في الصلاة علي المرتد الصغير، ومن أسلم في صغره
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٦٦٨ إلى ٧٬٦٨٥
-
١/٦٠٥١/٦٠٥
ثم رجع بعد بلوغه أو قبل، أو أسلم الأب وثبت الولد كافرا
-
قال ابن عبدوس: قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ:
-
ومن ارتد قبل أن يبلغ ثم مات، لم يصل عليه، ولم تؤكل ذبيحته. قال سحنون: وهو يكره على الإسلام قبل يبلغ ـ يريد بغير قتل ـ قال: وميراثه إن مات لورثته من المسلمين، فكذلك ينبغي أن يصلى عليه، وكيف يورث بالإسلام ولا يصلى عليه؟
-
ولو كانت له زوجة لورثته.
-
فمن رأى أن لا يصلى عليه، ينبغي أن يجعل ردته فرقة لزوجته.
-
وقال سحنون، في من أسلم من النصارى والمجوس قبل يبلغ، ممن عقل الإسلام ثم ارتد: إنه يجبر على الإسلام. وقاله ابن القاسم.
-
قال سحنون: إن مات قبل يبلغ فميراثه لأهله. قال ابن القاسم: ولو
-
١/٦٠٦١/٦٠٦
بلغ على ذلك وهو يأبى الإسلام. قال مالك: يكره بالتهديد وبالضرب أبدا. ووقف عن القتل.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ولو أسلم وقد عقل،
-
ثم تمادى مسلما حتى بلغ،
-
ثم ارتد، فهذا يقتل. وقاله أشهب، وعبد الملك؛ لأنه يثبت على الإسلام بعد بلوغه. قالا:
-
ولو ارتد قبل يحتلم، يجبر بالتهديد والمشقة،
-
فإن أبى ضرب، فإن بلغ كذلك، لم يقتل، ويتمادى عليه بما ذكرنا. ولأن إسلامه كان ضعيفا. وقاله سحنون.
-
قال المغيرة: يقتل بعد البلوغ إذا تمادى، وبلغ كذلك، ولم يرجع.
-
قال ابن عبدوس: ومن ارتد من أولاد المسلمين في هذا الحال أدب،
-
فإن تمادى بعد البلوغ على ذلك، فلم يختلف أصحابنا في قتلهم.
-
قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: ومن أسلم وله أولاد صغار، أبناء خمس سنين ونحوها، فلهم حكم الإسلام في الموارثة وغيرها.
-
وقاله أكثر الرواة. وأنكر سحنون قوله عن مالك، في من أسلم وله ولد صغار، فأقرهم أبوهم حتى بلغوا اثنى عشر سنة، فأبوا الإسلام، فقال لا يجبروا. قال سحنون: وقال بعض الرواة: إنهم يجبرون وهم مسلمون، وهو قول أكثر المدنيين.