فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

في العين هل يكون دافعه أولى به

النوادر والزياداتالمالكيةالمسائل ٥٩٬٦١٣ إلى ٥٩٬٦٢٠

  1. ١٠/٦٥١٠/٦٥

    إذا وجده في تفليس قابضه؟

  2. أو وجد ما اشترى به في بيع أو كراء أو قرض

  3. من العتبية: روى سحنون عن أشهب في قوم اكتروا إبلا ودفعوا الثمن ثم فلس الجمال ووجدت دنانير أحدهم بيد الجمال بعينها يشهد عليها: أن دافعها لا يكون أحق به،

  4. بخلاف السلع، ولو كانوا أخذوا عليه حميلا فدفعوا إلى الجمال الكراء إلا رجل منهم دفع إلى الحميل ونفى الجمال ذلك،

  5. فإن الدافع لا يدخل عليه في ذلك أصحابه،

  6. وإن كان قبضه بأمر الجمال فالمال الذي بيد الحميل بين جميع الغرماء، وقد روى محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن أسلف رجلا مالا فاشترى به سلعة،

  7. ثم فلس فقام المفلس مع الغرماء فطلب أخذ السلعة التي اشتريت بماله، فليس ذلك له، وهو أسوة/الغرماء.

  8. وفي باب التحاص في مال المفلس في ذكر الصداق بعينه يوجد بيد الزوجة وقد فلست.