فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في المسافر يُصَلِّي ركعة، فيذهب الوقت، ثم ينوي الإقامة أو يغمي عليه، أو تحيض الْمَرْأَة حينئذ، وقد خرج وقت تلك الصلاة بعد الركعة

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٬٩٠٩ إلى ٥٬٩٣٨

  1. ١/٤٤٣١/٤٤٣

    من كتاب ابن الْمَوَّاز، وعن مسافر نسي العصر حَتَّى بَقِيَ عليه من النهار ركعة، فَصَلَّى الركعة، وغربت الشمس،

  2. ثم نوى الإقامة، فإن صلاته تبطلُ، ويبتدئ صلاة حَضَر. وقال أَصْبَغُ: يبتدئ صلاة سفر؛ لأنه نوى الإقامة بعد خروج الوقت، فكأنه يقضي ما لزمه.

  3. قال محمد: ولو ابتدأها بعد غروب الشمس، لم تضُرَّه نية الإقامة، وليتمادَ فيها سفرية.

  4. ولو أُغْمِيَ عليه فيها،

  5. فلا بُدَّ من قضائها.

  6. ولو أحرم لها قبل الغروب،

  7. ثم أُغْمِيَ عليه فيها بعد الغروب لسقطت عنه.

  8. قال أَصْبَغُ: وكذلك امرأة صَلَّت ركعة من لعصر،

  9. ثم غابت الشمس، ثم حاضتْ، فإنها تسقط عنها إعادتها. قال محمد: قوله في هذه حسنٌ؛ لأنها لما ابتدأتها في الْوَقْتِ، لم يضُرَّ خروج الوقت وهي فيها، وكأنها في وقتها حاضتْ.

  10. وأما قوله في المسافر فلا يُعْجِبُنِي.

  11. ثم رجع محمد إلى قول أصبغ.

  12. وقال سَحْنُون: وإما المسافر فيتمادى،

  13. ولا يضُرُّه بعد خروج الوقت،

  14. وأما الْحَائِض فلتقضها؛ لأنها حاضت بعد خروج الوقت.

  15. قَالَ ابْنُ الْمَوَّاز: ومن خرج لثلاث ركعات، ناسيًا للظهر والعصر، فلزمتاه سفريتين، فأعمي عليه في تَشَهُّد الظهر حَتَّى غربت الشمس،

  16. فلا قضاء عليه لهما، إن بَقِيَ من الشمس شيء قبل إغمائه.

  17. ولو خرج لمقار رَكْعَتَيْنِ، فلزمه

  18. ١/٤٤٤١/٤٤٤

    ظهرٌ حضريٌّ، وعصر سفريٌّ، فاغمي عليه في الرابعة من الظهر.

  19. فلا تسقط عنه ظهرٌ ولا عصر، وليقضهما.

  20. ولو أنه لم يُفِقْ إلاَّ لأربع ركعات قبل الْفَجْر، فليقضِ ظهرًا حضريًّا، وعصرًا سفريًّا، كما لزمه،

  21. وأما المغرب والعشاء، فاختلف قول ابن القاسم فيهما، فقال: لا شيء عليه فيهما حَتَّى يبقى لهما وقت بعد قضاء ما لزمه. وقال: بل يُصَلِّيها بعد ذلك.

  22. ومن كتاب ابن سَحْنُون، عن أبيه، قال:

  23. وإذا نوى المسافر الإقامة في الصُّبْح وفي المغرب لم تفسدْ؛ لأنهما لا يُقْصران.

  24. ولو سافر لثلاث ركعات، ناسيًا للظهر والعصر، فلمّا صَلَّى ركعة، نوى الإقامة، فَلْيُصَلِّ ظُهْرًا سفريًّا، وعَصْرًا حضريًّا.

  25. ولو كانت امرأة، فحاضت بعد ركعة، لم تقضِ إلاَّ الظهر.

  26. قال: وإذا أمَّ مسافرٌ بمقيمين ومسافرين،

  27. ثم نوى الإقامة بعد ركعة، فليستخلفْ،

  28. فإن استخلف مسافرًا صَلَّى بهم ركعة ثانية، وسلَّمَ، وأتمَّ المقيمون،

  29. وإن استخلف مقيمًا صَلَّى بهم ركعة،

  30. ثم أشار إليهم حَتَّى يُتِمَّ ويُسَلِّمُ، ويُسَلِّمُ معه السفريون، ويُتِمُّ المقيمون لأنفسهم.