في المدبر أو أم الولد يقتلان (١) السيد
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٧٣٦ إلى ٧٠٬٧٦٢
-
١١/٥٧٧١١/٥٧٧
وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث، أو غير وارث
-
وفي الموصَى له يشهد أن فلانا قتل الموصِي
-
وفي السيد يقتل الأمة وقد زوجها
-
ومن كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب -:
-
وإذا قتل المدبر سيده خطأ، فتدبيره بحاله.
-
وإن كان عمدا، بطل تدبيره.
-
فإذا عتق في الخطأ لم يتبع من الدية بشيء، لأنه إنما لزمه ذلك، وهو عبد.
-
وقال ابن القاسم: يتبع بدية سيده في الخطأ.
-
وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدا، فلتعتق، لأنه عتق لازم من رأس المال، وتقتل به، إلا أن يُعفى عنها.
-
ولا تتبع بعقل في عمد،
-
ولا خطأ. وقال ابن القاسم في أم الولد بخلاف المدبر عنده.
-
١١/٥٧٨١١/٥٧٨
وقال عبد الملك: تتبع مثل المدبر.
-
وإذا قامت بينة على وارث، أنه قتل موروثه عمدا، فأبراه بن المقتول، فإنه يتهم في إبرائه، لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل، وهو عفو جائز،
-
ولا يقتل به. ولكن لا يرثه بذلك، / ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه، لأنه يتهم. ولكن لو لم يبرئه وقال: نصيبه من الميراث هو له وصية. فذلك جائز له، لأنها وصية لغير وارث.
-
ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال أشهب:
-
وإذا قامت بينة على وارث بالقتل عمداً فكذبهم بعض الورثة، وصدقهم البعض،
-
فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم - يريد من الورثة - فهو للقاتل.
-
وكذلك الموصَى له بوصية، كما لولا يجب بالقتل.
-
ومن عفا عن جارحه,
-
ثم مات من الجرح،
-
فأما في العمد فجائزٌ، لأنه لم يَعْفُ عن مال، وإنما عفا عن قِصَاص.
-
وإن كان خطأ، لم يَجُزْ إلا من ثلثه. قيل:
-
فإن كان القاتل عبداً لغيره، أو حُرّا، وقد عفا عنه في العمد؟ قال: قد اختُلِفَ في العبد، فابن القاسم يرى الحُرَّ، وقد عفا عنه في العمد؟ قال: قد اختُلِفَ في العبد، فابن القاسم يرى الحُرَّ والعبدَ سواءً. وقال أشهب: لا يجوز
-
١١/٥٧٩١١/٥٧٩
عفوُه عن العبد وإن كان عمداً إلا في ثلثه بمنزلة الخطأ، لأن قتل العمد مال، إلا أن يشاء أولياء الحر أن يقتلوا.
-
فإن لم يشاؤُوا القتل، فيصير مالاً، ويُجعَل في الثلث / الأقل من قيمة العبد أو دية المقتول.
-
فإن كان العبد يجاوز الثلث، سقط عنه مَحْمِلُ الثلث،
-
وقيل للسيد: اِفْدِ ما بقي من عبدك بحصة ذلك من الدية أو أسْلِمْهُ.