للنقصان

  2. أو يفعل ذلك في دينار لك ذا قضاء أو وازن

  3. من كتاب ابن المواز قال:

  4. ومن لك عليه ثلث دينار أو نصف أو ثلاثة أرباع، فهو كالمجموع،

  5. وكذلك إن كان لك دينار وكسر من بيع أو قرض فقضاك أكثر وزنا، ورددت عليه لذلك ورقا أو عرضا فهو جائر،

  6. ولا ترد إليه ذهبا،

  7. ويجوز أن تأخذ أنقص، وتأخذ ببقيته ما شئتما،

  8. وكذلك لو أخذت قراضات،

  9. ولا تأخذ من دينار لك ينقص قيراطاً ديناراً وازناً / وتؤدي شيئا ولا أنقص منه وتأخذ بعضاً؛

  10. وإن لم تؤد ولا أخذت شيئا، فذلك جائز ما لم تكن عادة من السلف في أخذ الارجح، أو يكون والوازن أردأ عيبا لمن كان منهما،

  11. ولا تأخذ في دينار لك صحيح قطعا أقل وزنا أو أردأ، إلا أن تكون قطعة واحدة، فيجوز.

  12. قال ابن القاسم عن مالك:

  13. وإذا قضاك دنانير مجموعة، قال في العتبية من بيع أو قرض، فرجحت، فله الأخذ بالرجحان ما شئتما، إلا الذهب. قاله مالك. قال ابن القاسم. قال مالك:

  14. ولا بأس أن يعطيه بها ورقاً أو عرضاً. قاله في الواضحة.

  15. قال في كتاب محمد:

  16. وإن نقصت، جاز أن تأخذ بالنقصان ما شئتما، أو تدعه في ذمته فتأخذ به عند القضاء ما شئتما. واختلف قول مالك في أخذه النقصان في مجلس القضاء، وأراه خوفا أن يتجاوز عنه في الصرف ليزده قال ابن القاسم:

  17. فإن صح فلا بأس به قال محمد: هذا خفيف لا تهمة فيه إلا أن يكون في الدنانير شيء يجاوزه في عينه،

  18. وأما بعد المجلس، فجائز ما لم يكن أخذه ذلك

  19. ٥/٣٦٠٥/٣٦٠

    على ضمان أو طمع.

  20. وكذلك في العتبية نحو ما ذكر محمد عن مالك وابن القاسم.

  21. قال محمد: وكره مالك، في رواية أشهب أن يأخذ في الزيادة ورقاً كما كره الذهب. وقال: يقطع من الدينار وإن كان يكره القطع،

  22. فإن لم تجد بداً فاقطع منه قطعة. قال أشهب لا أحبه ولا أفسخه إن نزل، وأجازه ابن القاسم وأصحابه إلا في أخذ الذهب في رجحان الذهب فلا يجوز، كان / من بيع أو قرض.

  23. قال محمد: وهو في السلف أخف. وقد أجازه أشهب في السلف. قال ابن حبيب: لا بأس أن يأخذ في السلف بزيادة الذهب ذهباً، وبزيادة الورق ورقا،

  24. ولا يحمل على أنه أخذ الساعة ورقا بورق أعطاها منذ شهر، وبورق أعطاها الساعة لأن السلف من أهله يحمل محمل الصحة، ألا تراه يقبض فيه عند الأجل من الذهب ورقا؟

  25. محمد: قال مالك: ومن ابتاع حنطة بدينار فوجد ديناره ناقصاً فلا ينبغي أن يرد من الطعام بنقصه،

  26. ولا يعطية ورقا ولا عرضا ولا فلوساً،

  27. وكذلك إن وجد أنقص مما شرط،

  28. وكذلك الدراهم. وإن باع بناقص نقصا معلوما لم يجز أخذ وازن ويرد شيئا من الأشياء،

  29. وكذلك ف الدرهم [ولو لم يقع البيع وإنما كانت مراوضة لجاز. قال:

  30. وكذلك في الدرهم] لا يعطى لزيادة،

  31. ولا يأخذ لنقص. وهذه المسألة من أولها.

  32. في العتبية من سماع ابن القاسم، وذكر في موضع آخر أنه لا يجوز أن يرد من الطعام لنقص الدينار إلا أن يكون على المراوضة، ولم يقع الوجوب، وقال في موضع آخر: إنه جائر. قلت: بعد الوجوب؟ قال: نعم كأنه حمله على المساومة، فرد ذلك محمد إلى المعنى الظاهر في المسألة أنه لا يجوز بعد التواجب.

  33. ٥/٣٦١٥/٣٦١

    وذكر ابن حبيب أنه لا يجوز، وزاد في تفسيرها ما ذكرته في باب الأخذ من ثمن الطعام طعاما.

  34. قال ابن القاسم: وإن أقرضك درهما فيه نصف، فقضيته درهما نصفه قضاء، وتأخذ بنصفه تمراً لم يجز،

  35. وإن ابتعت منه بنصف درهم منها لم يشترط فرداً، فلك أن تعطي أكثر، وتأخذ / فضله أو أقل، وتقضيه بقيته،

  36. وكذلك بثلثين وبثلاثة أرباع.

  37. وكذلك إن زدت على الدرهم ربعا أو سدسا فهو كالدرهمين، وذلك مجموع ما لم يشترط الفراد. يريد ذكر الفراد عدداً.

  38. قال: ولو اشترط - يريد في البيع - مع ذكر الفراد الكيل، فجائز أن يقضيه في مثل الوزن أزيد عددا أو أقل،

  39. فإذا كانت مثل العدد أو أكثر، أقل من الوزن، فجائز أو مثل العدد فأقل أكثر من الوزن، فجائز، ما لم يكن أردى عيوباً،

  40. فإذا اجتمع فيما يؤخذ الجودتان؛ جودة العين وريادة الكيل والجودة وقلة العدد، فجائز.

  41. قال: وإذا باع بعدد، وشرط وازنة - يريد محمد: فرادا - أو شرط كل دينار ينقض [إنه ينقص] شيئا معلوماً،

  42. فلا يأخذ مثل الكيل جملة،

  43. ولو شرط عددا وكيلاً فليأخذ الكيل وإن خالف العدد،

  44. ومن شرط كيلا فلا يأخذ عدداً ومن شرط عدداً فلا يأخذ كيلا. قال:

  45. وإذا كانت له أفراد فلا بأس أن يأخذ مجموعة مثل عددها، زاد وزنها أو نقص.

  46. قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن اشترى باثنين وعشرين قيراط ذهب فأعطي ديناراً فيه أحد وعشرون، وأعطاه القيراط فاستقله، قال أصبغ: لا بأس به، إن ما دون دينار كالمجموع يأخذ ببعضه ذهبا وببعضه ورقا.

  47. وكذلك ما زاد على الدينار.

  48. ٥/٣٦٢٥/٣٦٢

    ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية رواية أصبغ: قال أشهب:

  49. ومن ابتاع بثلثي دينار ونصف قيراط فدفع فيها ثلثا دينار وبالباقي ورقأ فجائز. محمد: وقاله ابن القاسم؛ لأن ما دون الدينار مجموع.