في الذي يحلف بالطلاق ليفعلن ثم يحلف ألا يفعله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣١٬٤٦٤ إلى ٣١٬٤٧٩
-
٥/٢٣٦٥/٢٣٦
أو يقول إن فعلت أو إن لم أفعل فأمره بيدك
-
فتعجل هي الخيار الآن.
-
ومن كتاب ابن المواز قال مالك:
-
ومن حلف بطلاق امرأته، قال عيسى في روايته عن ابن القاسم: بالطلاق ثلاثا ليتزوجن عليها ثم قال لها: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك، فقالت:
-
فإذا تزوجت علي فقد اخترت نفسي، قال مالك تطلق الساعة، لأن طلاق لابد منه إلى أجل يأتي.
-
قال ابن القاسم في رواية عيسى:
-
فإن ناكرها وقال لم أرد إلا واحدة فذلك له، وله عليها الرجعة، وقال عيسى في روايته لأتزوجن عليك إلى الثلاث سنين،
-
وكذلك روى ابن نافع عن مالك في المجموعة / قال في كتاب محمد
-
وكذلك إن حلف بالطلاق ليقضينه حقه إلى أجل مسمى ثم حلف بالطلاق لا قضاه أبدا، أنها تطلق الآن.
-
قال ابن القاسم: وكذلك لو حلف ليتزوجن عليها إلى ثلاث سنين ثم قال: إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي الساعة فذلك لازم إذا تزوج.
-
٥/٢٣٧٥/٢٣٧
قال محمد: لا يعجل في هذه بفراقها إذا ضرب أجلا ولا يمنع من الوطء لأنه قد يصالحها قبل الأجل ثم يتزوجها بعده فلا يقع عليه إلا طلقة الصلح، إلا أن يقول فيمن لم يبق له فيها غير طلقة فتحرم عليه ساعة اختارت نفسها لا ينتظر بها الأجل ولا التزويج،
-
ولو حلف بالثلاث لا يتزوج عليها،
-
ثم حلف بالبتة ليتزوجن فإن لم يضرب أجلا طلقت يوم يمينه ليتزوجن،
-
ولا ينفعه صلح لعوده اليمين،
-
ولو ضرب أجلا لم يعجل عليه لأنه إذا شاء صالحها بقرب الأجل ثم يتزوجها بعد الأجل.
-
قال محمد: وقيل فيه: إذا لم يضرب أجلا لم يعجل بالطلاق، إذ قد تصبر بلا وطء،
-
وإن لم يصبر ضرب له الأجل من يوم ترفع.