فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في الاستنجاء والاستجمار، واستقبال القبلة للبخلاء والوطء، وذكر الارتياد للحاجة، وذكر الوسوسة والاستنكاح

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ١١٥ إلى ١٩٣

  1. ١/٢١١/٢١

    من المختصر قال مالك: لا تُسْتَقْبَلُ القبلة،

  2. ولا تُسْتَدْبَرُ لبول، أو غائط، في الفلاة، والسطوح التي يَقر أَنْ ينحرف فيها،

  3. فأما المراحيض التي عُمِلَت فلا بأس بذلك فيها.

  4. ١/٢٢١/٢٢

    قال غيره: وقد رأى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته.

  5. قال ابن حبيب: قال عطاء ك ويُكْره أَنْ يطأ الرَّجُل امرأته مستقبل القبلة. قال ابن حبيب: يعني إذا أصحر بذلك.

  6. ويُكره أَنْ يتغوَّط في ظلال الجُدُر والشجر وقارعة الطريق، وضَفَّة الماء، وقربه،

  7. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض.

  8. قال غيره: ويستتر بما وجد من هدف أو جدار أو حائط نخل.

  9. قال ابن حبيب: ولا يُكره البول قائمًا في الموضع الدَّمِثِ لا يتطاير،

  10. وَلا بَأْسَ بالبول في الماء الجاري،

  11. ويُكره في الراكد وإن كثر،

  12. ويُكره أَنْ يبول في المَهْوَاةِ، وليبل دونها، ويجري إليها، وذلك من ناحية الجانِّ ومساكنها.

  13. وَلا بَأْسَ أَنْ يبول في موضع غُسله إن أتبعه ماء، وكان منحدرًا. واللذان يذهبان إلى الخلاء فليتباعدا، وكُره أَنْ يتقاربا.

  14. وفي كتاب آخر: ويُكره أَنْ يتحدَّث على طرفيهما،

  15. ولا يتكلَّم الرَّجُل على طرفه.

  16. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع: وبال ابن عمر قائمًا من كِبَرٍ، وبال ابن المسيب قائمًا.

  17. قال غيره: وبال النبي صلى الله عليه وسلم قائمًا. ونهى أَنْ يَأْخُذَ فَرْجَه

  18. ١/٢٣١/٢٣

    بيمينه للبول.

  19. ومن المَجْمُوعَة قال ابن نافع عن مالك، في قول النبي عليه السلام:

  20. «وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» . إنه في الاستطابة. وقال عنه عليٌّ: إنه تأوَّله في استجمار البخور،

  21. ثم رجع إلى أنَّه في الاستطابة.

  22. ومن الْعُتْبِيَّة، ابن القاسم، عن مالك:

  23. ولا يُسْتَنْجَى بعظم، ولا رَوْثٍ.

  24. وقال: في سماع أشهب أيضًا في العظم والحُمَمَة.

  25. قال في المَجْمُوعَة في الرَّوْثِ والحُمَمَة: ما سمعتُ فيه بنهي عامٍّ، وقد سمعتَ ما يقال،

  26. وأما في علمي فما أرى به بأسًا.

  27. وقال ابن نافع: أنهى عنه لِمَا جاء فيه عن النبي عليه السلام.

  28. قال أصبغ في كتاب آخر:

  29. ومَنِ اسْتَجْمَرَ بعُودٍ أو فَحْمٍ، وهي الحممة، أو

  30. ١/٢٤١/٢٤

    بخرق أَعَادَ الصَّلاَة في الوَقْتِ، ووقته وقت الصَّلاَة المفروضة.

  31. قال ابن حبيب: استخفَّ مالك، ما سوى العظم والروث. وقد جاء النهي عن الحممة والجلد والبَعْرة،

  32. فمَن استنجى بذلك، أو بحجر واحد فقد أساء،

  33. ولا شيء عليه إذا أنقى.

  34. ومن الْعُتْبِيَّة قال ابن القاسم، عن مالك:

  35. ومن استجمر بأحجار، وصَلَّى ولم يستنجِ أجزأه.

  36. قال عيسى، عن ابن القاسم:

  37. وكذلك من استنجى بمَدَرٍ،

  38. وإن استجمر بحجر واحد فلا إعادة عليه للصلاة، إذا أنقى.

  39. وقال في المختصر: ويُجْزِئُهُ أَنْ يستجمر بالأحجار، إلاَّ أَنْ يكون أصاب ذلك غير المخرج، وغير ما لا بد منه، فإنه يُعِيد في الوَقْتِ.

  40. ومن الْعُتْبِيَّة قال أبو زيد، عن ابن القاسم، فِي مَنْ لم يستنجِ، ولم يستجمر: فليعد في الوَقْتِ، كالذي يصلي به في ثوبه أو جلده.

  41. قال أبو محمد: يريد ناسيًا. في قول ابن القاسم.

  42. قال ابن القاسم: وإن استجمر لم يُعِدْ،

  43. وكذلك لو بالغ بحجر أو بحجرين.

  44. وقال قوم: إن عدا المخرج. فسألت مالكًا، فلم يذكر: عدا المخرج.

  45. ١/٢٥١/٢٥

    فإن قيل إن مَن مضى كانوا يبعرون. قيل له:

  46. فإن البول منَّا ومنهم واحدٌ.

  47. قال بعض أصحابنا: وإذا أنقى بحجر واحد فليمسح باثنين؛ ليُتِمَّ ثلاثًا.

  48. وقال آخرون: لا بد أَنْ يُخرِج ثلاثًا نقية.

  49. وقيل: إذا أنقى بواحدة اكتفى.

  50. قال ابن حبيب: ولا يجر لآخذ الماء أَنْ يستجمر؛ لأنه أمْرٌ قد تُرِكَ. قال مطرف: قال لي مالك: قيل لابن شهاب: أُنشدك، هل علمتَ أن مَن مضى كان يستجمر؟ فسكتَ. قال مالك: كَرِهَ أَنْ يذكر شيئًا صار عملُ الناس خلافه.

  51. ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ، عن مالك فيمن معه ماء قليل: فليستجمر بالحجارة، ويُنَقِّيه لوضوئه.

  52. قال ابن نافع: قيل لمالك: أيُستنجى بالخاتم وفيه ذِكْرُ الله؟ فقال: إنه عندي تخفيفٌ، وتَرْكُهُ أحسن، وفيه سَعَة.

  53. قال ابن حبيب: وأكره أَنْ يستنجي به، وليُحَوِّلْه عند الاستنجاء في يده اليمنى.

  54. قال في المختصر: ولا يستنجي بيمينه.

  55. قال ابن حبيب: ويُكره أَنْ يمسح بها مخرج البول، أو يتمخَّط بها، أو يغسل بها باطن قدميه. روي عن النبي عليه السلام النهي عنه.

  56. ١/٢٦١/٢٦

    وليس الاستنجاء من سنن الوضوء،

  57. ولا من فرائضه، لكن هو من باب غسل النجاسة، يُجزئ بغير نيَّة، وإنما الوضوء من المضمضة إلى ما بعد ذلك.

  58. قال ابن القاسم، عن مالك في الْعُتْبِيَّة:

  59. وَلا بَأْسَ أَنْ يستنجي ويُؤَخِّرَ الوضوء.

  60. ولبعض أصحابنا في الاستنجاء أنَّه يُسْتَحبُّ له أَنْ يبدأ بِغَسل مَخرج البول،

  61. ثم يمسح الأذى منه بمَدَر أو خرقة أو غيرها، وإلاَّ فبيده،

  62. ثم يغسل يده ويُنَقِّيها،

  63. ثم يستنجي ويُوَالي صَبَّ الماء، ويسترخي قليلاً؛ ليتمكَّن من الإنقاء، ويُجيد العَرْك حتى يُنَقِّيَ ويُزيل اللُّزُوجة، وذلك في الإبعار أخفُّ منه في الإثلاط،

  64. ولا يَضُرُّه إن بقيت بيده رائحة إذا أنقى.

  65. ١/٢٧١/٢٧

    ومن المختصر: وليس على الذي يستبرئ البول أَنْ ينتفض ويتنحنح، ويقوم ويقعد،

  66. ولا يمشي، ويستبرئ ذلك بأيسره، بالنفض والسلت الخفيف.

  67. قال ابن القاسم عن مالك في الْعُتْبِيَّة: في الذي يُكْثر السلت ويقوم ويقعد، قال: ليس ذلك بصواب.

  68. قال أبو محمد: وفي باب القصد في الماء، ذكر تخفيف ربعة في سرعة التَّنَظُّف من البول، وإبطاء ابن هرمز فيه، وقوْلَه: لا تقتدوا بي.

  69. قال ابن نافع في المَجْمُوعَة عن مالك: ولم أسمع عن أحد ممن مضى أنَّه كان يُقيم بعد فراغه حتى ينعصر.

  70. ومَن وجد بللاً بعد أن تَنَظَّف فلم يَدْر من الماء هو أم من البول؟ فأرجو أن لا شيء عليه، وما سمعتُ مَن أَعَادَ الوضوء من مثل هذا،

  71. وإذا فعل هذا تمادى به.

  72. قال عنه ابن القاسم: فالذي يُحِسُّ شيئًا منه بعد البول فلا تطيب نفسه، قال: هذا من الشيطان. وكَرِهَه.

  73. قال ابن حبيب: ويُسْتَحبُّ لسلس البول والمذي أَنْ يُعِدَّ خِرقًا يقي بها عن ثوبه، والوضوء له وللمستحاضة لكل صلاة، مع غَسل فرجه.

  74. قال سحنون: ليس عليه غَسل فرجه.

  75. ١/٢٨١/٢٨

    قال عليٌّ عن مالك في المَجْمُوعَة في مَن يَجد بأثر وضوئه بللاً، أو شيئًا ينحدر من ذَكَرِه:

  76. فإن كان شيئًا يستنكحه عند الوضوء، فلينضح إزاره، ويَلْهُو عنه،

  77. وإن أصابه المرة بعد المرة فليتوضَّأ.

  78. قال عنه ابن نافع:

  79. ومَن وجد بللاً في الصَّلاَة فلا ينصرف حتى يُوقن به، فينصرف. وإنما يتمادى المستنكح.