في العين هل يكون دافعه أولى به
النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٩٬٦١٣ إلى ٥٩٬٦٢٠
-
١٠/٦٥١٠/٦٥
إذا وجده في تفليس قابضه؟
-
أو وجد ما اشترى به في بيع أو كراء أو قرض
-
من العتبية: روى سحنون عن أشهب في قوم اكتروا إبلا ودفعوا الثمن ثم فلس الجمال ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها يشهد عليها: أن دافعها لا يكون أحق به،
-
بخلاف السلع، ولو كانوا أخذوا عليه حميلا فدفعوا إلى الجمال الكراء إلا رجل منهم دفع إلى الحميل ونفى الجمال ذلك،
-
فإن الدافع لا يدخل عليه في ذلك أصحابه،
-
وإن كان قبضه بأمر الجمال فالمال الذي بيد الحميل بين جميع الغرماء، وقد روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلف رجلا مالا فاشترى به سلعة،
-
ثم فلس فقام المفلس مع الغرماء فطلب أخذ السلعة التي اشتريت بماله، فليس ذلك له، وهو أسوة/الغرماء.
-
وفي باب التحاص في مال المفلس في ذكر الصداق بعينه يوجد بيد الزوجة وقد فلست.