في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه أو رجوعه/ أو نكوله، وكيف إن التعنت هي قبله
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٣٢٬٨٠٧ إلى ٣٢٬٨٤٠
-
٥/٣٣٩٥/٣٣٩
أو عفت الزوجة عن الزوج على أن لا يلاعن؟
-
أو زكاها بعد أن رماها
-
من كتاب ابن المواز: قال مالك:
-
وإذا مات الزوج قبل تمام لعانه فلا لعان عليها ولا عذاب،
-
وإن تم لعانه ثم مات ولم تلتعن هي ثم ماتت ورثته،
-
وإن لم تمت هي قيل لها: وإلتعني،
-
فإن التعنت فلا ميراث لها ولا عدة عليها للوفاة،
-
وإن نكلت ورثته ورجمت. وروى البرقي عن أشهب أنها ترثه وإن التعنت لأنها الآن ماتت،
-
٥/٣٤٠٥/٣٤٠
قال ابن المواز قال ابن القاسم:
-
وإذا إلتعنت قبله ثم ماتت هي فذلك مما لم يكن ينبغي،
-
وأما إذا كان فإنه يقال للزوج: إلتعن ولا ميراث لك ولا حد عليك،
-
وإن نكل ورثها وعليه الحد.
-
قال ابن القاسم: ولو لم تمت لم أعد اللعان عليها، وقال أشهب: بل تعيد اللعان بعد لعان الزوج،
-
وكذلك في الحقوق إذا بدأ الطالب باليمين.
-
قال مالك: وإذا أكذب الزوج نفسه وقد بقي شيء من لعانها حد وبقيت امرأته.
-
قال ابن وهب قال مالك:
-
وإن ماتت بعد تمام لعانه وقبل لعانها ورثها إذ لعلها كانت تصدقه، وروى ابن وهب عن ربيعة إذا التعن هو ثم ماتت هي قبل تلتعن، إنه يرثها،
-
ولو مات هو لم ترثه.
-
قال مالك إلا أن لا تلتعن بعده فترثه، وذكر ابن حبيب عن مطرف عن مالك:
-
وإذا إلتعن ثم مات قبل لعانها مثل ما ذكر ابن المواز وغيره، وقال: وقال ربيعة: يريد التعنت أو لم تلتعن، قال: وبهذا نأخذ. ألا تراه لو رجع قبل لعانها بقيت له زوجة وحد؟ أولا تري لو ماتت قبل لعانه لورثها عند مالك؟
-
/، ومن رمي زوجته بعد موتها لم يلتعن وهو قاذف، وإنما يلتعن من نفي حمل.
-
ومن كتاب ابن سحنون:
-
وإذا وجب عليه اللعان فماتت قبل لعان الزوج قال سحنون: لا لعان عليه، قاله مالك، قال ابن سحنون في المطلقة قبل البناء تأتي بولد بعد موت الزوج فتقول هو منه أنه يلحق به ويرث أباه ولا ترث هي الزوج وليس لها غير نصف الصداق، وقال ابن القاسم وأشهب،
-
ولو تقاررا بعد البناء أنه لم يمس ثم مات فظهر بها حمل، وإلا لو ظهر قبل موته لحق وأكمل لها الصداق، وله الرجعة،
-
ولو نفاه لاعن ولو قالت ليس هو منه وقد زنيت به، وقال هو: الولد ولدي فإنها تحد والولد به لاحق.
-
قال محمد: فإن أنكره بعد استلحاقه لم يحد، لأنه رمي مقرة بالزني وقد كتبت هاتين المسألتين في باب الرجعة، وذكرنا عن أشهب إذا بنى بها وتقاررا
-
٥/٣٤١٥/٣٤١
بنفي المسيس ثم ظهر حمل بعد طلاق أن لها تمام الصداق وله الرجعة ويتوارثان بذلك.
-
ومن العتبية قال سحنون وإذا لاعن الزوج من نفي حمل ونكلت هي ووخر رجمها حتى تضع،
-
ثم أكذب الزوج نفسه قبل أن تضع وبعد أن نكلت قال، لعانه قطع لعصمته ولا ميراث بينهما، وترجم إذا وضعت، وأنكر أبو محمد هذه المسألة.
-
ومن كتاب ابن المواز: قال ابن القاسم:
-
وإذا بقي من لعان الزوج أقله، فقال المرأة قد عفوت عنك فلا تلتعن، فترك فلا حد عليه، ويلحق به الولد،
-
ولو لم يعف ولكن أقرت ثم رجعت واعتذرت بما يعتذر به، لم تحد هي ولا يحد لها الزوج / والولد لاحق به إلا أن يجب أن يلاعن ينفيه، كما له ذلك في النصرانية والأمة، إلا أن هذا إذا التعن فلتلتعن هي وإلا رجمت،
-
وإذا أشهدت امرأة يعدلها زوجها،
-
ثم قال، رأيتها تزني قبل أن تشهد فِإنه يحد، لأنه أكذب نفسه بتعديلها،
-
وكذلك لو عدلها بعد أن رماها،
-
ولو رماها أجنبي فوكلت الزوج على طلب الحد ثم قال رأيتها تزني قبل ذلك فلا لعان له أيضا ويحد، وفي باب لعان الغائب من معاني هذا الباب.