فِي مَنْ هو أحق بالصلاة على الميت، من أوليائه، وكيف إن قدم أقربهم أجنبيا
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٬٥٥٤ إلى ٧٬٥٧٢
-
١/٥٨٢١/٥٨٢
أو أوصي به الميت،
-
ومن أولي بإنزال المرأة في قبرها
-
ومن قول مالك وأصحابه، مما ذكر ابن عبدوس في كتابه، وابن حبيب في كتاب، وذكره عدد كثير من أصحاب مالك، وكتاب ابن حبيب أوعب، أن الابن وابن الابن، أولي بالصلاة على الجنازة من الأب، والأب أولي من الأخ، والأخ أولي من ابن الأخ، وابن الأخ أولي من الجد، والجد أولي من العم، والعم أولي من ابن العم، وابن العم ـ وإن بعد ـ أولي من مولي النعمة، وكلهم أولي من الزوج، وهو أولي بإنزالها في قبرها.
-
قال سحنون في كتاب ابنه: ويغسلها إن شاء، من غير ضرورة. وقد تقدم هذا.
-
١/٥٨٣١/٥٨٣
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وإن أراد الأقعد من الأولياء أن يوكل بالصلاة أجنبيا، فذلك له، وليس لمن تحته من أولياء كلام، كالنكاح يوكل به. قاله ابن الماجشون، وأصبغ.
-
ومن (العتبية) : روي أشهب، عن مالك، في مولي لامرأة ماتت، فقدم ابنها ابن عم له، بصلي عليها، فقال له ابن أخي المرأة: أنا أحق ممن قدمت، وأنت صبي لا أمر لك. قال: هو كما قال ابن أخي المرأة، وذلك له.
-
وفي سماع ابن القاسم، ابنها أحق بالصلاة عليها من أخيها. قال ابن عبد الحكم:
-
فإن أراد ابنها أن يستخلف غيره، كان عصبة المرأة أولي من المستخلف.
-
ومن (العتبية) : قال عبد الله بن عمر بن غانم، عن مالك:
-
وإذا أوصيى الميت يصلي عليه رجل، ووليه حاضر، فالموصي إليه أحق، ومازال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل، من الصحابة والتابعين، وكان الناس يتبعون أبا هريرة وابن عمر لذلك.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: وينبغي لولي الميت إذا حضر رجل له فضل أن يقدمه وكلم علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، في جنازة، يصلي عليها، فقال:
-
١/٥٨٤١/٥٨٤
إنا لقائمون، وما يصلي على رجل إلاَّ عمله. قال علي، عن مالك، في (المجموعة) : وينبغي أن يفعل ذلك من سئل غيه.
-
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: والموصي إليه بالصلاة أولي من أولياء،
-
ومن الولي لو حضر. وقد ذكر هذا عن مالك، في كتاب آخر، قال مالك، في سماع ابن وهب، فِي مَنْ أوصي أن يصلي عليه مولاه، وله أقارب، قال: أرى أن يطاع، ولعله رغب في صلاحه.
-
ومن (المجموعة) : قال سحنون: الموصى إليه بالصلاة أحق من الولي، وقد قال مالك: إذا أوصى على خير، ولم تكن عداوة بينه وبين وليه، فذلك نافذ،
-
وإن كان لعداوة بينهما، لم يجز، والولي أحق.
-
قال سحنون في المرأة: يدخلها زوجها في قبرها مع ذى محرم منها، ويكون زوجها في وسطها،
-
فإن لم يكن لها قرابة، فالنساء يلين ذلك،
-
فإن لم يكن، فأهل الصلاة من الرجال. قال ابن القاسم: إن لم يكن لها قرابة، فأهل الصلاح من الرجال. ولم يذكر النساء. والله أعلم.