فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الجماعة يحملون الطعام في السفينة فيفسد شيء من أسلفها وهل لأحدهم أن يأخذ / حصته دون الآخرين

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٤٥٬٨٤٥ إلى ٤٥٬٨٤٨

  1. ٧/٣٤٧٧/٣٤٧

    من كتاب محمد قال مالك:

  2. ومن حمل طعاما في سفينة ثم مر بقرية أخرى فحمل الآخر مائة أردب حبة فوق الأول فابتل أسفل الركب. قال مالك: هما شريكان في الأسفل والأعلى؛ لأنهما على وجه الشركة خلطا.

  3. ومن العتبية روى أشهب عن مالك في القوم يحملون الطعام في السفينة فيخلط طعامهم فيريد بعضهم البيع في الطريق فليس ذلك له إلا برضاء أصحابه؛ لأنه ربما فسد أسفل الطعام أو مطروا بعد ذلك فيفسد فلا يأخذ أحد منهم حتى يبلغوا فيقسموا الجيد والفاسد إلا أن يسلموا له حقه فذلك له ثم لا تباعه لهم عليه إن نزلوا فوجد القمح فاسدا.

  4. ومن كتاب محمد، وعن نفر خلطوا طعامهم في سفينة فأحب أول من يمر بمنزله أخذ طعامه قال: ذلك له ثم إن عرفت بعد ذلك فلا تباعة على الأول؛ أذنوا له في أخذ ذلك لم يأذنوا إلا أنه إن ينقص الكيل فلهم الرجوع بحصته من النقص.