فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المدبر أو أم الولد يقتلان (١) السيد

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٧٣٦ إلى ٧٠٬٧٦٢

  1. ١١/٥٧٧١١/٥٧٧

    وفي المعتق يعفو عن قاتله وهو وارث، أو غير وارث

  2. وفي الموصَى له يشهد أن فلانا قتل الموصِي

  3. وفي السيد يقتل الأمة وقد زوجها

  4. ومن كتاب ابن المواز - وأراه لأشهب -:

  5. وإذا قتل المدبر سيده خطأ، فتدبيره بحاله.

  6. وإن كان عمدا، بطل تدبيره.

  7. فإذا عتق في الخطأ لم يتبع من الدية بشيء، لأنه إنما لزمه ذلك، وهو عبد.

  8. وقال ابن القاسم: يتبع بدية سيده في الخطأ.

  9. وأم الولد إذا قتلت سيدها عمدا، فلتعتق، لأنه عتق لازم من رأس المال، وتقتل به، إلا أن يُعفى عنها.

  10. ولا تتبع بعقل في عمد،

  11. ولا خطأ. وقال ابن القاسم في أم الولد بخلاف المدبر عنده.

  12. ١١/٥٧٨١١/٥٧٨

    وقال عبد الملك: تتبع مثل المدبر.

  13. وإذا قامت بينة على وارث، أنه قتل موروثه عمدا، فأبراه بن المقتول، فإنه يتهم في إبرائه، لأنه ولده يرى أنه يوجب له ميراثا زال عنه بالقتل، وهو عفو جائز،

  14. ولا يقتل به. ولكن لا يرثه بذلك، / ولا يكون مصابه وصية له من ثلثه، لأنه يتهم. ولكن لو لم يبرئه وقال: نصيبه من الميراث هو له وصية. فذلك جائز له، لأنها وصية لغير وارث.

  15. ومن كتاب ابن المواز، والمجموعة، قال أشهب:

  16. وإذا قامت بينة على وارث بالقتل عمداً فكذبهم بعض الورثة، وصدقهم البعض،

  17. فإن ما صار للمكذبين من ميراثهم - يريد من الورثة - فهو للقاتل.

  18. وكذلك الموصَى له بوصية، كما لولا يجب بالقتل.

  19. ومن عفا عن جارحه,

  20. ثم مات من الجرح،

  21. فأما في العمد فجائزٌ، لأنه لم يَعْفُ عن مال، وإنما عفا عن قِصَاص.

  22. وإن كان خطأ، لم يَجُزْ إلا من ثلثه. قيل:

  23. فإن كان القاتل عبداً لغيره، أو حُرّا، وقد عفا عنه في العمد؟ قال: قد اختُلِفَ في العبد، فابن القاسم يرى الحُرَّ، وقد عفا عنه في العمد؟ قال: قد اختُلِفَ في العبد، فابن القاسم يرى الحُرَّ والعبدَ سواءً. وقال أشهب: لا يجوز

  24. ١١/٥٧٩١١/٥٧٩

    عفوُه عن العبد وإن كان عمداً إلا في ثلثه بمنزلة الخطأ، لأن قتل العمد مال، إلا أن يشاء أولياء الحر أن يقتلوا.

  25. فإن لم يشاؤُوا القتل، فيصير مالاً، ويُجعَل في الثلث / الأقل من قيمة العبد أو دية المقتول.

  26. فإن كان العبد يجاوز الثلث، سقط عنه مَحْمِلُ الثلث،

  27. وقيل للسيد: اِفْدِ ما بقي من عبدك بحصة ذلك من الدية أو أسْلِمْهُ.