فيمن أوصي لقرابته أو لأهله أو لآله أو لمسكنته أو لرحمه وما أشبه ذلك
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٧٠٬٠٩١ إلى ٧٠٬١٦٠
-
١١/٥٣٣١١/٥٣٣
من كتاب ابن المواز والمجموعة قال مالك فيمن أوصي لأقاربه بمال؛ فليقسم علي الأقرب فالأقرب؛ بالاجتهاد.
-
قال مالك في العتبية (١) من سماع ابن القاسم:
-
ولا يدخل في ذلك ولد البنات. وقاله في كتاب ابن المواز.
-
قال عيسي: وينظر فيه علي قدر ما يري، ويترك؛ فربما لم يدع غير ولد البنات، وولد الخالات.
-
قال مالك في كتاب ابن المواز:
-
ولا يدخلون في وصيته لولده، وعقبهم.
-
قال ابن عبدوس: قال ابن كنانة في الموصي لقرابته وله أعمام، وعمات، وأخوال، وخالات، وبنات أخ، وبنات أخوات فليقسم ذلك الإمام بينهم علي الاجتهاد علي قدر مسكنتهم.
-
فإن كان له أعمام، أو إخوة، أو بنو أخ؛ وبنات الأخت؛ من ذلك. وليس فيه قدر، ولكن بالاجتهاد.
-
١١/٥٣٤١١/٥٣٤
قال علي عن مالك: إذا كان له بنو بنين، وإخوة، وبنو إخوة، أو قرابته ما كانت فإنما فيه الاجتهاد، ويفضل أهل / الحاجة منهم،
-
ولا يفضل لقرابته. وهو لجميع أقاربه، ويدخلون فيه من قبل أبيه وأمه، ويعطي فقراء أبناء ورثته وفقراء أبناء من لم يرثه. وهو لمن حضر القسم،
-
ولا شئ لمن غاب.
-
قال ابن القاسم في العتبية (١) ؛ من رواية عيسي. وذكر عنه ابن المواز نحوه: لا يدخل الخال والخالة،
-
ولا قرابته من الأم؛ إلا أن تكون له قرابة من قبل الرجال.
-
قال عنه عيسي: وهذا آخر قوله: والنساء والرجال فيه من قبل الأب شرع (٢) سواء.
-
قال عن ابن المواز: ويبدأ بالفقراء، ويعطي بعد ذلك الأغنياء.
-
قال أشهب فيه وفي المجموعة في الموصي لقرابته: إن كل ذي رحم منه؛ من قبل الرجال، والنساء محرما (٣) أو غير محرم؛ فهو قرابة ولا يفضلوا بالقرب، وأسعدهم به أحوجتهم.
-
وإن كان له أخ، وابن خال؛ وابن الخال أفقرهم، فليس الأقرب أولي، وذو الحاجة يؤثر؛ ولكل فيها حق.
-
ولا يدخل قرابته الوارثون؛ استحساناً وليس بقياس؛ وكأنه أراد غير الوارث، كالموصي للفقراء بمال، ولرجل بمال وهو فقير؛
-
فلا يعطي مما الفقراء، وكما لا يعطي العامل عليها الفقير سهمين في الزكاة.
-
وكذلك إن لم يقل: لقرابتي. وقال: ذو رحمي.
-
قال ابن عبدوس قال ابن الماجشون: إذا قال علي قرابتي ورحمي. فإنه يدخل فيه الخولة والقرابة، حيث ذهبت، وبنو البنات، وبنات البنات.
-
قال ابن المواز: قال أشهب:
-
ومن أوصي لقرابته، وله قرابة مسلمون، ونصاري؛ فهم في ذلك سواء، ويؤثر الأحوج.
-
١١/٥٣٥١١/٥٣٥
ومن العتبية (١) عن أصبغ عن ابن القاسم، وذكره ابن المواز؛ فيمن أوصي بثلثه / للأقرب، فالأقرب؛ وترك أبويه وجده، وأخاه، وعمه؛ فلتقسم عليهم بقدر حاجتهم إليه، ويفضل الأقرب، فالأقرب.
-
قال محمد: قال مالك: ما لم يكونوا ورثة؛ فإنا نري أنه لم يرد بوصيته ورثته.
-
قال فيه وفي العتبية (٢) : والأخ أقرب من الجد،
-
ثم الجد. قال عنه عيسي: يبدأ بالأخ، فيعطي أكثر من الجد؛
-
وإن كان الأخ أيسرهما ثم يعطي الجد أكثر من العم؛
-
وإن كان أيسر منه،
-
ثم يعطي العم ولا يعطي الأخ جميعه.
-
ولو كان الذي أوصي به علي هذا حبس، فالأخ الأول وحده.
-
فإذا هلك صارت لجده، ثم بعده العم.
-
قال في المسألة الأولي:
-
وإن كانوا ثلاثة إخوة مفترقين؛ فالأخ الشقيق أولي،
-
ثم الذي للأب، وإن كان الأقرب موسرا، والأبعد معدما، فليعطي الأقرب علي وجه ما أوصي،
-
ولا يكثر له. وإن كانت وصية علي وجه الحبس؛ فالأخ أولي وحده لا يدخل معه غيره.
-
قال عنه أصبغ في العتبية (٣) : في الموصي لقرابته بمال؛ فليقسم علي الأقرب فالأقرب. ويبدأ بالفقراء، حتي يغنوا منها فإن فضل منها شئ؛ عطف به علي من بقي من أقاربه من الأغنياء.
-
قال لنا أبو بكر ابن محمد: إن قال: علي قرابتي. نظر إلي المال،
-
فإن كان قليلا كان لأهل حرمه دون غيرهم.
-
وإن كثر دخل فيه الخؤولة، وغيرهم.
-
قال ابن كنانة في الموصي لأقاربه، وسماها صدقة، ولم يسم أهل الحاجة،
-
ولا غيرهم؛ فلا يعطي إلا الفقراء خاصة.
-
فإن يذكر صدقة؛ فأغنياء قرابته وفقراؤهم في ذلك سواء. إلا أن يريد الفقراء دون الأغنياء.
-
١١/٥٣٦١١/٥٣٦
قال ابن القاسم، عن مالك / في العتبية (١) ، والمجموعة، وكتاب ابن المواز:
-
ومن أوصي لأهله؛ فعصبته أهله. وإني لأري لأخواله. قال في المجموعة: ومواليه حقاً، ولكن العصبة أبين. ويجتهد في مثل هذا، ويثبت، ولا يعجل.
-
قال ابن المواز: قال ابن القاسم ومن قال: ال فلان، فهو كقوله: أهل فلان. وهم العصبة، والبنات، والأخوات، والعمات.
-
ولا تدخل فيه الخالات.
-
قل أبو زيد عن ابن القاسم:
-
وإن لم يبق منه إلا الخال، والخالة لم يدخل فيه، وهو لعصبته دونهما (٢) .
-
قال ابن وهب في العتبية (٣) من رواية أصبغ: إذا أوصي بثلثه علي مسكنته؛ فهم الذين يرجع لهم (٤) نسبه، ومواليه عتاقه.
-
قال ابن القاسم: ونري في سعه المال أن يؤثر به القرابة؛ الأقرب فالأقرب.
-
ويعطي مواليه من ذلك،
-
ولا يحرمون إذا كانوا مساكين. وينظر الموصي باجهاده؛
-
ولا يخيب هؤلاء، ولا هؤلاء. وقاله أصبغ.
-
ومن كتاب ابن حبيب قال: وقال مطرف، وابن الماجشون: إذا أوصي بثلثه لقرابته، أو لرحمة، أو لذوي رحمه، أو لأهله، أو لأهل بيته؛
-
فإن قولنا ـ وهو قول مالك وأصحابنا ـ: أنه يدخل في ذلك جميع قرابته، ورحمه، وأهله من قبل أبيه وأمه أي ذلك قال: يدخل فيه الأعمام والعمات، والإخوة والأخوات، والأخوال والخالات، وبنوهم الذكور والإناث، وبنو البنات، وبنات البنات،
-
ومن أشبههم من القرابات؛ من كل من لم يرثه؛ ممن حجب، أو ممن ليس بوارث.
-
وذكر أصبغ عن ابن القاسم قال: ليس لقرابته، وذوي رحمه، وأهله من قبل أمه من ذلك شئ، مع قرابته من قبل أبيه، في جميع ذلك،
-
ولا لود البنات؛ / إلا
-
١١/٥٣٧١١/٥٣٧
أن لا تكون له قرابة من قبل أبيه؛ فيكون ذلك لجميع قرابته من قبل أمه، ولولد البنات؛ لأنه يري أن إياهم، أراد إذ لم تكن له قرابة من قبل أبيه، فيكون ذلك لجميع قرابته؛ من قبل. وكان من قبل أمه له قرابة قليلة؛ مثل واحد، واثنين.
-
وبقول مطرف وابن الماجشون أقول. ولكن يؤثر الأقرب فالأقرب؛ علي قدر القربي والحاجة. ولكلهم فيها حق.
-
قال ابن الماشجون في موضع آخر من كتاب ابن حبيب: ويقسم بينهم علي الاجتهاد، ويؤثر الأقرب فالأقرب، والأحوج؛ إن اتسع المال. ولابد من عمومهم كلهم؛
-
فإن ضاق المال؛ سوي بينهم فيه؛ لأنهم كلهم قرابة.
-
ومن المجموعة، والعتبية (١) من سماع ابن القاسم:
-
ومن أوصي بثلثه للفقراء من فخذه.
-
فإن لم يكن فيهم؛ ففي الذين يلونهم.
-
قال مالك: ويبدأ بالذين أوصي لفقرائهم بقدر،
-
ولا يعطي أغنيائهم. ثم إن فضل شئ؛ أعطي مسكنة الأقصين. وذكره أشهب في كتاب ابن المواز.
-
قال موسي بن معاوية عن ابن القاسم: إذا أوصي لفقراء بني عمه، وأقاربه بغلة حائطه، فلم يشهد علي ذلك إلا أغنياء بني عمه؛ قال: لا يجوز شهادتهم إلا في شئ تافه، أعطي مسكنة الأقصين. وذكره أشهب في كتاب ابن المواز.
-
قال موسي بن معاوية عن ابن القاسم: إذا أوصي لفقراء بني عمه، وأقاربه بغلة حائطه، فلم يشهد علي ذلك إلا أعتياء بني عمه؛ قال: لا يجوز شهادتهم إلا في شئ تافه؛ لا يتهمون في مثله، ولعلهم لا يدركون ذلك.
-
وإذا استغني بعض فقرائهم، وافتقر بعض أغنيائهم؛ فإنما لمن كان يوم القسم فقيرا؛ عند كل غلة.
-
وكذلك في تنقل أحوالهم مرة بعد مرة. وقاله مالك.